تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٤ - الفصل الثاني في أولياء العقد
فسخ النكاح بعد زوال عذره، في الذكر والأُنثى إلاّ الأمة إذا زوّجها مولاها ثمّ أُعتقت، فإنّ لها خيار الفسخ.
٤٩٣٥ . الرابع: اشترط الشيخ (رحمه الله) في ولاية الجدّ في النكاح خاصّة بقاءَ الأب، فلو كان ميّتاً سقطت ولايتُهُ في النكاح[١] والأقرب عندي عدم الاشتراط.
٤٩٣٦ . الخامس: للمولى أن يزوّج مملوكته صغيرةً كانت أو كبيرةً، بكراً أو ثيّباً، عاقلةً أو مجنونةً، وكذا العبد، وليس لأحدهما أن يزوّج نفسه من دون إذن المولى ، وله إجبارهما على النكاح لمن به عيب يوجب الفسخ وبغيره ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المولى ذكراً أو أُنثى .
٤٩٣٧ . السادس: الأقوى أنّ الوصيّ لا ولاية له على الإنكاح، وان كان الأب أو الجدّ قد أسند إليه ذلك، سواء كان الموصى عليه ذكراً أو أنثى ، وسواء كانت البنت صغيرةً أو كبيرةً، وسواء عيّن الأبُ زوجَ الصغيرة أو لا، نعم له أن يزوّج من بلغ فاسدَ العقل مع الحاجة إلى النكاح.
٤٩٣٨ . السابع: المحجور عليه للسّفه ، ليس له أن يتزوّج مع انتفاء الضرورة، ولو فعل حينئذ ، كان العقد باطلاً ، ولو دخل فالأقرب ثبوتُ مهر المثل، أمّا مع الحاجة فانّه يجوز له أن يتزوّج بمهر المثل، وان لم يأذن له الحاكم ، وإن زاد عليه بطل الزائد، ويجوز للحاكم أن يأذن له في النكاح بمهر المثل مع تعيين المرأة وإطلاقها.
٤٩٣٩ . الثامن: ليس للأب وللجدّ إجبار الثيّب الكبيرة على النكاح إجماعاً ،
[١] النهاية: ٤٦٥ ـ ٤٦٦ .