تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين والأولاد
الزوجة نصيبهما الأعلى ، والباقي لأحد الأبوين ، فإن كان أُمّاً فلها الثلث والباقي بالردّ .
ولو اجتمع الأبوان وأحد الزّوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللأُمّ ثلث الأصل مع عدم الإخوة، والسّدس معهم، والباقي على التقديرين للأب.
ولو كان معهم ولد ذكر فلكلّ واحد من الأبوين السّدس ، ولأحد الزّوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للولد الذكر إن كان واحداً، وإن كان أكثر فلهما بالسّوية.
ولو كان عوض الذكر أُنثى فلكلٍّ من الأبوين السدس، وللبنت النصف ، ولأحد الزوجين [١] نصيبُهُ الأدنى ، والباقي يردّ على البنت والأبوين أخماساً، ومع الإخوة يردّ على البنت والأب أرباعاً .
ولو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين مع البنتين فصاعداً ، فللأبوين
[١] هكذا كان في النسختين ولكن الأصحّ: وللزوجة نصيبها الأدنى فانّ الرد يتحقّق بوجود الأبوين والبنت والزوجة، للأبوين ٦/٢، والبنت ٢/١ والزوجة ٨/١، مجموعها ٦/٢ + ٢/١ + ٨/١ = ٢٤/٨ + ١٢ + ٣ = ٢٤/٢٣ والباقي ٢٤/١ ، يرد على البنت والأبوين أخماساً مع عدم الحاجب للأُم ، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة يصير مائة وعشرين ، للأب ١٢٠/٢٠ وللأُم ١٢٠/٢٠ وللبنت ١٢٠/٦٠ وللزوجة ١٢٠/١٥ والباقي ١٢٠/٥ يعطى للأب ١٢٠/١ وللأُم ١٢٠/١ وللبنت ١٢٠/٣ .
ولو كان بدل الزوجة الزوج، يحصل العول لأنّ سهم الأبوين سدسان وسهم البنت النصف وسهم الزوج الربع ٦/٢ + ٢/١ + ٤/١ = ١٢/٤ + ٦ + ٣ = ١٢/١٣ فيدخل النقص على البنت وبه صرّح في السطور الآتية فسهم الأب ١٢/٢ وسهم الأُمّ ١٢/٢ وسهم الزوج ١٢/٣ والباقي ١٢/٥ للبنت.