تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٠ - الفصل الأوّل في الماهيّة والشرائط
ولو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدّة المشروطة، فالأقرب البطلان.
٤٣٢٠ . الثامن: إذا ترك العامل الزراعة حتّى انقضت المدّة، لزمته أُجرة المثل، ولو كان قد استأجرها لزمته الأُجرة.
٤٣٢١ . التاسع: يجب كون الأرض الّتي يزار عليها ممّا ينتفع بها، بأن يكون لها ماء إمّا من نهر ، أو بئر، أو عين، أو مصنع، أو غيث معتاد ، ولو تعذّر وصول الماء إليها، لم تصحّ المزارعة. ولو زارع على ما لا ينحسر الماء عنه، أو ينحسر بعد المدّة، أو في أثنائها بعد فوات الوقت المعتاد للزرع، لم تصحّ ، ولو كان قليلاً يمكن معه بعض الزّرع جاز، ولو كان ينحسر عنها بالتدريج، فالأقرب جواز المزارعة لا الإجارة للزرع، للجهل بوقت الانتفاع.
٤٣٢٢ . العاشر: لو انقطع الماء في أثناء المدّة فإن كان الزرع يحتاج إليه تخيّر العامل في الفسخ والإمضاء إن كان[١] قد زارع عليها، أو استأجرها للزراعة، وعليه أُجرة ما سلف ، ويرجع بما قابل المدّة المتخلّفة .
٤٣٢٣ . الحادي عشر: إذا أطلق المزارعة ، كان له أن يزرع ما شاء، وإن عيّن المزروع، لم تجز المخالفة، فإن زرع ما هو أضرّ كان للمالك أُجرة المثل إن شاء أو المسمّى مع الأرش ، ولو كان أقلّ ضرراً، جاز.
٤٣٢٤ . الثاني عشر: لو اشترط الزرع والغرس ، فالأقرب وجوب تعيين مقدار كلّ واحد منهما، وكذا البحث لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضّرر .
[١] في «ب»: إذا كان .