تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٠ - الفصل الثالث في الموصى به
٤٧٧٠ . الثامن والعشرون: إذا قتل العبد الموصى بخدمته، وجبت قيمته، وهل يكون للمالك الرقبة خاصّة، أو يشترى بها عبدٌ يقوم مقامه؟ فيه إشكال.
٤٧٧١ . التاسع والعشرون: إذا أوصى لرجل بحَبّ زرعه، ولآخر بتبنه صحّ ، والنفقة عليهما، ولو امتنع أحدهما منه، أُجبر عليه على إشكال.
٤٧٧٢ . الثلاثون: لو أوصى له بخاتم ولآخر بفصّه، صحّ ، ولا ينتفع أحدهما إلاّ بإذن الآخر، وأيّهما طلب قلع الفصّ أُجبر الآخر الممتنع عليه.
ولو أوصى لرجل بدينار من غلّة داره، وأُجرته ديناران صحّ، فإن أراد الورثة بِيعَ النصف وإبقاءَ النصف الّذي أجره دينارٌ، كان له مَنْعُهُمْ، ولو كانت الدار لا تُخرج من الثلث فلهم بيع ما زاد عليه، وعليهم تركُ الثلث، فإن كانت غلّته ديناراً أو أقلّ ، فهو للموصى له، وإن كانت أكثر فله دينارٌ، والباقي للورثة.
٤٧٧٣ . الواحد والثلاثون: إذا أوصى بعبد من عبيده ولم يعيّن ، تخيّر الورثة في التعيين، ويجوز أن يعطوا صغيراً ، أو كبيراً ، صحيحاً ، أو معيباً، ولا يكون له جزء مشاع من العبيد بنسبة العبد، فلو كان له عبدان فأوصى بعبد ، كان للورثة أن يعطوه واحداً منهما، ولا يكون الموصى له شريكاً للورثة بالنصف، ولو لم يكن له إلاّ واحدٌ تعيّن للوصيّة، وكذا لو ماتوا ولم يبق إلاّ واحد.
ولو مات العبيد أجمع قبل موت الموصي، بطلت الوصية، وكذا لو قُتِلوا. ولو ماتوا بعد موته بتفريط من الورثة، أو قَتَلَهُمْ قاتلٌ ، كان للورثة أن يعيّنوا له من شاءُوا، ويجب عليهم أو على القاتل دفع قيمة من عيّنوه.
ولو ماتوا بعد موته بتفريط، بطلت الوصيّة، ولو قال: أوصيتُ لك بعبد من