تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٢ - الفصل الخامس في الموصى له
ولو أوصى لآله ، فهو لقرابته أيضاً ، وكذا العشيرة.
ولوا أوصى لجيرانه كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً ، وقيل:[١] إلى أربعين داراً، ولا يختص بالملاصق[٢].
ولو أوصى لأهل دربه[٣] أو سكّته فهو لأهل محلّته.
٤٨٢١ . الرابع والعشرون: إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق، فهو لهم ، وإن كانوا من أسفل فكذلك، ولو اجتمعوا قيل: اشتركوا، والأقرب البطلان، ولا شيء لابن العمّ، ولا الناصر، ولا الحليف، ولا الجار، ولا يستحق موالي أبيه شيئاً، سواء كان له مولى أو لم يكن على إشكال في العدم، وهل يدخل في الوصيّة لمواليه مدبَّرُهُ وأُمُّ ولده؟ الأقرب دخول المدبَّر دون أُمّ الولد.
٤٨٢٢ . الخامس والعشرون: إذا أوصى لمستحقّي [٤] الزكاة، كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن ،[٥] وينبغي أن يجعل لكل صنف ثمن الوصيّة، والأقرب الوجوب في ذلك ، ويجوز الاقتصار من كلّ صنف على واحد، ولا يجب إعطاءُ ثلاثة من كلّ صنف ولا اثنين، والأقربُ أنّه لا يجب الاقتصار به على أهل بلده.
ولو أوصى للفقراء دخل المساكين وبالعكس ، ويستحبّ تعميم من أمكن
[١] القائل أحمد بن حنبل والشافعي والأوزاعي، لاحظ المغني لابن قدامة: ٦ / ٥٥٦ .
[٢] هذا ناظر إلى ردّ ما قاله أبو حنيفة حيث خصّ الجار بالملاصق . لاحظ المغني لابن قدامة: ٦ / ٥٥٦ .
[٣] في مجمع البحرين: الدَّرْب معروف وأصله المدخل بين جبلين.
[٤] في «أ»: لمستحقّ .
[٥] التوبة: ٦٠ .