تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٥ - الفصل الخامس في باقي مباحث الحيوان
ولو استأجر ظهراً للحمل موصوفاً بجنس ، مثل أن يشترط الخيل والبغال ، أو الإبل ، ليسرع [١] في السير ، فلا تفوتَه الصحبة[٢] ، أو ليسكن[٣] السير[٤] ، فلا يحصل من الخيل،[٥] فأراد حمله على غير ذلك الجنس ، لم يقبل منه سواء كان المستأجر أو المؤجر.
٤٢٥٨ . الخامس عشر: لو استأجر بقراً للحرث، جاز (وافتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة، وبقدر العمل ، إمّا بالمدّة أو بالأرض ، أو بالمساحة ، وإذا قرن بالمدّة)[٦] افتقر إلى معرفة البقر، ويجوز استئجارها بانفرادها، فالمتولّي للحرث المستاجر ، وبانضمامها إلى مالكها، ليعمل بها، وإلى الآلات كالنِّير[٧] وبدون الآلة .
ولو استاجر البقر للدياس ، افتقر إلى معرفة الزّرع إمّا بالمشاهدة أو بالمدّة[٨] من غير تعيين الزرع ، ومتى شرط المدّة، افتقر إلى تعيين البقر.
٤٢٥٩ . السادس عشر: لو استأجر لإدارة الرّحى ، افتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف، وتقدير العمل، إمّا بالزمان ، أو بتقدير المطحون وذكر جنسه، ولو استأجر لدوران الدولاب، افتقر إلى مشاهدة الدّولاب ، وتقدير العمل، إمّا بالزمان أو بامتلاء شيء معيّن كالحوض مثلاً.
[١] راجع إلى الخيل والبغال.
[٢] لئلاّ ينقطع عن القافلة .
[٣] راجع إلى الإبل .
[٤] أي لا يسرع في السير.
[٥] هذا ما أثبتناه، ولكن في النسختين «من الحمل» ويحتمل أن تكون العبارة «فلا يتلف من الحمل» فعلى هذا المراد لئلاّ تتضرّر الحُمولة لكون الحُمولة ممّا يضره الهزّ. ولاحظ التذكرة: ٢ / ٣١٥ .
[٦] ما بين القوسين يوجد في «ب» .
[٧] النِّير: الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو عنقي الثورين المقرونين: لجرّ المحراث أو غيره. المعجم الوسيط: ٢ / ٩٦٦ .
[٨] في «أ»: المدّة .