تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣ - الفصل السادس في التنازع
الردّ على اليتيم ، أو الأب، أو الجدّ، أو الحاكم وأمينه، والشريك ، والمضارب، ومن حصل في يده ضالّة ، أمّا إذا ادّعى الوصيّ أو الوليّ الإنفاق على الطفل، فالقول قوله مع اليمين ، ولا فرق بين أن يدّعي الوكيل ردّ العين أوالثمن.
ولو أنكر الوكيلُ قبضَ المال، ثمّ ثبت ذلك ببيّنة، أو اعتراف ، فادّعى الردّ، أو التلف ، لم يقبل قوله، ولو أقام بيّنةً بالردّ أو التلف ، فالأقرب عدم القبول ، أمّا لو قال: لا تستحقّ عَلَيَّ شيئاً ، أو ليس لك عندي أو قِبَلي شيءٌ ، فإنّه تُقبل بيّنته، وتُسمع دعواه.
٤١٢٥ . الرابع عشر: إذا اشترى وادّعى الوكالة فيه، كان القولُ قولَ المنكر، فإن كان الوكيلُ ذكر الشراءَ له، بَطَلَ البَيْعُ مع يمين المنكر، وإن لم يذكره، قُضِي عليه بالثمن ، فإن كان الوكيل صادقاً ، توصّل إلى بيع المتاع ، كما تقدّم ، وإن كان كاذباً ، وقع الشراءُ له باطناً وظاهراً.
٤١٢٦ . الخامس عشر: لو قال الوكيل: ابتعتُ لك، فأنكر المُوكِّل، أو قال: ابتعت لنفسي، فقال: بل لي ، فالقولُ قولُ الوكيل مع اليمين، ولو اشترى لموكِّلهِ قيل: يتخيّر البائع بين مطالبة الوكيل والموكّل، والوجه مطالبة الوكيل مع جهل البائع بالوكالة، والموكِّلِ مع العلم.
٤١٢٧ . السادس عشر: لو طالب الوكيل الغريم، فقال: لا تستحقّ المطالبة، لم يُسمع قولُه، ولو قال: عَزَلَك، أو أبرأني، أو قضيتُه ، فإن ادّعى العلم على الوكيل، توجّهت اليمينُ عليه، وإلاّ فلا، ولو صدّقه، بطلت وكالته.
٤١٢٨ . السابع عشر: لو أقرّ الوكيلُ بقبض الدَّين من الغريم، وصدّقه الغريم، وأنكر الموكِّلُ، فالأقرب أنّ القولَ قولُ الموكِّل على إشكال، ولو أمره ببيع