تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٦٧ - الفصل الأوّل في أحكام المسابقة
والخارم: الذي يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه، ولكن يخرق الطرف ويخرمه.
والخاصر: ما أصاب أحد جانبيه.
والخاذق: ما خدشه ولم يثقبه.
والمزدلف: الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض.
والهدف: ما رفع وبني من الأرض، والقرطاس: ما وضع في الهدف ليرمى والغرض: ما نُصب في الهواء ويقصد، إصابته ، ويسمّى القرطاس هدفاً وغرضاً.
والمناضلة[١]: المسابقة والمراماة .
والرّشق بكسر الراء: عددُ الرمي وبالفتح: الرمي.
والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرّشق.
والمُحاطَّةُ: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .[٢]
[١] في المطبوع «والمنازلة» وهو مصحّف . قال الجوهري: ناضَلَه: أي راماه ، يقال: ناضلتُ فلاناً فنضلتُه: إذا غَلَبْتَهُ ، وانتضل القومُ وتناضلوا: أي رموا للسبق . الصحاح: ٥ / ١٨٣١ . وفي القاموس . ناضله مناضَلَةً ونضالاً ونيضالاً: باراه في الرمي . قاموس المحيط: ٤ / ٥٨ .
[٢] وما عرّف به المصنّف نفسُ ما في الشرائع وقد علّق الشهيد على قول المحقّق قال ما هذا لفظه: «المُراماة قسمان: مبادرةٌ ومحاطّةٌ ، والمراد من الأوّل أن يتّفقا على رمي عدد معيّن كعشرين سهماً مثلاً، فمن بدر إلى إصابة عدد معيّن منها ـ كخمسة ـ فهو ناضلٌ لمن لم يصب أو أصاب ما دونها.
والمراد من المحاطّة ـ بتشديد الطاء ـ أن يقابل إصاباتهما من العدد المشترط ويطرح المشترك من الإصابات ، فمن زاد فيها بعدد معيّن كخمسة مثلاً فناضِلٌ للآخر، فيستحقّ المال المشروط في العقد، وما ذكره المصنّف يعني صاحب الشرائع من تعريفهما غير سديد، لدخول كلّ منهما في تعريف الآخر» .
ولكلامه صلة لاحظ مسالك الأفهام: ٦ / ٨١ ـ ٨٢ .