تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦١ - الفصل الثالث في الشرط في المهر والعقد
عليها عند عقد النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو جمعة يوماً، ومن النفقة كذا وكذا ، قال: فليس ذلك الشرط بشيء[١] وعن ابن سنان عن الصادق(عليه السلام)في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليكِ أو تسرّيت فهي طالق ، قال: ليس ذلك بشيء، انّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب الله تعالى فلا يجوز ذلك له ولا عليه.[٢]
٥١٩٨ . السابع: إذا تزوّجها على عين ، وشرط لها[٣] الخيارَ مدّةً من الزمان ، فإن كان في أصل العقد ، بطل النكاح ، فإن لم يدخل فلا شيء لها ، وإن دخل ، كان لها مهرُ المثل ، وإن كان الخيار في المهر ، صحّ العقدُ والمهرُ والشرطُ.
٥١٩٩ . الثامن: إذا تزوّجها على عين موصوفة، صحّ الصداق ، ولزمه تسليمه، ولا يتخيّر الزوّج بين دفع العين ودفع القيمة.
٥٢٠٠ . التاسع: لو سمّى لها تسميةً فاسدةً ، وجب لها مهرُ المثل مع الدخول بالغاً ما بلغ ما لم يتجاوز السنّة المحمديّة، وهي خمسمائة درهم ، فإن تجاوز ردّ إليها ، ولا اعتبار بالأقلّ من المسمّى ومهر المثل.
٥٢٠١ . العاشر: يردّ المهر بالعيب وإن كان يسيراً ، ولا يشترط العيب الفاحش.
٥٢٠٢ . الحادي عشر: لو تزوّج ذمّي بذمّية على أن لا مهر لها ، أو سكت عن ذكره ، وجب لها بالدخول مهرُ المثل ، وكان لها بالعقد المطالبة بالفرض ، ولو سمّى لها خمراً أو خنزيراً ، ثمّ أسلما قبل التقابض، لزمه قيمة المسمّى عند مستحلّيه لا العين ولا مهر المثل.
[١] الوسائل: ١٥ / ٤٨، الباب ٣٩ من أبواب المهور ، الحديث ٣ .
[٢] الوسائل: ١٥ / ٤٧، الباب ٣٨ من أبواب المهور ، الحديث ٢ .
[٣] في «ب»: وشرط عليها .