تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣٤ - الفصل الأوّل في العيوب
البرص بينّةٌ، وإلاّ كان القولُ قولَها مع اليمين ، وقليل البرص والجذام مثل كثيرهما.
٥١٤٥ . العاشر: القَرنُ ـ بفتح القاف وسكون الراء ـ قيل: عظم في الفرج يمنع الوطء، وقيل: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها ، وهو الّذي يسمّى العفل.[١]
والرتق لحمٌ ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر ، فالألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ ، فإن كان هذا العيب لا يمنع من دخول الذكر ، لم يكن له خيارٌ ، سواء كان لصغر آلته ، أو لخلوّ المدخل عن المانع ، وإن حصل في بعضه.
وإن منع من دخول الذكر ثبت له الخيارُ .
وإن أراد الزوج فتق الموضع ، لم يكن له ذلك، ولو أرادته هي لم تمنع، فإن زال سقط خياره .
ولو حيط الشُفْران[٢] كان الحكم فيه كالرتق أيضاً، يثبت به الخيار مع المنع من دخول الذكر وامتناعها من المعالجة ، ولو بانت عاقراً، فلا خيار له أيضاً .
٥١٤٦ . الحادي عشر: الإفضاء قال ابن إدريس : هو تصيير مخرج البول ومدخل الذكر واحداً [٣] وقال غيره: هو صيرورة مدخل الذكر ومخرج
[١] قال الشيخ في المبسوط: القرن عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حالٌ ينبت اللحم في فرجها. وهو الّذي يسمّى العفل يكون كالرتق سواء. المبسوط: ٤ / ٢٥٠ .
[٢] في «أ»: «خيط». قال الطريحي في مجمع البحرين: الشُّفران ـ بالضم فالسكون ـ : اللحم المحيط بالفرج .
[٣] السرائر: ٢ / ٦١٢ .