تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩١ - الفصل الثامن في تصرّفات المريض
أوصى بالعتق ، فإنّه يبدأ بالهبة، ثمّ إن اتّسع الثلث للباقي صحّ ، وإلاّ صحّ فيما يحتمله الثلث، وبطل فيما قصر عنه.
٤٨٦٦ . السابع: إذا أعتق عبيدَهُ ولا مال سواهم، عتق ثُلُثُهم ويمضى العتق فيمن ذكره أوّلاً،وكذا لو أوصى بعتقهم ، ولو أعتقهم بلفظ واحد من غير ترتيب، عُتِقَ ثُلُثُهم ويستخرج بالقرعة.
ولو أعتق مملوكه ولا شيء سواه، عُتِقَ ثُلُثُه واستسعي في باقي قيمته للورثة.
٤٨٦٧ . الثامن: إذا أوصى بعتق جميع مماليكه، وله مماليك مختصة، ومماليك مشتركة بينه وبين غيره، ووسع الثلث عِتقَ الجميع عُتقَ المختص وقدر ما يخصه من المشترك ، قال الشيخ: ويقوّم حصص الشركاء عليه من الثلث ، ويعتقون [١] وفيه نظر.
٤٨٦٨ . التاسع: إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة، وجب ذلك ، فإن لم يوجد قيل:[٢] عتق من أفناء الناس من لا يعرف بنصب وعداوة والأقرب التوقع ، وإذا اشترى نسمةً على أنها مؤمنة وأعتقها ، ثم ظهر أنّها ليست كذلك، فقد أجزأت عن الموصي.
٤٨٦٩ . العاشر: إذا أعتق عبيده بلفظ واحد، وتساوت قيمتهم، وكان لهم ثلث صحيح كستة أعبد قيمتهم متساوية، أقرع بينهم إمّا على الحرية أو الرقية، وإن
[١] النهاية: ٦١٦ ـ ٦١٧ ، ولاحظ التهذيب: ٩ / ٢٢٢ برقم ٨٧٢ .
[٢] القائل هو الشيخ في النهاية: ٦١٦ .