تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٧ - الفصل السادس في تضمين الأُجَراء
الفصل السادس: في تضمين الأُجَراء
وفيه واحد وعشرون بحثاً:
٤٢٦١ . الأوّل : العينُ المستأجرةُ أمانةٌ في يد المستأجر لا يضمنها إلاّ بتعد أو تفريط، وإذا انقضت المدّةُ وجب عليه رفعُ يده، وليس عليه الردّ إلاّ مع المطالبة، ولا يضمنها بعد المدّة بدون التفريط.
ولو طلبها صاحبها بعد المدّة ، وجب ردُّها مع المكنة، فإن امتنع ، ضمنها، وعليه أُجرةُ المثل وقت الإمساك ، وإن لم يستعملها، ولو امتنع من الانتفاع من قِبَلِ نفسه لزمه الأُجرة، ولا ضمان، وإن كان بوقوع الإصطبل على الدابّة.
٤٢٦٢ . الثاني: لو شرط المؤجرُ على المستأجر ضمانَ العين ، لم يصحّ، وهل تبطل الإجارة؟ فيه نظر.
ولو آجره شيئاً وشرط عدم السير ليلاً ، أو وقت الظهيرة ، أو لا يتأخر بها عن القافلة ، أو لا يسير في الأعقاب ، أو في الابتداء، أو لا يسلكها طريقاً معيّناً، أو لا ينزل وادياً، فخالف ، ضمن .
٤٢٦٣ . الثالث: إذا كانت الإجارةُ فاسدةً، لم تكن العين مضمونةً أيضاً ، إلاّ بالتعدّي.
٤٢٦٤ . الرابع: يسوغ للمستأجر ضربُ الدابّة بمجرى العادة وتكبيحها