تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٠ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
على ترتيب الميراث، وكلّ من منع في الميراث يمنع هنا، يتساوون مالم يفضّل ، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون، أو الأخوال أو الأعمام كذلك، كان المتقرّب بالأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما.
٤٦٨٠ . السابع والعشرون: إذا وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا انقرضوا ، قال الشيخ: يأخذ أولاد أولاده فإذا انقرضوا فالفقراء، لأنّ اشتراط انقراضهم يدلّ على أنّ لهم نصيباً لكن لا يأخذون إلاّ بعد انقراض الأولاد[١]. وقيل: إنّه لا يأخذ أولاد أولاده شيئاً ، لأنّ تخصيصهم بالذكر يعطي إخراجهم من لفظة الأولاد ، وحينئذ يكون انقراضهم شرطاً لصرفه إلى الفقراء . وحينئذ قيل: يرجع الوقف بعد أولاده إلى أقرب الناس إليه وإذا انقرض أولاد الأولاد ، صرف إلى الفقراء .
٤٦٨١ . الثامن والعشرون: إذا وقف على عقب زيد، ثمّ من بعده على عقب عمرو ، أخذه عقب زيد، فإذا انقطع بعد ذلك ، أخذه عقب عمرو، فإن تجدّد عقب زيد بعد ذلك، رجع الوقف إليه ، والنماء وقت انقطاع عقب زيد إلى وقت عوده، لعقب عمرو.
٤٦٨٢ . التاسع والعشرون: إذا كان له موال من أعلى ، فوقفه على مواليه ، انصرف إليهم، وكذا لو كان له موال من أسفل، فأنّه ينصرف إلى مواليه من أسفل، ولو اجتمعا فإن قرن بما يصرفه إلى أحدهما، حُمِلَ عليه ، وإن أطلق ، قال الشيخ: يشترك بينهما [٢] ولو قيل: بالبطلان للجهالة اذ المشترك لا يراد به كلا معنييه، كان وجهاً.
[١] المبسوط: ٣ / ٢٩٨ .
[٢] المبسوط: ٣ / ٢٩٥ .