تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧ - الصلح على عين بمثلها
عمّار عن الصادق (عليه السلام). [١] قال ابن إدريس: والأولى استعمال القرعة [٢].
٤٠٤٢ . التاسع والعشرون: إذا استودع لرجل دينارين وللآخر ديناراً، وامتزج المال من غير تفريط، وضاع منها[٣] دينار ففي رواية السكوني عن الصادق(عليه السلام): يُعْطى صاحب الدينارين ديناراً منهما، ويُقسّم الآخر بينهما نصفين.[٤] وفي السكوني ضعف.
والأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين، فيُعطى صاحب الدينارين ديناراً وثلث دينار، وللآخر ثلثي دينار ، ولو فرّط المستودع في المزج لزمه الدينار.
٤٠٤٣ . الثلاثون: يصحّ الصلح على عين بمثلها وبمنفعة، وعلى منفعة بمثلها وبعين، وعلى دَيْن بمثله أو عين، وبالعكس.
٤٠٤٤ . الواحد والثلاثون: إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم ولآخر مائة دينار، فصالحاه على ألف درهم، ففي صحّته إشكال، وجوّزه ابن الجنيد بشرط التقابض ، فإن عيّن حصّة كلّ واحد وإلاّ بسطت على الألف وقيمة المائة بالنسبة.
٤٠٤٥ . الثاني والثلاثون: إذا كان الدَّيْن مؤجّلاً، فصالحه على التعجيل صحّ، وسقط الأجل، فإن ظهر العوض مستحقّاً أو معيباً فردّه ، قال ابن الجنيد: كان لصاحب الدَّيْن مطالبته بتوفيته إيّاه معجّلاً، وليس بمعتمد.
[١] الوسائل: ١٣ / ١٧٠ ، الباب ١١ من كتاب الصلح ، الحديث ١.
[٢] السرائر: ٢ / ٦٩ .
[٣] في «أ»: منهما.
[٤] الوسائل: ١٣ / ١٧١ ، الباب ١٢ من كتاب الصلح، الحديث ١ .