تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٤ - الفصل الثاني فيما تصحّ إجارته
استعمالهما في النظر والتحلّي ، ولا يكون قرضاً مع الإطلاق ، خلافاً للشيخ [١].
٤١٨٦ . السابع: يجوز استئجار الشجروالنخل لتجفيف الثياب عليها أو لبسطها عليها حتى يستظلّ بظلّها ، سواء كانت ثابتةً، أو مقطوعةً، وكذا يجوز استيجار الحبال لذلك.
٤١٨٧ . الثامن: يجوز استئجار غنم لتدوس له طيناً، أو زرعاً، وكذا غير الغنم، ويجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية بشرط التقييد بالمرّة والمرّات المعيّنة ، وفي الاكتفاء بالمرّة نظر، أقربه العدمُ، إلاّ أن يكتري فحلاً لإطراق ماشية كثيرة فيقدّره بالمدّة.
٤١٨٨ . التاسع: يجوز استئجار ما يبقى من الأطياب والصندل [٢] وأقطاع الكافور، والندُّ [٣] للشم للمرضى وغيرهم مدّةً معيّنة، وكذا يجوز استئجار الحائط ليضع عليه خشباً معلوماً مدّةً معيّنةً .
٤١٨٩ . العاشر: يجوز استئجار دار ليتّخذها مسجداً يصلّي فيها، وثوب يصلّي فيه ، وكذا يجوز استئجار البئر ليستسقي منها أيّاماً معلومةً، والسّطح للنوم عليه ، واستئجار الفهد والبازي والصّقر للصيّد مدّةً معيّنةً، وإجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للقراءة فيها والنسخ منها، واستئجار درج[٤] فيه خطٌ حسنٌ ليكتب عليه ويتمثّل منه.
[١] المبسوط: ٣ / ٢٥٠ ; والخلاف :٣ / ٥١٠ ، المسألة ٤٢ من كتاب الإجارة .
[٢] الصندل: شجر خشبه طيّب الرائحة . يظهر طيبها بالدلك أو بالإحراق. المعجم الوسيط: ١ / ٥٢٥ .
[٣] النَّدُّ: ضرب من النبات يُتبخّر بعوده . المعجم الوسيط: ٢ / ٩١٠ .
[٤] الدَّرْجُ: الورق . المعجم الوسيط: ١ / ٢٧٧ .