تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٥ - الفصل الثاني في أحكام الرمي
٤٤١٧ . الرابع والعشرون: لابدّ من تعيين الرماة، فلو اختار ثلاثة لا يسمّيهم لصاحبه، وصاحبه ثلاثة لا يسمّيهم للأوّل ، لم يجز.
ولو حضر غريب لا يعرفونه، فاختير في أحد الحزبين فخرج لا يحسن الرمي ، بطل العقد فيه وفي محاذيه الذي اختاره الزعيم الآخر في مقابلته، ولا يبطل في الباقين ، بل لكلّ حزب خيار تفريق الصفقة، ولو ظهر رامياً قليل الإصابة ، فقال حزبه: ظننّاه كثيرها، أو بان كثيرها، فقالا الآخر: ظننّاه قليلها، لم يلتفت إليهم.
٤٤١٨ . الخامس والعشرون: إذا شرطوا تقديم أحد الحزبين ، فيكون أحدهم المبتدئ ، جاز، ولو شرطوا أن يكون فلان مقدّماً وفلان معه من الحزب الآخر ، ثمّ فلان ثانياً من الحزب الأوّل ، وفلان معه، كان باطلاً وإذا تعيّنت البدأة لواحد فرمى غيره، ردّ السهم عليه ، ولم يحتسب له ولا عليه.
٤٤١٩ . السادس والعشرون: لو أخرج أحد الزعيمين السّبق منه، فسبق حزبه ، لم يرجع عليهم إلاّ مع الشرط، فيرجع بالسّوية ، ويأخذه السابق بالسّوية ويحتمل قسمته على قدر الإصابة.
٤٤٢٠ . السابع والعشرون: يشترط كون الرشق بين الحزبين يمكن قسمته بغير كسر ويتساوون فيه، فلو كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث، وكذا لو كانوا أربعةً وجب أن يكون له ربع.
٤٤٢١ . الثامن والعشرون: إذا قال أحد المتناضلين لصاحبه وقد فضله: اطرح الفضل وعليّ كذا[١] لم يجز، ولو تفاسخا العقد وعقدا عقداً آخر ، جاز. ولو
[١] في «أ»: اطرح الفضل مقابله وعليّ كذا .