تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨٣ - الفصل الثاني في إسلام أحد الزوجين
يمنع من كمال الاستمتاع ففي إجبارها عليه نظر، ومالا يمنع منه ولا من كماله فليس له إجبارها عليه، فطول شعر البدن والأظفار، إن منع لمن الاستمتاع أُجبرت على إزالته، وإلاّ فلا.
وله منعها من البيعة والكنيسة، والخروج من بيتها، وشرب الكثير من الخمر، وفيما دون الإسكار احتمال.
فلو كانت مسلمةً وأرادت شربَ النبيذ على مذهب الحنفيّ، منعت.
وفي منع الكافرة من أكل لحم الخنزير احتمالٌ، قوّى الشيخ (رحمه الله)عدمَ المنع[١] وكذا ليس له منع المسلمة عن أكل الثوم، والبصل، وأشباههما، وله منع المشركة من لبس جلد الميتة ومن النجاسات الّتي تتعدّى إليه.
الفصل الثاني: في إسلام أحد الزوجين
وفيه أربعة عشر بحثاً:
٥٠٢٦ . الأوّل : إذا أسلم زوجُ الكتابيّة دونها، فهو باق على نكاحها ، سواء أسلم قبل الدخول أو بعده، ويجوز له نكاحُها بالعقد السابق مع كفرها، ويكون حكمها ما تقدّم، سواء كانا في دار الإسلام ، أو في دار الحرب، أو اختلفت الداران بهما.
[١] المبسوط: ٤ / ٢١١ .