تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٣ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
والناووسية [١] والفطحيّة[٢] والواقفيّة، وقال ابن إدريس: إن كان الواقف إماميّاً اختصّ بالإماميّة، وإن كان من أحد هؤلاء حمل كلامه على شاهد حاله في اختصاص أهل نحلته بالوقف خاصّة.[٣]
٤٦٦٧ . الرابع عشر: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنين وأولاد البنات ، وكذا لو قال: على أولادي ولم يقل لصلبي ، فإنّه يدخل فيه أولاد بنيه وأولاد بناته ما تعاقبوا وتناسلوا.
ولو قال: على أولادي لصلبي، كان لأولاده خاصّة.
ولو قال: على من انتسب إليّ ، ففي دخول أولاد البنات نظر.
ولو قال الهاشمي: على أولادي وأولاد أولادي الهاشميّين، لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي ، ومن كان هاشمياً من غير أولاد بنيه، وهم من أولاد بناته دخلوا.
فلو قال: على عقبي أو نسلي، أو ذرّيتي، دخل أولاد البنين وأولاد البنات.
ولو قال: على عترتي ، فهم أخصّ قومه وعشيرته، ولو وقف على قومه، قيل: يكون للذكور من أهل لغته دون الإناث[٤] وقال ابن إدريس: يكون للرجال من قبيلته ممّن يطلق عليهم أنّهم أهله وعشيرتُهُ دون غيرهم[٥].
ولو وقف على عشيرته كان لأقاربه .
[١] وهم أتباع رجل من أهل البصرة، يعتقدون بإمامة جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام)وزعموا أنّه لم يمت وهو المهدي . لاحظ فرق الشيعة: ٦٧ .
[٢] الفطحية: هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق (عليه السلام) ، قيل: إنّه كان أفطح الرِّجلين .
[٣] السرائر: ٣ / ١٦٢ .
[٤] القائل الشيخ المفيد في المقنعة: ٦٥٥ .
[٥] السرائر: ٣ / ١٦٤ .