تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٨ - الفصل الثالث في أحكام النزاع
الفصل الثالث: في أحكام النزاع
وفيه أحد عشر بحثاً:
٤٥٨٨ . الأوّل : لو اختلفا في قدر رأس المال ، فالقولُ قولُ العامل مع اليمين ، وكذا القول قولُهُ مع اليمين لو ادّعى الخسارة، أو التلف ، أو ادّعى عليه الخيانة ، أو التفريط، فأنكر.
٤٥٨٩ . الثاني: لو اختلفا فيما اشتراه، فقال المالك: للقراض ، وادّعاه العامل لنفسه ، فالقولُ قولُ العامل، لأنّه أبصر بنيّته [١] وكذا لو قال: اشتريت للقراض ، وقال المالك: لنفسك.
٤٥٩٠ . الثالث: لو ادّعى المالك أنّه نهاه عن شراء المعيّن ، فأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، لأنّ الأصل عدم النهي وعدم الخيانة.
٤٥٩١ . الرابع: لو ادّعى العاملُ الإذنَ في البيع نسيئةً، أو الشراء بعشرة ، فأنكر المالك ذلك ، فالوجه أنّ القولَ قولُ المالك ، ولو ادّعى عموم الإذن وادّعى المالك تخصيصه، أو ادّعى الإذن في شراء شيء بعينه، وأنكر المالك ، فالأقرب تقديم قول المالك.
٤٥٩٢ . الخامس: لو اختلفا في قدر ما شرط للعامل ، فالأقرب أنّ القولَ قولُ
[١] في «ب»: بنفسه .