تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٦ - تنبيه
وإن تمكّن ولم يكن حرز مثلها، ضمن ، وإن كان حرز مثلها ففي الضمان إشكال.
ولو لم ينقلها مع الخوف فتلفت ، فالأقرب التفصيل ، فإن لم يعيّن له موضعاً ضمن، وإن عيّن ولم ينههُ عن النقل فكذلك ، ولو نهاه عن النقل ففي عدم الضمان إشكال.
إذا عرفت هذا فلا فرق في الضمان بين أن ينقلها من دار إلى أُخرى، أو من بيت من دار إلى بيت آخر منها مع التعيين والنّهي عن التحويل.
ولو قال: لا تُخرجها من المعيّن وإن خفت التلف ، فأخرجها من غير خوف ، ضمن . وإن أخرجها مع الخوف، أو تركها، فلا ضمان.
ولو أمره بوضعها في صندوق فوضعها في غيره، أو في خريطة ، فوضعها في غيرها، فالتفصيل فيه كما قلنا في البيت سواء.
ولو أمره بوضعها في بيته ، فتركها في ثيابه ضمن، ولو دفعها إليه في دكّانه وأمره بوضعها في بيته ، فسارع فتلفت من غير تفريط، لم يضمن ، ولو وضعها في دكّانه إلى وقت فراغه ليستصحبها إلى بيته مع المكنة من المسرعة ، فالأقرب الضمان، ولو نهاه عن التأخير ضمن قطعاً.
ولو أمره بوضعها في كمّه فوضعها. في جيبه ، ففي الضمان إشكال، وبالعكس يضمن.
ولو أمره بوضع الخاتم في الخنصر، فوضعه في البنصر وكان متّسعاً ينزل إلى أسفل لم يضمن ، وإن كان ضيّقاً يقف عند الأنملة ضمن، وبالعكس يضمن.
ولو قال: ضعها في جيبك أو كمك ، فوضعها في يده، ضمن إن سقطت منه، ولو غصبت منه فكذلك على إشكال.