تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٨ - الفصل السابع في النكاح بملك اليمين
٥١٠٢ . الثاني عشر: إذا اشترى أمةً حاملاً قال الشيخ في النهاية : لم يجز له وطؤُها حتّى تضعَ أو تمضِيَ عليه أربعةُ أَشهر وعشرةُ أيّام، فإن أراد وطأَها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج[١] وفي الخلاف: أنّه مكروهٌ [٢] وهو الأجود عندي.
٥١٠٣ . الثالث عشر: إذا طلّقت الأمةُ بعد الدخول بها ، ثمّ باعها مولاها في العدّة ، أتمّت العدّة ، قال في المبسوط: ويجب عليها الاستبراء بعدها ، لأنّهما حكمان لا يتداخلان [٣] والأقربُ جوازُ وطئها للمشتري بعد العدّة.
٥١٠٤ . الرابع عشر: الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات ، بطل النكاح ، وليس لها أن تبيحه أو تعقد عليه، فإن أرادت ذلك لم يكن إلاّ بأن تُعْتِقَهُ وتتزوّج به.
٥١٠٥ . الخامس عشر: إذا تزوّج العبد بإذن مولاه ، فالنفقةُ على المولى ، فإن أَبَقَ المملوك قال الشيخ: سقطت النفقة ، وبانت من الزوج، وعليها العدّة منه ، فإن عاد قبل خروج العدّة، فهو أملك بها ، وإن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة[٤] وليس بجيّد ، بل النفقة ثابتة ، وكذا الزّوجية.
٥١٠٦ . السادس عشر: يجوز أن يطأ الجاريةَ وفي البيت غيره ، وأن ينام بين الأمتين، ويكره ذلك في الحرائر ، وكذا يكره وطءُ الفاجرة ، ومن ولدت من الزّنا.
٥١٠٧ . السابع عشر: إذا زوّج مملوكَهُ بحرّة ، فإنّ المهر في ذمّة المولى ، فإن
[١] النهاية: ٤٩٦ .
[٢] الخلاف: ٥ / ٨٥ ، المسألة ٤٦ من كتاب العدّة .
[٣] المبسوط: ٥ / ٢٦٩ ـ ٢٧٠ .
[٤] النهاية: ٤٩٨ .