تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧١ - لو أصدقها بهيمةً فحملت ثمّ طلّقها قبل الدخول
ولو قالت: أنا أقطع الثمرة الآن ليرجع في النصف، أجبر على ذلك ، وكذا لو كانت جاريةً فسمنت ثمّ هزلت ، فعليه قبض النصف.
ولو طلبت الصبرَ منه لتدرك الثمرة ، ثمّ يرجع في العين ، لم يلزمه.
ولو بذل تأخير الرجوع إلى وقت الجذإذ ليرجع في نصف العين ، لم يلزمها ذلك.
ولو قال: أنا أرجع في النصف وأقبضه ليزول عنك الضمان ، ثمّ أدفعه إليك ، ويكون حقّي أمانةً في يدك ، والثمرة بأجمعها لك ، فالأقوى إجبارها عليه.
ولو طلب الرجوع في نصف النخل دون الثمرة ، ويكون النصف في يده ، وتبقى الثمرة إلى الجذإذ، كان له ذلك، وكذا البحث في الشجرة المثمرة .
ولو أصدقها نخلا حاملاً إمّا مؤبّراً أو غير مؤبّر ، ثمّ طلّقها بعد الزيادة، كان حكمها حكم النماء المتّصل، وقد سلف.
٥٢١٩ . الرابع: لو أصدقها أرضاً فحرثتها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لم يجب عليها دفعُ العين للزيادة بالحرث المتّصل، ولو اختارت تسليمَها بالزيادة ، لزمه القبولُ بخلاف النخل المثمر.
ولو زرعت الأرضَ أو غرستها ، كان حكمهما حكم النخلة إذا أثمرت عندها وقد تقدّم إلاّ في شيء واحد ، وهو أنّه إذا دفعت نصفَ الأرض المزروعة، لم يجب عليه القبولُ، لاشتغاله بما أودعته.
ولو طلّقها بعد الحصاد ، لم يجبر على قبول العين إن كان قد أضرّ الزرع بها ، وإلاّ أُجبر ، وكذا لو طلّقها أوان الحصاد.
٥٢٢٠ . الخامس: إذا كان الصداق جاريةً حائلاً أو بهيمة فحملت في يده وولدت ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، كان الولد بأجمعه لها ونصفُ عينِ الأُمّ ، ولو زادت الأُمّ، كان لها دفعُ نصف القيمة ، وإن نقصت رجعت بأرش النقصان .
وإن تلف الولدُ في يده ، رجعت بقيمته عليه ، سواء منعهما أو لم تطالبه.
ولو تلفت الأُمّ خاصّة أخذت الولد ، ورجعت بنصف قيمة الأُمّ.