تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٣ - الفصل الرابع في الوصايا المبهمة
لم يجب الشراء، وتوقّع الوجود، ولو وجده بأقل ، اشترى وأعتق، ودفع الباقي إلى الرقبة[١].
٤٧٧٩ . السابع والثلاثون: لو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج ، ثمّ مات ، فقالت: لا أتزوّج ، عُتقت، فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل عتقها ، ولو أوصى بأُمّ ولده بألف على أن لا تتزوّج ، أو على أن تثبت [٢] مع ولده ففعلت وأخذت الألف ثمّ تزوّجت وتركت ولده، احتمل بطلان الوصيّة وصحتها.
الفصل الرابع: في الوصايا المبهمة
وفيه ثمانية عشر بحثاً:
٤٧٨٠ . الأوّل : إذا أوصى بجزء من ماله، كان له السبع، وقيل: العشر[٣]، ولو قال: بسهم كان ثمناً، ولا يتخيّر الورثة في إعطاءِ ما شاءُوا، ولا يحكم له بأقلّ سهام الوارث، ولو أوصى له بشيء، كان له سدساً.
[١] لرواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فماترى في الفضلة؟
فقال: تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثمّ تعتق عن الميت. الوسائل: ١٣ / ٤٦٥ ، الباب ٧٧ من كتاب الوصايا، الحديث ١ .
[٢] في هامش «أ»: أو على أن تبيت .
[٣] ذهب إليه الشيخ في التهذيب: ٩ / ٢١٠ في ذيل الحديث ٨٣١ ; والاستبصار: ٤ / ١٣٣ في ذيل الحديث ٥٠١ ، والمصنف في المختلف: ٦ / ٣١٠ .