تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٦ - الفصل الثاني في أحكام الرمي
ولو عقد النِّضال على نوع من القسيّ، تعيّن، ما عقداه، مثل أن يقولا: نرمي معاً بالعربيّة، أو بالعجميّة ، وليس لأحدهما العدول.
ولو عقدا على قوس معيّنة من النّوع ، كان له العدول عنها إلى غيرها من ذلك النوع، لحاجة وغيرها، بخلاف الفرس، ولو قالا: نرمي بهذه القوس لا بغيرها من نوعها وشرطاه ، بطل العقد .
والنشاب: هي سهام القوس الأعجمي، فلو اتّفقا على أن يرميا بالنشاب من غير تعيين القوس، انصرف إلى العجميّة.
والنبال: هي سهام العربي. والحسبان قوس تكون سهامه صغاراً تجمع في قصبة واحدة ويرمى بها ، فتتفرق في الناس ، فلا تمرّ بشيء إلاّ عقرته لشدّتها .
٤٣٩٦ . الثالث: لو شرط أن يرمي ثلاثين ، والاصابة عشرة، والآخر عشرين، والإصابة عشرة، ففي الجواز نظر، وكذا لو شرط أن يكون في يد أحدهما سهام والآخر لا شيء في يده يشغلها بحفظه، ولو شرطا أن يحسب خاسق أحدهما خاسق واحد، والآخر كلّ خاسق بخاسقين ، أو خاسق واحد بخاسقين ، أو يحطّ من خواسق أحدهما خاسق واحد، فالجميع باطل.
ولو شرط حوابي على أن يعدّ الخاسق حابيتين ، فالأقرب الجواز، لأنّ رميه في الخاسق أحذق .
٤٣٩٧ . الرابع: إذا كان الرشق عشرين ، والإصابة خمسة ، فان شرطا المبادرة، ورمى كلٌّ عشرةً فأصاب خمسة تساويا، ولم يجب الإكمال ، ولو أصاب أحدهما دون الخمسة ، فقد نصله صاحب الخمسة، ولو سأل الناقص