تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٦ - الفصل السابع في النكاح بملك اليمين
كانت لعدل وأخبر باستبرائها ، أو كانت لامرأة، خلافاً لابن إدريس في الثلاثة [١] أو آيسةً ، أو حاملاً ، سقط استبراؤُها، ولو ملك أمةً فأعتقها ، كان له العقدُ عليها والوطء في الحال من غير استبراء، والأفضلُ استبراؤُها، ولو كان قد وطأها وأعتقها ، لم يكن لغيره العقدُ عليها إلاّ بعد العدّة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء.
٥٠٩٦ . السادس: يجوز للرجل تحليلُ جاريته لغيره ، والصيغةُ فيه: أحللتُ لك وَطْأَها، أو جعلتك في حلّ من وطئها ، ولا تحلّ بلفظ العارية ، وهل يحلّ بلفظ الاباحة؟ قولان.
ولو قال: وهبتك وَطْأَها ، أو سوّغتك أو ملكّتك ، ففي تسويغها بذلك إشكالٌ.
ولو قال أجزتك وَطْأَها، لم يجز.
ولو حلّل أمتَهُ لمملوكه، ففي تسويغها له روايتان، إحداهما الجواز مع التعيين للموطوءة، لأنّه نوع إباحة ، والمملوك أهلٌ لها،[٢] والثاني المنعُ ، لأنّه تمليك، والعبد ليس بصالح له.[٣]
٥٠٩٧ . السابع: يجوز تحليل المدبّرة وأُمّ الولد ، ولو انعتق بعضُها فأحلّته
[١] السرائر: ٢ / ٦٣٤ .
[٢] لاحظ الاستبصار: ٣ / ١٣٨ برقم ٤٩٦; والوسائل: ١٤ / ٥٣٦، الباب ٣٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ .
[٣] لاحظ التهذيب: ٧ / ٢٤٣ ـ ٢٤٤ برقم ١٠٦٢ ; والاستبصار: ٣ / ١٣٧ برقم ٤٩٥ ; والوسائل: ١٤ / ٥٣٦، الباب ٣٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢ .