تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣٠ - الفصل الثالث في وظائف الحكم
ولو حضر مسافرون ومقيمون، فهما سواء ما لم يستضر المسافرون ، فيقدّمون.
ولو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى، لم تسمع حتّى تنتهي الحكومة، ثمّ يستأنف الدعوى.
٦٤٤٦. الثالث: إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما بالدعوى ثم ادّعى الآخر يسكته الحاكم حتّى تنتهي الحكومة مع المدّعي ، ولو ادّعيا معاً دفعةً واحدةً، سمع من الّذي عن يمين صاحبه .
ولو ازدحموا على المفتي والمدرّس فالحكم بالسّبق، فإن تساووا أقرع إلاّ إذا كان ما يطلب منه من العلم غيرواجب، فإليه الاختيار.
٦٤٤٧. الرابع: الإمام يقضي بعلمه مطلقاً، وأمّا غيره من القضاة، فإنّه كذلك في حقوق الناس، والأقوى القضاء بالعلم أيضاً في حقّ الله تعالى، ولا يجوز أن يحكم بالظّنّ الّذي لا يستند إلى البيّنة.
ولا يشترط في العلم حصُولُه في زمانِ ولايته أو مكان ولايته، بل يحكم به كيف حصل.
ولو رأى الحاكم خطّه إنّي قضيت على فلان بكذا، لم يجب له إمضاؤه إلاّ أن يذكر الواقعة بحدودها، وكذا الشهادة، وإن علم أنّه لا يزور عليه .
ولو نسخ الشهادة وحفظ المكتوب عنده[١] وأمن التّزوير لم يجز له الإقامة مالم يذكر الشهادة.
[١] هكذا في «أ»: ولكن في «ب»: ولو نسخ الشهادة من حفظه المكتوب عنده .