تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٢ - الفصل الثامن في نكاح المتعة
الوصف ، مملوكاً ، فلو عقد على المجهول غير المشاهد ، أو على ما لا يصحّ تملّكه، بطل العقد ، ويجوز أن يعقد على صبرة من طعام أو كفّ منه.
٥١١٥ . السادس: يشترط في الزوّجة أن تكون مسلمةً ، أو كتابيّةً ، وفي المجوسيّة إشكال، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واستعمال المحرّمات ، ولا يجوز التمتّع بالوثنيّة ولا الناصبة المعلنة بالعداوة ، كالخوارج، ولا يجوز للمسلمة أن تتمتّع إلاّ بالمسلم، ولا للمؤمنة أن تتمتّع بالمخالف.
٥١١٦ . السابع: المتعة كالدوام في تحريم المصاهرة ، فلو تمتّع بامرأة حرم عليه أُمّها مطلقاً وبنتها مع الدخول ، وإن علت الأُولى وسفلت الثانية ، وقد تقدّم.
وكذا لا يجوز أن يتمتّع بأمة وعنده حرّةٌ على الدوام إلاّ بإذنها ، فإن بادر من دون إذنها ، وقف على رضاها ، فإن أجازَتْهُ صحّ ، وإلاّ بطل، وقيل: يبطل إلاّ مع الإذن [١] والأقرب أنّ الحرّة لو كانت متعةً كانت كالدائم.
ولو تمتّع بهما في عقد واحد صحّ على الحرّة ووقف على الأمة على الرضا ، أو كان باطلاً على الخلاف.
ولو أدخل الحرّة على الأمة كان للحرّة الخيار في فسخ عقدها والرضا به.
وكذا لا يجوز أن يُدْخِلَ عليها بنتَ أخيها ولا بنتَ أُختها إلاّ مع رضا العمّة والخالة ، فإن فعل كان باطلاً.
٥١١٧ . الثامن: يستحبّ أن تكون المرأةُ مؤمنةً عفيفةً ، ويكره التمتّع بالزانية ، فإن فعل منعها من الفجور ، وليس شرطاً.
[١] لاحظ النهاية: ٤٥٩ ولاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ٧ / ٨٢ .