تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٩ - الفصل الثالث في أحكام النزاع
المالك مع اليمين ، ولا يتحالفان ، ولا يصار إلى قول العامل فيما يساوي أُجرة المثل، ولا إلى قول المالك فيما يزيد عليها.
٤٥٩٣ . السادس: لو ادّعى العاملُ ردَّ المال، فأنكر المالك ، فالأقرب أنّ القول قول المالك مع اليمين لا قول العامل.
٤٥٩٤ . السابع: لو قال العامل: ربحت كذا ثمّ خسرت، أو تلف الربح، قُبِلَ مع اليمين، أمّا لو قال: غلطتُ أو نسيتُ ، لم يُقْبل وأُلزم بما أقرّ به من الربح.
٤٥٩٥ . الثامن: لو ادّعى أنّه دفع إليه قراضاً ، فأنكر، ثم اعترف ، أو قامت البيّنة، فادّعى التلف قبل الإنكار، لم يلتفت إليه ، ولوكانت صورة إنكاره بعدم الاستحقاق ، قُبِلَ.
٤٥٩٦ . التاسع: لو دفع إلى اثنين قراضاً، ثمّ اختلفوا ، فقال المالك: رأس المال ثلثا الحاصل والثلث الآخر ربح [١] ، فصدّقه أحدهما، وقال الآخر: بل رأس المال ثلثه، والثلثان ربح، فالقول قولُ المكذِّب مع يمينه، فيأخذ حصّته ممّا ادّعاه فائدة وهو السّدس ، ويأخذ المالك بتصديق الآخر ما ادّعاه رأس ماله ، وهو الثلثان، ويبقى السّدس ، لربّ المال ثلثاه، وللمصدِّق ثلثه، لأنّ المأخوذة باليمين ، وهو نصف السّدس، أخذ من ربح المالك والمصدّق على نسبة استحقاقهما، وهي الثلث.
٤٥٩٧ . العاشر: لو اختلفا فقال المالكُ: دَفعتُهُ قراضاً، وقال العامل: قرضاً، فالأقرب أنّهما يتحالفان، ويثبت للعامل أكثر الأمرين من أُجرة المثل ـ إذا لم تزد على ما ادّعاه ـ وممّا ادّعاه المالك من النصيب.
[١] في «أ»: الربح .