تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٢ - المقصد الثالث في السكنى والحبس والصّدقات
وصيغة الإيجاب، أسكنتك هذه الدار أو الأرض ، أو أعمرتك، أو أرقبتك عمرك أو عمري أو مدّةً معلومةً .
٤٧١١ . الثاني : إذا حصل العقد والقبض في الإسكان ، قيل: يلزم مطلقاً، وقيل: إن قصد القربة، وقيل: لا يلزم مطلقاً ، والأوّل أقوى.
٤٧١٢ . الثالث: إذا قال: لك عُمرى هذه الدار ، وأطلق ، لم يلزمه شيء معيّن، وكان له إخراجه متى شاء وإن أقبض، ولو قال: مدّة عمرك وعقبك ، لزمه ، ولم يملك المعمر بهذا القول ، وإن قال: مدّة عمرك ، أو عمري ، رجعت بعد موت من قرنت العمرى به إلى صاحبها، ولو جعلها مدّة الساكن [١] ومات المالك، لم يكن لورثته إخراج الساكن وأهله إلاّ بعد موته، ولو قرنها بموته ، فمات الساكن، لم يجز له إخراج أولاده إلى أن يموت، وكذا البحث في الرقبى في الإطلاق والاقتران بعمر أحدهما.
ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت ، أو ما حييتَ ، صحّ ، ولم يجز إخراجه مع الإقباض ، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن.
٤٧١٣ . الرابع: إذا أعمره مدّةً معيّنةً، وأقبضه ، لزم وجاز له بيع رقبة الملك ، لكن لا يؤثّر ذلك في استحقاق السكنى للمُعْمَرِ، فإذا كان المشتري قد علم أوّلاً فلا خيار له، وإلاّ كان مخيّراً بين الفسخ والقبول.
ولو أعمره مدّة عمر أحدهما، فالأقرب عدم جواز البيع ، لجهالة مدّة الانتفاع.
[١] في «أ»: مدة غير الساكن.