تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٩ - في الاستثناء
ولو أوصى لثالث بربع المال فَخُذِ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة، واضرب بَعْضَها في بعض تبلغ أربعةً وعشرين، وزد على عدد البنين واحداً تصير أربعةً، واضربها في أربعة وعشرين، تصير ستّةً وتسعين، فانقص منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين، وذلك اثنا عشر ، يبقى أربعة وثمانون فهي المال ، ثمّ انقص من الأربعة والعشرين سدسها لأجل الوصية الثانية . وربعها لأجل الوصية الثالثة، تبقى أربعة عشر، فهي النصيب، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب، ثم إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث، وهو سبعة، وإلى الثالث ربع المال إحدى وعشرين، يبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر، أو يأخذ سهام البنين وهي ثلاثة، وتزيد مثلها ومثل سهم ابن ، تصير سبعةً تضربها في ثلاثة لأجل وصيّة الثلث، تبلغ إحدى وعشرين، تضربها في الأربعة لأجل وصيّة الربع، تبلغ أربعةً وثمانين .
في الاستثناء
٤٧٩٢ . الثالث عشر: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّربع المال، فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليها سهماً تكون خمسة، فهو النصيب وزد على عدد البنين واحداً، واضربه في مخرج الكسر تصير ستّة عشر ، تدفع إلى الموصى له خمسة وتستثني منه أربعة يبقى له سهم، ولكل ابن خمسة، أو يخصص كل ابن بربع، ويقسّم الربع الباقي بينه وبينهم أرباعاً.
ولو قال: إلاّ ربع الباقي بعد النصيب، فزد على سهام البنين سهماً وربعاً، واضربه في أربعة تصير سبعة عشر، للموصى له سهمان، ولكل ابن خمسة.