تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأجداد
كان أو جدّةً السّدس والباقي للمتقرّب بالأب. [١] والمشهور الأوّل، وكذا لو تعدّد الجدّ من قِبَل الأب واتّحد الجدّ من قِبَل الأُمّ وبالعكس، فإنّ للمتقرّب بالأُمّ الثلث اتّحد أو تعدّد .
٦٢٩٣. السادس: لو اجتمع الأجداد وأحد الزّوجين أخذ أحدُ الزّوجين نصيبَه الأعلى، وللجدّ أو الجدّة أو هما من قِبَل الأُمّ الثلث والباقي للمتقرّب بالأب.
٦٢٩٤. السابع: الأجداد والإخوة يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام والأخوال وأولادهم، ويمنع الأجداد آباءهم وأجدادهم ، ولا يمنعون أولاد الإخوة، كما لا يمنع الإخوة وأولادهم آباءَ الأجداد وأجدادهم ، فلو خلّف الجدّ الأدنى والأبعد، كان الميراث للأدنى ، ولو خلّف الجدّ والإخوة تشاركوا ، وكذا لو خلّف الجدّ الأدنى وأولاد الإخوة تشاركوا على ما يأتي .
٦٢٩٥. الثامن: لو خلّف جدّ أبيه وجدّته من قِبَل أبيه، وجدّ أبيه وجدّته من قِبَل أُمّه، وجدّ أُمّه وجدّتها من قِبَل أبيها، وجدّها وجدّتها من قِبَل أُمّها، فلأجداد الأُمّ الثلث بينهم أرباعاً، ولأجداد الأب الثلثان للجدّ والجدّة من قِبَل أب الأب ثلثا الثلثين للذّكر ضِعْف الأُنثى وللجدّ والجدّة من قبل أُمّ الأب الثلث أثلاثاً . وينقسم من مائة وثمانية .[٢]
[١] السرائر: ٣ / ٢٥٩ .
[٢] شكل المسألة هكذا: أب أُم أب أُم أب أُم أب أُم
أب أُم أب أُم
أبأُم
الميّت
الأجداد في المرتبة الأُولى أربعة وفي المرتبة الثانية ثمانية . ومسألة الأجداد الثمانية من ثلاثة واحد منها لأقرباء الأُمّ واثنان منها لأقرباء الأب .
فسهام أقرباء الأُمّ أربعةٌ بحكم أنّهم يقتسمون بالسويّة، وسهام أقرباء الأب تسعة، مع أنّ نصيبهم اثنان، وذلك، لأنّ نصيب والدي جدّ الميّت ضعف نصيب والدي جدّته ، ومن جانب آخر نصيب الجدّة نصف نصيب الجدّ، فيصير عدد سهام والدي جدّته ثلاثة ، ونصيب والدي جدّه ضعفه أي السّتّة ، فالمجموع تسعة، وحيث إنّ بين عدد سهام أقرباء الأُمّ (٤) وأقرباء الأب (٩) تبايناً ، فالمخرج المشترك بينهما (٣٦) تضرب في أصل الفريضة يصير ١٠٨ . سهم أقرباء الأُمّ ثلث منها ١٠٨ / ٣ = ٣٦ بينهما بالسّوية ٣٦ / ٤ = ٩
وسهام أقرباء الأب ثلثان منها ٣٦ × ٢ = ٧٢ ، وعددهم تسعة ٧٢ / ٩ = ٨ .
وسهام والدي جدّة الميّت ثلاثة ٣ × ٨ = ٢٤ ، بينهما أثلاثاً ٢٤ / ٣ = ٨ سهم الجدّة ٨ × ٢ = ١٦ سهم الجدّ.
وسهام والدي جدّ الميّت ستّة ، ٦ × ٨ = ٤٨ بينهما أثلاثاً ٤٨ / ٣ = ١٦ سهم الجدّة ١٦ × ٢ = ٣٢ سهم الجدّ.