تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين والأولاد
ولو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهم أخماساً ، [١] إلاّ مع الإخوة الحاجبين فيختصّ الردّ بالأب والبنت أرباعاً .
ولكلّ من الأبوين مع البنتين فصاعداً السدس ، وللبنتين فصاعداً الثلثان بالسّوية .
ولأحدهما مع البنتين فصاعداً السدس ، وللبنتين فصاعداً الثلثان بالسّوية، والباقي يردّ على أحد الأبوين وعلى البنتين أو البنات أخماساً .[٢]
ولو اجتمع الأولاد الذكور والإناث مع أحد الأبوين أو معهما، فلكلّ واحد من الأبوين السّدس والباقي للأولاد للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
٦٢٨٠. الرابع: لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة، فللزوج أو
[١] صورة المسألة هكذا: للبنت ٢/١ وللأب ٦/١ وللأُمّ ٦/١
٢/١ + ٦/١ + ٦/١ = ٦/٣ + ١ + ١ = ٦/٥ والباقي ٦/١ يقسم على نسبة سهامهم وهي خمسة، فتضرب في أصل الفريضة تحصل ثلاثون ، للبنت ٣٠/١٥ وللأب ٣٠/٥ وللأُم ٣٠/٥ والباقي ٣٠/٥ يعطى للبنت ٣٠/٣ وللأب ٣٠/١ وللأُمّ ٣٠/١ فيصير سهم الأب ٣٠/٦ = ٥/١ وسهم الأُمّ ٣٠/٦ = ٥/١ وسهم البنت ٣٠/١٨ = ٥/٣ .
[٢] صورة المسألة هكذا: للأب ٦/١ وللبنتين ٣/٢
٦/١ + ٣/٢ = ٦/١ + ٤ = ٦/٥ والباقي ٦/١ يقسم على نسبة سهامهم وهي خمسة ، فتضرب الخمسة في السّتة تحصل ثلاثون للأب ٣٠/٥ ، وللبنتين ٣٠/٢٠، والباقي ٣٠/٥ ، يعطى للأب ٣٠/١ وللبنتين ٣٠/٤ . فيصير سهم الأب ٣٠/٦ = ٥/١ وسهم البنتين ٣٠/٢٤ = ٥/٤ .