تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
أولاده ما تعاقبوا على احتمال، ولا يمنع الأقرب الأبعد، ولو صرح بما يصرفه عن الظاهر أو إليه [١] حُمِلَ على ما دلّت القرينة عليه، فلو قال: على أولادي لصلبي، أو الذين يلونني، صرف إلى البطن الأوّل.
ولو قال: على أولادي ، ولا ولد له من صلبه ، انصرف إلى أولاد أولاده، وكذا لو قال: على أولادي إلاّ أولاد البنات ، أو على أولادي إلاّ بني فلان.
٤٦٧٠ . السابع عشر: لو قال: على أولادي ثمّ على أولاد أولادي على أنّه من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لولده، أو لإخوته، أو لأولاد إخوته ، فهو على ما شرطه، ولو قال: على أنّ من مات منهم فنصيبه لولده، ومن لا ولد له ، فنصيبه لأهل الوقف، ومات أحد البنين الثلاثة عن ابنين، كان نصيبه لهما، فإن مات الثاني عن غير ولد، كان نصيبه لأخيه وابني أخيه بالسوية، ولو مات أحد ابني الأخ عن غير ولد، كان نصيبه لأخيه وعمّه، ولو مات أحد الثلاثة وخلّف أخويه وابني أخ له، فنصيبه لأخويه، ولا شيء لابني الأخ مادام أبوهما حيّاً، فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما، وهل يأخذان من عمهما سدس الثلث؟ فيه احتمال ، فلو مات الثالث ، كان نصيبه لابني الأخ.
ولو خلّف ابناً كان له نصيب أبيه وهو النصف، ولكلّ واحد من ابني الأخ الربع ، وعلى الاحتمال الّذي قلناه يكون لابنه الثلث وثلثا السّدس ولابني الأخ الباقي.
ولو قال: على أنّ من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن هو في
[١] أي يصرفه إلى الظاهر تأكيداً له.