تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٧ - الفصل الثاني في أولياء العقد
٤٩٤٤ . الثالث عشر: المجنون لا يزوّجه وليّه إلاّ مع الحاجة بأن يراه يتبع النساء، ولو كان له حال إفاقة انتظرها [١] وكذا صاحب البرسام.
٤٩٤٥ . الرابع عشر: إذا كان الأب كافراً ، أو مجنوناً، أو عبداً، كانت الولاية للجدّ مع انتفاء الصفات عنه ، ولو زال المانع عن الأب، عادت ولايته، ولو اختار الأب زوجاً والجدُّ آخر، فإن سبق عقدُ أحدهما، صحّ نكاحُهُ، ولو اقترنا ثبت عقد الجدّ، ولو تشاحّا في إيقاع العقد، قُدِّم اختيارُ الجدّ.
٤٩٤٦ . الخامس عشر: إذا زوّج الصغيرين مَنْ له الولايةُ لزمهما العقد، فلو مات أحدهما ورثه الآخر، ولو عقد عليهما من لا ولاية له، وقف على الإجازة بعد البلوغ ، فإن مات أحدهما قبل بلوغه، بطل العقد، ولا ميراث، سواء كان الآخر قد أجاز النكاح بعد بلوغه أو لا، وإن بلغ أحدهما وأجاز، ثمّ مات عُزِلَ ميراثُ الآخر منه، فإن أجازه بعد بلوغه، حَلَفَ أنّه لم يُجِزْ للطمع في الميراث، وورث، فإن امتنع فلا ميراثَ له.
٤٩٤٧ . السادس: لا يجوز نكاحُ الأمة بدون إذن مولاها، سواء كانت لرجل أو لامرأة، وسواء كان النكاحُ دائماً أو منقطعاً، وللشيخ هنا تفصيل ضعيف[٢] ولو كانت لمن عليه ولايةٌ، فنكاحها بيد الوليّ، فإن زوّجها لم يكن للمولّى عليه الفسخُ بعد زوال عُذره.
٤٩٤٨ . السابع عشر: من تحرّر بعضُهُ لا ولاية عليه لمولاه، فلا يجوز له إجباره على النكاح، ولو أذن المولى لعبده في العقد، صحّ ، فإن عيّن المهرَ
[١] في «ب»: انتظر .
[٢] لاحظ النهاية: ٤٧٦ ـ ٤٧٨ .