تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢١٨ - الفصل الثالث في أحكامها
من ذوات الأمثال ، وإلاّ فالقيمة يوم التلف ، ولو تلف من أجزائها شيءٌ حال الضمان بالاستعمال ، ثمّ تلفت ضمنها كاملةً.
٤٤٨٢ . الخامس عشر: إذا كانت العين باقيةً وجب ردُّها إلى مالكها أو إلى وكيله ، ويبرأ بذلك، ولا يبرأ لو ردّها إلى ملك صاحبها أو إلى الموضع الّذي أخذها منه، أو إذا اُودعها مع عدم الضرورة، وكذا لو ردّها إلى من جرت العادةُ بحفظها كزوجة المالك وسائس الدابّة.
٤٤٨٣ . السادس عشر: إذا استعار دابّةً ليركبها إلى موضع فتجاوزه، لزمه الضمان، وعليه أُجرة الزيادة، وكذا لو حملها أثقل من المأذون ، أو سيّرها أكثر من المعتاد أو أشدّ.
ولو ادّعى المستعير الإذن في السير إلى المسافة البعيدة، فالقول قول المالك لو أنكر، وإن كان [١] يشبه ما قاله المستعير.
٤٤٨٤ . السابع عشر: إذا ظهر استحقاق العين كان للمالك الرجوع على من شاء بأجرة مدّة الانتفاع ، لكن مع رجوعه على المستعير يرجع المستعير على المعير، دون العكس، هذا[٢] إذا كان المستعير جاهلاً ، ولو كان عالماً فالرجوع عليه ، ولا يرجع هو على أحد، ولو رجع على المعير كان للمعير الرجوع عليه، وكذا البحث في القيمة لو تلفت العين في يد المستعير بغير تفريط.
٤٤٨٥ . الثامن عشر: إذا ادّعى المالك الإجارة والمنتفع العارية ، فإن لم
[١] أي يشبه قول المالك لقول المستعير في اللفظ .
[٢] في «أ»: وهذا .