تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٢ - الفصل الثالث في شرائط الإجارة
ولو قال: كلّما اشتريت ثوباً ، فلك درهم أجراً ، وكانت الثياب معلومةً بصفة ، أو مقدّرة بثمن ، جاز وإن لم يكن كذلك ثبتت له أجرة المثل .
٤٢٢٥ . الثامن عشر: لو أستأجر الحرَّ للخدمة ، لم يجز له منعه عن فرائض الصلوات اليوميّة وغيرها كالجمع ، والأعياد ، والآيات ، والأقرب أنّ له منعه عن النوافل، إن كانت في وقت الخدمة ، وكذا العبد.
٤٢٢٦ . التاسع عشر: لو استأجر داراً ، جاز إطلاق العقد، ولا يجب ذكر السكنى ولا صفتها ، عملاً بالإطلاق ، ويجوز أن يسكنها بنفسه وعياله ، وإن لم يذكر في العقد ، وأن يسكنها غيره ممّن يقوم مقامه في الضرر أو دونه .
ويضع فيها ما جرت العادةُ به من الرحل، والطعام ، والثياب ، ولا يسكنها من هو أضر منه، كالقصّار ، والحدّاد.
ولا يجعل فيها الدّوابّ الخارجة عن العادة ، ولا يجعل فيها شيئاً لم يكن ولم تجر عليه موافقة ولا شاهدُ حال، مما هو مضرّ بها، كالرّحى ، ووضع الأشياء الثقيلة فوق سطحها، وجعل الطعام في بيوتها على سبيل الإحراز فيها.
ولا يجب ذكر عدد السكان .
ولو اكترى ظهراً ليركبه ، جاز أن يركبه غيره ممّن هو أخفُّ ، ولا يركبه الأثقل ، ولا يشترط التساوي في الطول ، والقصر، والمعرفة بالركوب ، وليس للمالك منعه عن ذلك ، ولو شرط في العقد اختصاص المستأجر باستيفاء المنفعة ، لزم.
٤٢٢٧ . العشرون: لو استأجر للرضاع دون الحضانة، أو الحضانة