تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٨ - الفصل التاسع في مباحث متفرّقة
ولو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة ، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان [١] أقواهما سقوطُهُ .
والعجم أكفاء العرب، والعرب أكفاء قُريش، ويجوز للهاشمية التزوّجُ بغيره وبالعكس ، ولا اعتبار بالصنائع عندنا ، فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة كالحائك والحجّام والحارس والقيّم والحمّامي أن يتزوّج بالمترفعة ، وصاحبة النسب الشريف ، والصنعة الجليلة ، كالتجارة والنقابة[٢].
ولو رضيت المرأة بدون مهر المثل ، لم يكن للأولياء الاعتراضُ عليها ، ويجوز إنكاح الحرّة بالعبد وبالعكس.
ولو خطب المؤمنُ القادرُ على النفقة وجب إجابته ، وإن كان أدون في النسب، ولو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخُ قاله الشيخ[٣] والأقربُ عندي أنّه ليس لها ذلك.
ويكره ان يزوّج الفاسق ، خصوصاً إذا كان شارب خمر ، ولو تزوّج امرأة ، ثمّ علم أنّها كانت زنت ، لم يكن له فسخُ العقد ولا الرجوع على الوليّ بالمهر على الأقوى.
٥١٣٢ . الثالث: وطء الحائض محرّم في الفرج ، فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها ،
[١] لاحظ التهذيب: ٧ / ٤٥٤ برقم ١٨١٧، وص ٤٦٢ برقم ١٨٥٣، وقال المصنف في المختلف: ٧ / ٣٢٧ بعد نقل الأقوال في المسألة: «ونحن في ذلك من المتوقِّفين».
[٢] النقابة: منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي ، الباب ٨ ص ١٢١ .
[٣] لاحظ النهاية: ٤٨٩; والمبسوط: ٤ / ١٨٩ .