تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٣ - الفصل الثاني في أحكام الرمي
السبق، لم يجز، وكذا لو قال: ناضل نفسك ، فإن كان صوابك أكثر ، فقد نضلتني.
ولو قال: ارم عشرين، فإن كان صوابك أكثر ، فلك كذا ، جاز جعالةً.
٤٤١٢ . التاسع عشر: لو رمى سهماً فانكسر، فإن أصاب بالنصل ، أو بهما معاً، فهو إصابة، وإن اصاب بالفوق ، فهو خطأ ، ولو أصاب فوق سهم ثابت نصله في الغرض، لم يحتسب له ولا عليه، ولو كان الثابت في الغرض قد نفذ فيه حتى بلغ فُوقُهُ الغرضَ ، ثم أصابه ، فإن كانت الإصابة مطلقةً حسب له، وإن شرط الخاسق لم يحتسب له ولا عليه، ولو أصاب الفوق وشجَّ على السهم حتى أصاب الغرض ، فهو إصابةٌ.
٤٤١٣ . العشرون: إن قلنا انّ العقد لازم لم يكن لأحدهما الترك بعد العقد، فإن امتنع حُبس ، فإذا امتنع عُزِّر ، فإن فعل ، وإلاّ ردّ إلى الحبس ، فإن فعل وإلاّ عُزِّر، وإن قلنا انّه جائز ، كان للفاضل أن يترك ، وفي المفضولة وجهان.
ولو شرطا أن يقعد أحدهما متى أراد ، بطل العقد إن قلنا انّه لازم ، وإلاّ فلا.
ولا يجوز أن يشترطا كون السبق على الجالس ، ولا يجب في عقد النضال اشتراط قدر ارتفاع السهم، ولو سمّى قدر ذلك ، فالوجه المنع، لعدم ضبطه ، وحصول التنازع به، وكذا لا يشترط قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض ، وينصرف الإطلاق إلى العرف، ولو شرطاه لم يجز خفضه ولا رفعه، إن قلنا بلزوم العقد وإلاّ جاز.
٤٤١٤ . الحادي والعشرون: لو عقدا على مائة ذراع، ثمّ اتّفقا على الزيادة، لم يكن لهما ذلك إلاّ بعد التفاسخ وإنشاء عقد على ما يريدانه ، إن قلنا انه