تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٨ - الفصل الخامس في باقي مباحث الحيوان
إجماعا، وإلاّ فالأقرب البطلان ، وتثبت أُجرة المثل ، ولا يلزم في قفيز واحد على إشكال [١] .
ولو قال: لتحمل قفيزاً بدرهم ، وما زاد فبحسابه، يريد به حمل الجميع صحّ في القفيز إن لم يجعل الزائد شرطاً ، وإلاّ بطل ، ووجبت أُجرة المثل.
ولو أراد مهما حملت عن باقيها فبحسابه ، لم يصحّ، وكذا لو قال: لتحمل قفيزاً بدرهم على أن تحمل الباقي بحساب ذلك، أو قال: لتحمل هذه الصّبرة كلّ قفيز بدرهم ، وتنقل لي صبرةً أُخرى في البيت بحساب ذلك ، سواء علما الصّبرتين بالمشاهدة ، أو لم يعلماهما، ولو علماهما بالكيل جاز، ولو علما إحداهما خاصّة ، صحّ فيها خاصّة.
ولو قال: لتحمل هذه الصبرة والّتي في البيت بعشرة، فإن علما الّتي في البيت بالمشاهدة، صحّ وإلاّ فلا، ولا يصحّ في المشاهدة بانفرادها.
ولو قال: لتحمل هذه الصبرة وهي عشرةُ أقفزة بدرهم فإن زادت على ذلك فبحسابه ، صحّ في العشرة خاصّة إن لم يجعل الزائد شرطاً.
٤٢٥١ . الثامن: إذا استأجر دابّةً للركوب، اشترط في صحّته معرفةُ المتعاقدين بما عقدا عليه، فإذا آجره جملاً للركوب ، وجب معرفة الراكبين، والآلة الّتي يركبون[٢] فيها ، كالمحارة [٣] وغيرها وهل المحمل مغطّى أو مكشوف؟
[١] لعلّه إشارة إلى ردّ ما عليه أبو حنيفة من أنّه يلزم عقد الإجارة في قفيز واحد، ويبطل فيما زاد . لاحظ المغني لابن قدامة: ٦ / ٨٩ .
[٢] هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ: يركبان .
[٣] المَحارَة ـ بفتح الميم ـ : محمل الحاج، وتُسمّى الصدفة أيضاً . المصباح المنير .