تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٠٣ - الفصل الثالث في الأحكام
٤٤٥٠ . الثاني عشر: إذا أودع المودع من غير إذن ولا ضرورة ، ضمن ، وللمالك الرجوع على من شاء، فإن رجع على الأوّل برئ الثاني، وإن رجع على الثاني كان للثاني مطالبة الأوّل (مع الغرور).[١]
٤٤٥١ . الثالث عشر: لو مات وثبت أنّ عنده وديعة لم توجد بعينها، أُخذت من التركة، ولو كان عليه دين سواها، فهي والدين سواء، ولا فرق بين أن يوجد في تركته من جنس الوديعة أو لا، هذا إذا أقرّ المستودع أنّ عندي وديعة، أو عليّ وديعة لفلان ، أو ثبت ببيّنة أنّه مات وعنده وديعة، ولو كانت عنده وديعة في حياته ولم يوجد بعينها ، ولم يعلم هل هي باقية عنده أو تلفت ، ففي وجوب ضمانها إشكال.
٤٤٥٢ . الرابع عشر: لو مات وعنده وديعة معلومة بعينها، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها، ولو لم يعلم المالك بالموت، وجب على الورثة إعلامه بها، وليس لهم إمساكها ، وكذا لو أطارت الريح إلى داره ثوباً، وعلم به ، فعليه إعلام المالك.
٤٤٥٣ . الخامس عشر: المستودع أمينٌ والقول قوله فيما يدّعيه من تلف الوديعة مع يمينه، ولو ادّعى ردَّها إلى صاحبها، فالقول قوله أيضاً ، سواء أودعه إيّاها ببيّنة، أو بغير بيّنة.
٤٤٥٤ . السادس عشر:[٢] لو قال: دفعتها إلى فلان بأمرك، فأنكر مالكها الإذن
[١] ما بين القوسين يوجد في «أ».
[٢] جاء في حاشية المطبوع: انّ البحث السادس عشر لا يوجد في جميع النسخ، وانّما اثبتناه للاحتياط فلاحظ.