تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٤ - الفصل الثامن في نكاح المتعة
ذلك ، فإن لم يكن دخل بها ، فلا مهرَ، ولو قبضته كان له استعادته ، وإن كان قد دخل ، كان لها ما أَخَذَتْ ، وليس عليه تسليمُ ما بقي ، والوجه ثبوتُ المهر مع الجهالة منها واستعادة ما أَخَذَتْ مع علمها.
ولو حصل لها عذرٌ يمنع الوطء مدّةَ الأجل، كالحيض والمرض ، ففي سقوط المهر إشكالٌ.
٥١٢٠ . الحادي عشر: لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر والأجل ، وما عداهما فمستحبّ ذكرُهُ، مثل أن يذكر ألاّ نفقة لها ولا ميراث ، وأنّ عليها العدّة بعد الأجل ، ولو أخلّ بشيء من ذلك ، انعقد مع ذكر الشرطين.
وكلّ شرط يشرطه في العقد انّما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدّمه أو يتأخّر عنه ، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادتُهُ بعده ، ويجوز أن يشترط[١] عليها الإتيان ليلاً أو نهاراً أو في وقت معيّن، وان يشترط[٢] المرّةَ أو المرّات في الزمان المعيّن ، فلا يجوز التعدية ، ولو شرطت ألاّ يقربها في الفرج ، لم يجز له وطؤُها فيه ، ولو أذنت له بعد ذلك جاز ، على رواية .[٣]
٥١٢١ . الثاني عشر: ولد المتعة لاحقٌ بأبويه ، لا يجوز لأحدهما نفيُهُ عنه.
ويجوز العزل عنها ، ولا يقف على إذنها ، ولو عزل فأتت بولد لحق به ، ولم يجز له نفيُهُ لمكان العزل ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ، ولم يفتقر إلى لعان.
[١] في «أ»: يشرط .
[٢] في «أ»: يشرط .
[٣] لاحظ الوسائل: ١٤ / ٤٩١، الباب ٣٦ من أبواب المتعة ، الحديث ١.