تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧٢ - إذا قبضت الزّوجة الصداق ثم ارتدّت قبل الدخول
ولو كانت حاملاً بمملوك ثمّ طلّقها قبل الدخول ، تخيّرت المرأة بين ردّ نصف الأُمّ ونصف الولد ، وبين ردّ قيمة نصفهما[١] ويقوّم الولد حين الوضع ، والزيادة في الرّحم غيرُ معتبرة.
ولو كانت الأمة حاملاً ثم طلّقها بعد الحمل قبل الوضع، كان لها إلزامه بنصف القيمة ، لحدوث [٢] النقص بالحبل ، وأخذ الجميع ودفع نصف القيمة للزيادة أيضاً به ، وإذا رجعت بالقيمة ، احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق وبنصف المهر خاصّة.
٥٢٢١ . السادس: إذا قبضت الصّداق ، ثمّ ارتدّت قبل الدخول ، رجع بالمهر أجمع ، فإن زاد زيادةً منفصلةً، كانت الزيادة لها ، وإن كانت متّصلةً ، تخيّرت بين ردّ العين مع الزيادة ، وبين ردّ القيمة من دون الزيادة.
٥٢٢٢ . السابع: يجوز للمرأة أن تتصرّف في الصداق قبل القبض ، فلو باعَتْهُ أو وَهَبَتْهُ ثمّ رجع إليها فطلّقها قبل الدخول ، رجع في نصف العين.
٥٢٢٣ . الثامن: إذا كان المهرُ جاريةً فولدت في يده ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، رجع في نصف الجارية دون الولد ، سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ، لكن يكره التفرقة ، ويستحبّ له أخذ قيمة النصف ، وليس واجباً، خلافاً للشيخ في بعض أقواله.[٣]
٥٢٢٤ . التاسع: إذا تزوّج الذمّي على خمر وقبضتها ، فصارت خلاً ثم طلّقها قبل الدخول ، رجع الزوج بنصف العين ، ويحتمل عدم الرجوع بشيء،
[١] في «ب»: نصفها.
[٢] في «ب»: بحدوث .
[٣] لاحظ المبسوط: ٤ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤ .