تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٠ - لو تزوّج امرأةً على أنّها حرّة فبانت أمةً
ولو اختلفا هل الباقي ممّا يمكن الوطء به؟ احتمل تقديمُ قولها ، لأنّ أصل السلامة زال ، والرجوع إلى اعتباره بالصّغر والكبر لا إليهما.
٥١٦٠ . الثاني عشر: إذا كان له أربع ، فعنّ عن جميعهنّ ، ضربت المدّة لهنّ ، وإن عنّ عن بعضهنّ ، لم يكن لها خيارٌ ، ولا حكم بانفرادها.
٥١٦١ . الثالث عشر: صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتّى يلتقي الختانان ، وأمّا مقطوعها فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو بقدر الحشفة؟ فيه تردّدٌ ولو وطأها في الدّبر، خرج من العنّة ، وكذا لو وطأها وهي حائض أو نفساء.
٥١٦٢ . الرابع عشر: لو علمت بالعنّة فصبرت ، فطلّقها رجعيّاً ، ثمّ راجعها ، لم يكن لها خيارُ الفسخ ، ولو كان الطلاق بائناً ، فتزوّجها بعقد جديد ، فالأقرب سقوطُ خيارها ، ولو تزوّجها فادّعت عننه ، فوطأ وسقطت دعواها ، ثمّ طلّقها بائناً وتزوّجها بعقد جديد ، فادّعت عننه ، سمعت دعواها.
الفصل الثالث: في التدليس
وفيه تسعة مباحث:
٥١٦٣ . الأوّل : لو تزوّج امرأةً على أنّها حرّةٌ فبانت أمَةً ، كان له الفسخ، فإن كان قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، فلمولاها المهرُ ، وقيل: العشر مع البكارة