تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨ - الفصل الثاني فيما يصحّ التوكيل فيه وما لا يصحّ
الحقوق ودفعها كالميراث وغيره، والقسمة، والوصايا، والودائع ، والنكاح إيجاباً وقبولاً من الوليّ والخاطب والمرأة، والخلع ، والطلاق ، والرجعة، واستيفاء القصاص بحضرة الموكّل وغيبته، وقتال أهل البغي ، والجهاد، واستيفاء الحدود دون إثباتها، إلاّ حدّ القذف، وعقد الجزية، وتسليمها وقبضها، والذبح، وعقد السبق والرمي، والقضاء ، والدعوى، وإثبات الحجج والحقوق، والقرض ، والصلح ، والإبراء.
ولا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرئ عنه، ولا من عليه الدَّيْن. وفي اشتراط علم الموكِّل نظر، والعتق والتدبير والكتابة.
٤٠٧٢ . العاشر: الغصب لا يصحّ التوكيل فيه، فإذا غصب الوكيل، كان هو الغاصب لا الموكِّل، ولا الميراث ، ولا القسم بين الزوجات، ولا الإيلاء، ولا الظّهار، ولا اللعان، ولا العِدة، ولا الرضاع، ولا الجناية، ولا القسامة، ولا الأشربة ، بل يجب الحدّ على الشارب لا الموكِّل ، ولا الأيمان والنذور، والعهود، وأمّا الشهادة، فإذا استناب كان شاهد فرع لا وكيلاً ، ولا الاستيلاد.
٤٠٧٣ . الحادي عشر: جوّز الشيخ الوكالة في الإقرار ، [١] فإن عيّن الموكِّل لم يلزمه ما يزيده الوكيل في الإقرار ، وإن أطلق ، لم ينفذ إقرار الوكيل (بالمعيّن)[٢] ، فإذا أقرّ بالمطلق ، رجع في التفسير إلى الموكِّل ، وإن منعنا من الوكالة ، ففي كونها إقراراً من الموكِّل نظر، فإن قلنا به ، لزمه ـ إن وَكَّلَهُ في الإقرار بالمعيّن ـ ما عيّنه، وفي المطلق ما يُعيّنه، ويُجْبر على التعيين.
[١] الخلاف: ٣ / ٣٤٤ ، المسألة ٥ من كتاب الوكالة.
[٢] ما بين القوسين يوجد في «ب».