تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥١ - الفصل الثالث في الموصى به
عبيدي ، ولا عبيد له، بطلت الوصيّة، ولو اشترى قبل موته عبيداً احتمل البطلانُ لوقوعها باطلةً، لأنّها وصيّة بلا شيء، والصحة ، كما لو أوصى بثلث عبيده وله عبيد، ثم ملك آخرين، أمّا لو أوصى له بعبد من غير إضافة، فإنّه يصحّ ويشترى له عبدٌ أيّ عبد كان.
ولو أوصى له بعبد ، انطلق إلى الذكر ، أمّا لو أوصى له بجارية أو أمة، كان له أُنثى ، لا ذكر ولا خنثى.
ولو أوصى بواحد من رقيقه أو برأس ، تخيّر الورثة بين إعطاء الذكر والأُنثى والخنثى.
٤٧٧٤ . الثاني والثلاثون: إذا أوصى له بشاة من غنمه، فالحكم كما لو أوصى بعبد من عبيده، ويقع على الضأن، والمعز، والصغير، والكبير ، والأُنثى، والذكر ، ولو أوصى بكبش، تناول الذكر الكبير من الضأن خاصّة، والتيس على الذكر الكبير من المعز.
وإن أوصى بعشرة من الغنم، تناول الذكور خاصّة، والصغار ، والكبار، ولو أوصى بجمل اختصّ بذكر الإبل والناقة بالأُنثى.
وإن قال: عشرة من الإبل تناول الذكور خاصّة، ولو حذف الهاء[١] تناول الإناث خاصّة.
ولو قال: أعطوه بعيراً، اشترك بين الذكر والأُنثى، وإن وصّى بثور، فهو ذكر البقر، والبقرة للأُنثى.
[١] أي من لفظة «العشرة».