المغني
(١)
دليل ثبوت اللعان بين الزوجين
٣ ص
(٢)
بيان صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
٤ ص
(٣)
بيان صفة الزوجين اللذين يصح لعانهما
٥ ص
(٤)
اشتراط التكليف في الزوجين المتلاعنين
٧ ص
(٥)
اشتراط العقل في الزوجين المتلاعنين
٨ ص
(٦)
فروع في القذف
٩ ص
(٧)
فصل في لعان الأخرس
١٠ ص
(٨)
حكم ما لو لاعن الأخرس ثم تكلم فأنكر القذف
١١ ص
(٩)
كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه
١٢ ص
(١٠)
تعليل تسمية المرأة فراشا
١٣ ص
(١١)
حكم دعوى الاستبراء
١٤ ص
(١٢)
حكم ما لو نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها
١٥ ص
(١٣)
حكم ما لو ابان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية
١٦ ص
(١٤)
قذف الرجل مطلقته الرجعية
١٧ ص
(١٥)
قذف الرجل الأجنبية ثم تزوجها
١٨ ص
(١٦)
وجوب اللعان في جميع أنواع قذف الزوجة
١٩ ص
(١٧)
وجوب الحد بقذف الزوجة المحصنة
٢٠ ص
(١٨)
انما يقام الحد على الزوج بطلب زوجته
٢٢ ص
(١٩)
سقوط اللعان بموت الزوج قبله
٢٣ ص
(٢٠)
سقوط الحد بموت المقذوف قبل المطالبة به
٢٤ ص
(٢١)
حكم ما لو قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها
٢٥ ص
(٢٢)
حكم ما لو قذفها فطالبته بالحد
٢٦ ص
(٢٣)
حكم ما لو شهد شاهدان أنه قذف فلانة
٢٧ ص
(٢٤)
متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا ابدا
٢٨ ص
(٢٥)
الخلاف في حصول الفرقة
٢٩ ص
(٢٦)
فرقة اللعان فسخ
٣٢ ص
(٢٧)
تحريم المرأة باللعان تحريما مؤبدا
٣٣ ص
(٢٨)
إكذاب الرجل نفسه بعد قذف امرأته
٣٤ ص
(٢٩)
لحوق نسب الولد باستلحاقه سواء كان حيا أو ميتا
٣٥ ص
(٣٠)
إقامة الحد على الرجل إذا لم يلاعن أو يقم بينة
٣٦ ص
(٣١)
شروط اللعان التام الذي ينتفي به الولد
٣٧ ص
(٣٢)
اشتراط ذكر الولد في اللعان عند إرادة نفيه
٣٨ ص
(٣٣)
استلحاق أحد التوأمين يثبت نسب الاخر
٣٩ ص
(٣٤)
فروع في استلحاق أحد التوأمين
٤٠ ص
(٣٥)
حكم ما لو مات أحد التوأمين أو مانا معا
٤١ ص
(٣٦)
فصل في ضروب القذف
٤٢ ص
(٣٧)
الضرب الثالث في ضروب القذف
٤٣ ص
(٣٨)
تكميل لضروب القذف
٤٤ ص
(٣٩)
حكم ما لو اكرهت زوجته على الزنا في طهر
٤٥ ص
(٤٠)
ان نفي الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند الوضع
٤٦ ص
(٤١)
فصل في الاستلحاق
٤٧ ص
(٤٢)
حكم ما لو ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه
٤٨ ص
(٤٣)
فروع في تأخير نفي الولد باللعان
٤٩ ص
(٤٤)
إنكار الولد الذي ولدته امرأته لا يوجب الحد
٥١ ص
(٤٥)
ولادة المرأة ولدا لا يمكن كونه من الزوج في النكاح
٥٣ ص
(٤٦)
ولادة المطلقة ولدا ثم آخر قبل مضي ستة أشهر
٥٥ ص
(٤٧)
حكم ما لو وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة
٥٧ ص
(٤٨)
حكم ما لو أتت بولد فادعى أنه من زوج قبله
٥٨ ص
(٤٩)
تعريف اللعان الذي يبرأ به من الحد
٥٩ ص
(٥٠)
يستحب ان يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين
٦٠ ص
(٥١)
لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان في قول القاضي
٦١ ص
(٥٢)
ألفاظ اللعان وصفته
٦٢ ص
(٥٣)
شروط اللعان
٦٤ ص
(٥٤)
وجوب ذكر الولد في اللعان إذا أريد نفيه
٦٥ ص
(٥٥)
قذف امرأته بالزنا برجل قذف لهما معا
٦٦ ص
(٥٦)
قذف امرأته وأجنبية بكلمتين يوجب حدين
٦٧ ص
(٥٧)
قذف المرأة وأمها بقوله يا زانية بنت الزانية
٦٨ ص
(٥٨)
قذف المحصن مرات يوجب حدا واحدا
٦٩ ص
(٥٩)
قذف المرأة بزنا آخر بعد أن حدت للقذف الأول
٧١ ص
(٦٠)
كون التعان الرجل دون المرأة لا يوجب الحد عليها
٧٢ ص
(٦١)
تفصيل في التعانه دون التعانها
٧٣ ص
(٦٢)
حكم ما لو أقرت دون الأربع مرات
٧٤ ص
(٦٣)
حكم ما لو قال لها زنيت فقالت بك
٧٥ ص
(٦٤)
(كتاب العدد)
٧٦ ص
(٦٥)
اقسام المعتدات
٧٧ ص
(٦٦)
فصل في الفرقة بين الزوجين وعدتها
٧٨ ص
(٦٧)
حكم عدة الموطوءة بشبهة والمزني بها
٧٩ ص
(٦٨)
عدة من طلقها زوجها وقد خلا بها
٨٠ ص
(٦٩)
كون الخلوة بالمرأة توجب العدة مطلقا
٨١ ص
(٧٠)
بيان عدة المطلقة الحرة ذات الأقراء
٨٢ ص
(٧١)
أقوال الأئمة في معنى القرء والمراد به وأدلة كل
٨٣ ص
(٧٢)
كون الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة
٨٥ ص
(٧٣)
إباحة المعتدة للأزواج إنما تكون بغسلها من الحيضة الثالثة
٨٦ ص
(٧٤)
انقضاء العدة بالشروع في الحيضة الثالثة لمن طلقت وهي طاهر
٨٧ ص
(٧٥)
بيان عدة الأمة بالاقراء
٨٨ ص
(٧٦)
عدة الآيسات واللائي لم يحضن
٨٩ ص
(٧٧)
عدة الإماء
٩١ ص
(٧٨)
الاختلاف عن أحمد في سن الإياس
٩٢ ص
(٧٩)
أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
٩٣ ص
(٨٠)
حكم ما لو بلغت سنا يحيض فيه النساء غالبا فلم تخص
٩٤ ص
(٨١)
عدة من طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة
٩٥ ص
(٨٢)
عدة الأمة إذا عتقت تحت العبد
٩٦ ص
(٨٣)
حكم عدة من طلقها وقد حاضت فارتفع حيضها
٩٧ ص
(٨٤)
من عاد الحيض إليها في السنة لزمها الانتقال إلى القروء
٩٨ ص
(٨٥)
ان عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة
٩٩ ص
(٨٦)
عدة من حاضت ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
١٠٠ ص
(٨٧)
فصل في عدة المستحاضة
١٠١ ص
(٨٨)
عدة من طلقها وهي من اللائي لم يحضن الخ
١٠٢ ص
(٨٩)
عدة من حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات
١٠٣ ص
(٩٠)
حكم ما لو ارتابت المعتدة
١٠٤ ص
(٩١)
حكم ما لو طلق واحدة من نسائه لا بعينها
١٠٥ ص
(٩٢)
حكم عدة من مات عنها وهو حر الخ
١٠٦ ص
(٩٣)
فصل في العشر المعتبرة في العدة
١٠٧ ص
(٩٤)
فصل في عدة الرجعية التي مات زوجها
١٠٨ ص
(٩٥)
عدة من طلقها أو مات عنها وهي حامل
١١٠ ص
(٩٦)
إذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه
١١٢ ص
(٩٧)
صفة الحمل الذي تنقضي به العدة وأحوال الوضع
١١٣ ص
(٩٨)
بيان أقل مدة الحمل
١١٥ ص
(٩٩)
بيان أقصي مدة الحمل
١١٦ ص
(١٠٠)
اتيان المرأة بولد بعد أربع سنين من موت زوجها لا يلحقه
١١٧ ص
(١٠١)
اقرار المرأة بانقضاء عدتها بالقروء
١١٨ ص
(١٠٢)
اتيان زوجة الصغير الذي لا يولد لمثله بولد
١١٩ ص
(١٠٣)
تحريم نكاح المعتدة في مدة عدتها بالاجماع
١٢٠ ص
(١٠٤)
انقطاع العدة بوطء الشبهة
١٢١ ص
(١٠٥)
حل نكاح المرأة لزوجها الثاني بعد انقضاء عدتيها
١٢٢ ص
(١٠٦)
انقضاء العدة مطلقا بوضع الحمل
١٢٤ ص
(١٠٧)
إباحة نكاح المعتدة من خلع أو فسخ لزوجها في عدتها
١٢٦ ص
(١٠٨)
ارتجاع الرجعية في عدتها ثم وطؤها وطلاقها
١٢٧ ص
(١٠٩)
تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره ثم موت الولد
١٢٩ ص
(١١٠)
أحكام المفقود الغائب عن زوجته وأحواله
١٣٠ ص
(١١١)
حكم قدوم المفقود الغائب قبل ان تتزوج امرأته
١٣٦ ص
(١١٢)
متى اختار الأول تركها رجع على الثاني بصداقها
١٣٧ ص
(١١٣)
فروع في الرجوع بالصداق
١٣٨ ص
(١١٤)
حكم ما لو اختارت امرأة المفقود المقام والصبر
١٣٩ ص
(١١٥)
فروع في نفقة امرأة المفقود
١٤٠ ص
(١١٦)
فصل في ميراثها من الزوجين وميراثهما منها
١٤١ ص
(١١٧)
حكم ما لو تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها ان تتزوج فيه
١٤٢ ص
(١١٨)
يقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة
١٤٣ ص
(١١٩)
حكم ما لو تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار
١٤٤ ص
(١٢٠)
نكاح المرأة نكاحا متفقا على بطلانه
١٤٥ ص
(١٢١)
أحكام عدة المعتق بعضها
١٤٦ ص
(١٢٢)
أحكام عدة أم الولد إذا مات سيدها
١٤٧ ص
(١٢٣)
كون الطهر الواحد أو بعض الحيضة لا يكفي في الاستبراء
١٤٨ ص
(١٢٤)
بيان عدة الآيسة وأحكامها
١٤٩ ص
(١٢٥)
عدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
١٥١ ص
(١٢٦)
عدة الحامل بوضع الحمل بالاجماع
١٥٢ ص
(١٢٧)
حكم ما لو مات زوجها وسيدها ولم تعلم أولهما موتا
١٥٣ ص
(١٢٨)
حكم ما لو أعتق أم ولده أو أمه كان يصيبها الخ
١٥٤ ص
(١٢٩)
فصول في العدة والاستبراء
١٥٥ ص
(١٣٠)
حكم ما لو اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها
١٥٦ ص
(١٣١)
حكم ما لو كانت أمة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها
١٥٧ ص
(١٣٢)
من ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها
١٥٨ ص
(١٣٣)
حكم الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
١٥٩ ص
(١٣٤)
حكم المسبية
١٦٠ ص
(١٣٥)
فروع في أحكام استبراء الأمة
١٦١ ص
(١٣٦)
سقوط استبراء الأمة التي لم توطأ
١٦٤ ص
(١٣٧)
أحوال الجارية المشتراة إذا ظهر بها حمل
١٦٥ ص
(١٣٨)
مسائل الاحداد على الزوج وأحكامه
١٦٦ ص
(١٣٩)
الأمور التي يجب على المحدة اجتنابها
١٦٧ ص
(١٤٠)
زينة الثياب المصبغة للتحسين
١٦٩ ص
(١٤١)
الأمور التي تجتنبها الحادة
١٧٠ ص
(١٤٢)
حكم ما لو خافت الحادة هدما أو غرقا
١٧١ ص
(١٤٣)
لا سكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلا
١٧٢ ص
(١٤٤)
ما هي الفاحشة التي تبيح الخروج؟
١٧٣ ص
(١٤٥)
حكم ما إذا قلنا ليس لها السكنى
١٧٤ ص
(١٤٦)
حكم ما لو قلنا إنها تضرب مع الغرماء بقدر مدة عدتها
١٧٥ ص
(١٤٧)
للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا
١٧٦ ص
(١٤٨)
كون الأمة كالحرة في الاحداد والاعتداد في المنزل
١٧٧ ص
(١٤٩)
تعتد الحادة في منزلها وان فاتها الحج الواجب
١٨٥ ص
(١٥٠)
حكم ما لو أذن لها في السفر قبل ان يموت فخرجت فمات
١٨٦ ص
(١٥١)
حكم ما لو طلقها أو مات وهو ناء عنها
١٨٨ ص
(١٥٢)
(كتاب الرضاع)
١٩١ ص
(١٥٣)
الرضاع الذي لا يشك في تحريمه خمس رضعات
١٩٢ ص
(١٥٤)
بيان عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم
١٩٣ ص
(١٥٥)
اشتراط كون الرضعات المحرمات متفرقات
١٩٤ ص
(١٥٦)
كون السعوط والوجور مثل الرضاع في التحريم
١٩٥ ص
(١٥٧)
ثبوت التحريم باللبن وان عمل جبنا
١٩٦ ص
(١٥٨)
كون اللبن المشوب كالمحض في اثبات التحريم
١٩٧ ص
(١٥٩)
التحريم بلبن الميتة كلبن الحية
١٩٨ ص
(١٦٠)
بيان من ينتشر إليه التحريم بسبب الرضاع
١٩٩ ص
(١٦١)
لا بأس ان يتزوج الرج أخت أخته من الرضاع
٢٠١ ص
(١٦٢)
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام
٢٠٢ ص
(١٦٣)
الفطام معتبر بمدته لا بنفسه
٢٠٣ ص
(١٦٤)
حكم ما لو وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا
٢٠٤ ص
(١٦٥)
لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال
٢٠٥ ص
(١٦٦)
فصول في الرضاع المحرم
٢٠٦ ص
(١٦٧)
حكم ما لو طلق الرجل زوجته ولها منه لبن
٢٠٨ ص
(١٦٨)
بيان من ينتشر إليه التحريم بسبب الرضاع
٢٠٩ ص
(١٦٩)
ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد
٢١٠ ص
(١٧٠)
أحكام ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد
٢١١ ص
(١٧١)
ارضاع زوجة الرجل وما ينبغي عليه من الاحكام
٢١٣ ص
(١٧٢)
الارضاع بلبن نسب إلى رجل وما يترتب عليه من الاحكام
٢١٤ ص
(١٧٣)
تغريم نصف الصداق على من أفسد النكاح قبل الدخول
٢١٥ ص
(١٧٤)
تقسيط المهر على الجماعة المفسدة للنكاح
٢١٦ ص
(١٧٥)
يتقسط المهر على من أفسده
٢١٧ ص
(١٧٦)
حكم ما لو تزوج بكبير وصغيرتين
٢١٩ ص
(١٧٧)
حكم ما لو أرضعت الصغيرتين أجنبية
٢٢٠ ص
(١٧٨)
حكم ما لو كن الأصاغر ثلاثا
٢٢١ ص
(١٧٩)
متى شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح
٢٢٢ ص
(١٨٠)
يقبل في الرضاع شهادة المرضعة على فعل نفسها
٢٢٣ ص
(١٨١)
لا تقبل الشهادة على الرضاع الا مفسرة
٢٢٤ ص
(١٨٢)
اقرار الزوج بما يتضمن تحريم زوجته عليه
٢٢٥ ص
(١٨٣)
اقرار المرأة أن زوجها أخوها من الرضاعة
٢٢٦ ص
(١٨٤)
كراهة الارتضاع بلبن الفجور والمشركات
٢٢٨ ص
(١٨٥)
(كتاب النفقة)
٢٢٩ ص
(١٨٦)
وجوب حاجات المرأة على الرجل بتسليمها نفسها
٢٣٠ ص
(١٨٧)
كون النفقة مقدرة بالكفارة
٢٣١ ص
(١٨٨)
كون النفقة لا يجب فيها الحب
٢٣٢ ص
(١٨٩)
يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم
٢٣٣ ص
(١٩٠)
فصول في النفقة
٢٣٥ ص
(١٩١)
ان كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها وجب لها خادم
٢٣٧ ص
(١٩٢)
على الزوج نفقة الخادم
٢٣٨ ص
(١٩٣)
ان منعها ما يجب لها وقدرت على أخذه من ماله بالمعروف أخذته
٢٣٩ ص
(١٩٤)
يجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر كل يوم
٢٤٠ ص
(١٩٥)
تصرف المرأة في نفقتها بما أحبت من الصدقة والهبة ونحوها
٢٤١ ص
(١٩٦)
كون الذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة
٢٤٢ ص
(١٩٧)
امتناع الرجل من نفقة المرأة وحكمه
٢٤٣ ص
(١٩٨)
وجود النفقة يوما بيوم ليس إعسارا يثبت الفسخ
٢٤٤ ص
(١٩٩)
امتناع الرجل من نفقة امرأته مع يساره
٢٤٥ ص
(٢٠٠)
الفسخ لعدم النفقة انما يكون بحكم حاكم
٢٤٦ ص
(٢٠١)
رضا المرأة بالمقام مع زوجها مع عسرته أو ترك انفاقه
٢٤٨ ص
(٢٠٢)
فصول في النفقة
٢٤٩ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو أعسر الزوج بالصداق
٢٥١ ص
(٢٠٤)
نفقة الأمة المزوجة لها ولسيدها
٢٥٢ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو اختلف الزوجان في الانفاق عليها
٢٥٣ ص
(٢٠٦)
حكم ما لو طلق الرجل امرأته فادعت أنها حامل
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
يجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث
٢٥٦ ص
(٢٠٨)
وجوب الانفاق على الأجداد والجدات
٢٥٧ ص
(٢٠٩)
الشروط المعتبرة لوجوب الانفاق
٢٥٨ ص
(٢١٠)
أحكام النفقة على القريب غير الوارث
٢٥٩ ص
(٢١١)
أحكام النفقة على ذوي الأرحام
٢٦٠ ص
(٢١٢)
وجوب النفقة لكامل الخلقة وكامل الاحكام
٢٦١ ص
(٢١٣)
كون النفقة لا تجب على غير الأب مع وجوده أهلا للانفاق
٢٦٢ ص
(٢١٤)
أحكام إعفاف الولد أباه
٢٦٣ ص
(٢١٥)
أحكام نفقة الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد
٢٦٤ ص
(٢١٦)
تجب النفقة على كل ذي رحم محرم في قول أصحاب الرأي
٢٦٥ ص
(٢١٧)
النفقة على الوارث دون الموروث في نص أحمد
٢٦٦ ص
(٢١٨)
حكم ما لو كان للصبي أم وجد
٢٦٧ ص
(٢١٩)
حكم ما لو كانت جدة وأخ
٢٦٨ ص
(٢٢٠)
فصول فيمن تجب عليه النفقة وقدر ما يجب
٢٦٩ ص
(٢٢١)
حكم ما لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة
٢٧٠ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو اجتمع أب وابن
٢٧١ ص
(٢٢٣)
على المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا
٢٧٢ ص
(٢٢٤)
أحكام نفقة الأمة المزوجة
٢٧٣ ص
(٢٢٥)
كون الأب لا يجب عليه نفقة ولده من الأمة
٢٧٦ ص
(٢٢٦)
نفقة زوجة العبد إذا طلقت وهي حامل
٢٧٧ ص
(٢٢٧)
سقوط نفقة ولد العبد عن والده
٢٧٨ ص
(٢٢٨)
وجوب نفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب
٢٧٩ ص
(٢٢٩)
الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
٢٨١ ص
(٢٣٠)
شروط وجوب النفقة
٢٨٢ ص
(٢٣١)
متى استكملت شروط الانفاق وكان زوجها صبيا أجبر الولي على النفقة
٢٨٣ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو بذلت الرتقاء تسليم نفسا
٢٨٤ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو طالب الزوج بالدخول
٢٨٥ ص
(٢٣٤)
إذا سافرت زوجته بغير اذنه سقطت نفقتها
٢٨٦ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو اعتكفت
٢٨٧ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة
٢٨٨ ص
(٢٣٧)
فروع في وجوب السكنى والنفقة المرأة على زوجها
٢٨٩ ص
(٢٣٨)
كون الملاعنة لا سكنى لها ولا نفقة
٢٩٠ ص
(٢٣٩)
بيان ان نفقة الحمل هل هي للحامل من أجل الحمل أو للحمل
٢٩١ ص
(٢٤٠)
وجوب دفع نفقة الحامل المطلقة إليها يوما فيوما
٢٩٢ ص
(٢٤١)
سوط النفقة عن الزوج في النكاح الفاسد
٢٩٣ ص
(٢٤٢)
مخالعة المرأة زوجها على ابرائه من الحمل
٢٩٤ ص
(٢٤٣)
كون الناشز لا نفقة لها ومعنى النشوز
٢٩٥ ص
(٢٤٤)
عود نفقة الناشز بعودها إلى الطاعة
٢٩٦ ص
(٢٤٥)
(باب من أحق بكفالة الطفل)
٢٩٧ ص
(٢٤٦)
الام أحق بكفالة الطفل
٢٩٨ ص
(٢٤٧)
فصول في الحضانة
٢٩٩ ص
(٢٤٨)
إذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه
٣٠٠ ص
(٢٤٩)
متى اختار الغلام أحد أبويه سلم إليه
٣٠١ ص
(٢٥٠)
شروط تخيير الغلام
٣٠٢ ص
(٢٥١)
حكم تخيير الجارية وعند من تكون ليلا ونهارا
٣٠٣ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو أراد أحد الأبوين السفر
٣٠٤ ص
(٢٥٣)
فروع فيمن يكون أحق بنفقة الطفل
٣٠٥ ص
(٢٥٤)
سقوط حق الام في الحضانة بتزوجها
٣٠٦ ص
(٢٥٥)
بيان من يكون أحق بالحضانة عند سقوط حق الام
٣٠٧ ص
(٢٥٦)
استحقاق الأخت من الأب للحضانة
٣٠٨ ص
(٢٥٧)
بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة
٣٠٩ ص
(٢٥٨)
رجوع حق الام المتزوجة في الحضانة إذا طلقت
٣١٠ ص
(٢٥٩)
ثبوت الحق للزوج في منع امرأته من ارضاع ولدها
٣١١ ص
(٢٦٠)
كون رضاع الولد انما يجب على الأب وحده
٣١٢ ص
(٢٦١)
فصول في الرضاع
٣١٣ ص
(٢٦٢)
(باب نفقة المماليك)
٣١٤ ص
(٢٦٣)
فصل في معاملة المماليك
٣١٥ ص
(٢٦٤)
ليس على السيد نفقة مكاتبه الا ان يعجز
٣١٦ ص
(٢٦٥)
حكم رهن المملوك
٣١٧ ص
(٢٦٦)
(كتاب الجراح)
٣١٨ ص
(٢٦٧)
حكم قتل المؤمن عمدا
٣١٩ ص
(٢٦٨)
القتل على ثلاثة أوجه
٣٢٠ ص
(٢٦٩)
القتل العمد وأنواعه وأحكامه
٣٢١ ص
(٢٧٠)
القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن الزهوق به
٣٢٢ ص
(٢٧١)
أنواع القتل بغير المحدد وأحكامها
٣٢٤ ص
(٢٧٢)
الجمع بين الرجل وبين أسدا ونمر في مكان ضيق
٣٢٧ ص
(٢٧٣)
حبس الرجل في مكان ومنعه الطعام والشراب
٣٢٨ ص
(٢٧٤)
قتل العمد وحديث أنس
٣٢٩ ص
(٢٧٥)
السادس والسابع من أنواع القتل
٣٣٠ ص
(٢٧٦)
حكم القتل بالاكراه
٣٣١ ص
(٢٧٧)
ضروب التسبب في القتل
٣٣٢ ص
(٢٧٨)
إذا كان المقتول ظلما حرا مسلما ففيه القود
٣٣٣ ص
(٢٧٩)
إجماع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قائله
٣٣٤ ص
(٢٨٠)
قتل الغيلة وغيره في القصاص سواء
٣٣٥ ص
(٢٨١)
حكم ما لو قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته
٣٣٦ ص
(٢٨٢)
القتل الشبيه بالعمد وأقسامه وأحكامها
٣٣٧ ص
(٢٨٣)
القتل الخطأ ومعناه وحكمه
٣٣٨ ص
(٢٨٤)
الضرب الثاني من قتل الخطأ وحكمه
٣٤٠ ص
(٢٨٥)
امتناع قتل المسلم الكافر
٣٤١ ص
(٢٨٦)
أحكام قتل المسلم الكافر
٣٤٢ ص
(٢٨٧)
أحكام جرح المسلم الكافر
٣٤٣ ص
(٢٨٨)
ارتداد المسلم بعد الجناية عليه بقطع يده
٣٤٤ ص
(٢٨٩)
حكم من قطع يد مسلم ثم ارتد فأسلم فمات
٣٤٥ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو جرحه وهو مسلم فارتد ثم جرحه جرحا آخر
٣٤٦ ص
(٢٩١)
ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص
٣٤٧ ص
(٢٩٢)
فصول في القصاص
٣٤٨ ص
(٢٩٣)
لا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم
٣٤٩ ص
(٢٩٤)
لا يقطع طرف الحر بطرف العبد
٣٥٠ ص
(٢٩٥)
قصاص العبيد
٣٥١ ص
(٢٩٦)
تكافؤ العبد القن مع المكاتب في القصاص
٣٥٣ ص
(٢٩٧)
كون الكافر الحر لا يقتل بالعبد المسلم
٣٥٤ ص
(٢٩٨)
جريان القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم
٣٥٥ ص
(٢٩٩)
حكم ما إذا قتل القاتل غير أولياء الدم
٣٥٦ ص
(٣٠٠)
سقوط القصاص عن الصبي والمجنون
٣٥٧ ص
(٣٠١)
وجوب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره
٣٥٨ ص
(٣٠٢)
امتناع قتل الوالد بولده وان سفل
٣٥٩ ص
(٣٠٣)
كون الام كالأب في عدم قتلها بولدها
٣٦٠ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو ادعى اثنان نسب صغير وقتلاه
٣٦١ ص
(٣٠٥)
حكم قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد
٣٦٢ ص
(٣٠٦)
فصول في سقوط القصاص
٣٦٣ ص
(٣٠٧)
يقتل الولد بكل واحد من أبويه
٣٦٥ ص
(٣٠٨)
يقتل الجماعة بالواحد
٣٦٦ ص
(٣٠٩)
لا يعتبر التساوي في وجوب القصاص على المشتركين
٣٦٧ ص
(٣١٠)
حكم ما لو اشترك ثلاثة في قتل رجل
٣٦٨ ص
(٣١١)
قطع رجل يدا من الكوع وآخر من المرفق
٣٦٩ ص
(٣١٢)
اشتراك الجماعة في جرح موجب للقصاص
٣٧٠ ص
(٣١٣)
اشتراك الأب مع غيره في قتل العمد
٣٧٣ ص
(٣١٤)
اشتراك جماعة يمتنع القصاص في حق أحدهم لمعنى فيه
٣٧٤ ص
(٣١٥)
اشتراك المجنون والصبي والعاقل في القتل
٣٧٥ ص
(٣١٦)
يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر
٣٧٧ ص
(٣١٧)
من كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح
٣٧٨ ص
(٣١٨)
حكم ما لو قتلاه وأحدهما متعمد والاخر مخطئ
٣٧٩ ص
(٣١٩)
هل يجب القصاص على شريك نفسه؟
٣٨٠ ص
(٣٢٠)
حكم ما لو جرحه انسان فتداوى بسم
٣٨١ ص
(٣٢١)
دية العبد قيمته وان بلغت ديات
٣٨٢ ص
(٣٢٢)
باب القود
٣٨٣ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو شق بطنه فأخرج حشوته الخ
٣٨٤ ص
(٣٢٤)
تسبب اثنين في قتل رجل
٣٨٥ ص
(٣٢٥)
الجناية بالجرح ثم بضرب العتق
٣٨٦ ص
(٣٢٦)
الجرح الموجب للقصاص وسرايته إلى النفس
٣٨٨ ص
(٣٢٧)
الجرح الذي لا قصاص فيه ولا يفوت الحياة
٣٨٩ ص
(٣٢٨)
حكم القتل بغير السيف وبما لا يحل لعينه
٣٩٠ ص
(٣٢٩)
زيادة مستوفي القصاص في النفس على حقه
٣٩١ ص
(٣٣٠)
لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان
٣٩٣ ص
(٣٣١)
للولي استيفاء القصاص بنفسه
٣٩٤ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو كان القصاص لجماعة من الأولياء
٣٩٥ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو برئت الجراح قبل القتل
٣٩٦ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو اختلف الجاني وولي الجناية
٣٩٧ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم
٣٩٨ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو رمى حربيا فتترس بمسلم فأصابه
٣٩٩ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو قطع أنف عبد قيمته ألف دينار
٤٠٠ ص
(٣٣٨)
الجناية على العبد قبل عتقه وبعده
٤٠١ ص
(٣٣٩)
قطع الرجل يد عبده ثم اعتاقه
٤٠٤ ص
(٣٤٠)
حكم قتل الواحد اثنين أحدهما بعد الآخر
٤٠٥ ص
(٣٤١)
قطع الواحد يمنى رجلين
٤٠٧ ص
(٣٤٢)
قطع الواحد أصبعا من يمين رجل ويمينا لآخر
٤٠٨ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف
٤٠٩ ص
(٣٤٤)
شروط وجوب القصاص في الجروح
٤١٠ ص
(٣٤٥)
قصاص الموضحة
٤١١ ص
(٣٤٦)
لا يستوفي القصاص فيما دون النفس بالسيف
٤١٢ ص
(٣٤٧)
(باب العفو عن القصاص)
٤١٣ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو أوضحه في جميع رأسه
٤١٤ ص
(٣٤٩)
فصل في الشج بمقدم الرأس أو مؤخره عرضا
٤١٥ ص
(٣٥٠)
شروط القصاص في الأطراف
٤١٦ ص
(٣٥١)
حكم قطع اليد وما فيها من المسائل
٤١٧ ص
(٣٥٢)
كون المأمومة والجائفة لا قصاص فيهما
٤١٩ ص
(٣٥٣)
جواز القصاص موضحة لمن شجته فوق الموضحة
٤٢٠ ص
(٣٥٤)
حكم قطع الاذن بالاذن
٤٢١ ص
(٣٥٥)
قطع الاذن المستحشفة بالصحيحة
٤٢٢ ص
(٣٥٦)
حكم قطع الأنف بالأنف
٤٢٣ ص
(٣٥٧)
جريان القصاص في قطع الذكر
٤٢٥ ص
(٣٥٨)
البعض بالبعض والأنثيان بالأنثيين
٤٢٦ ص
(٣٥٩)
قصاص ذكر الخنثى وشفري المرأة
٤٢٧ ص
(٣٦٠)
قصاص العين
٤٢٨ ص
(٣٦١)
حكم ما لو لطم عينه فذهب بصرها
٤٢٩ ص
(٣٦٢)
حكم ما لو قلع الأعور عين صحيح
٤٣٠ ص
(٣٦٣)
حكم ما لو قلع الأعور عين مثله
٤٣١ ص
(٣٦٤)
حكم ما لو قلع صحيح العينين عين أعور
٤٣٢ ص
(٣٦٥)
أحكام القصاص في السن
٤٣٣ ص
(٣٦٦)
جريان القصاص في بعض السن
٤٣٥ ص
(٣٦٧)
أحكام قلع السن الزائدة
٤٣٦ ص
(٣٦٨)
القصاص في اللسان
٤٣٧ ص
(٣٦٩)
امتناع أخذ اليمين باليسار واليسار باليمين
٤٣٨ ص
(٣٧٠)
مالا يجوز أخذه قصاصا لا يجوز التراضي على أخذه
٤٣٩ ص
(٣٧١)
قطع اليسار بدل اليمين خطأ
٤٤٠ ص
(٣٧٢)
قصاص اليمين واليسار
٤٤١ ص
(٣٧٣)
سراية القود غير مضمونة
٤٤٣ ص
(٣٧٤)
سراية الجناية مضمونة بلا خلاف
٤٤٤ ص
(٣٧٥)
لا يجوز القصاص في الطرف الا بعد اندمال الجرح
٤٤٥ ص
(٣٧٦)
ان اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية
٤٤٦ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض
٤٤٧ ص
(٣٧٨)
حكم ما لو قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق
٤٤٨ ص
(٣٧٩)
امتناع القصاص من الحامل قبل وضعها
٤٤٩ ص
(٣٨٠)
أحكام الاقتصاص من الحامل
٤٥٠ ص
(٣٨١)
امتناع القود من السليمة بالشلاء
٤٥١ ص
(٣٨٢)
امتناع القصاص من كاملة الأصابع بناقصتها
٤٥٢ ص
(٣٨٣)
حكم ما إذا كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة
٤٥٣ ص
(٣٨٤)
أخذ الشلاء بالشلاء والناقصة بالناقصة والكاملة
٤٥٤ ص
(٣٨٥)
أخذ ما فيها أصبع زائدة بغيرها
٤٥٥ ص
(٣٨٦)
حصول الاكلة في اليد بسبب قطع الإصبع
٤٥٦ ص
(٣٨٧)
قصاص قطع الأنامل
٤٥٧ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو قتل وله وليان بالغ وطفل
٤٥٨ ص
(٣٨٩)
الدليل على استحقاق الصغير والمجنون في القصاص
٤٥٩ ص
(٣٩٠)
حكم ما لو كان الوارث واحدا صغيرا
٤٦٠ ص
(٣٩١)
اقتصاص بعض الأولياء بغير اذن الباقين
٤٦١ ص
(٣٩٢)
حكم ما لو قتل الجاني بعض الأولياء بغير اذن الباقين
٤٦٢ ص
(٣٩٣)
من عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل
٤٦٣ ص
(٣٩٤)
سقوط القصاص بعفو أحد الورثة
٤٦٤ ص
(٣٩٥)
فروع في عفو مستحق القصاص
٤٦٥ ص
(٣٩٦)
التوكيل في استيفاء القصاص
٤٦٧ ص
(٣٩٧)
العفو عن الجرح الذي لا قصاص فيه
٤٧٠ ص
(٣٩٨)
العفو عن قطع اليد ثم عود الجاني إلى القتل بعد العفو
٤٧١ ص
(٣٩٩)
العفو عن الجناية وما يحدث منها
٤٧٢ ص
(٤٠٠)
إذا اشترك الجماعة في القتل فأجب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك
٤٧٣ ص
(٤٠١)
اختلاف الرواية في موجب العمد
٤٧٤ ص
(٤٠٢)
إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال
٤٧٥ ص
(٤٠٣)
إذا قتل من لا وارث له فالامر إلى السلطان
٤٧٦ ص
(٤٠٤)
إذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت
٤٧٧ ص
(٤٠٥)
حكم ما لو أمر عبده أن يقتل رجلا
٤٧٨ ص
(٤٠٦)
إذا أمر من لا يعلم خطر القتل فقتل يقتل المباشر دون الامر
٤٧٩ ص
(٤٠٧)
(كتاب الديات)
٤٨٠ ص
(٤٠٨)
مقدار دية الحر المسلم بالإبل
٤٨١ ص
(٤٠٩)
تقدير الدية بالذهب والفضة والبقر والشاء ونحوها
٤٨٢ ص
(٤١٠)
كون القيمة في إبل الدية لا عبرة بها
٤٨٤ ص
(٤١١)
امتناع المعيب والأعجف في إبل الدية
٤٨٧ ص
(٤١٢)
الاجماع على أن دية العمد انما تجب في مال القاتل
٤٨٨ ص
(٤١٣)
التخفيف عن المعذور دون العامد
٤٨٩ ص
(٤١٤)
دية عمد الخطأ
٤٩٠ ص
(٤١٥)
دية القتل شبه العمد
٤٩١ ص
(٤١٦)
تقسيط الدية
٤٩٢ ص
(٤١٧)
تقسيط الدية الناقصة
٤٩٤ ص
(٤١٨)
دية العاقلة مائة من الإبل في ثلاث سنين
٤٩٥ ص
(٤١٩)
لا خلاف في أن دية الخطأ على العاقلة
٤٩٦ ص
(٤٢٠)
فروع فيمن تجب عليه دية الخطأ
٤٩٧ ص
(٤٢١)
كون الكفارة انما تكون في مال القاتل
٤٩٨ ص
(٤٢٢)
الأشياء التي تغلظ بها الدية
٤٩٩ ص
(٤٢٣)
كون الدية لا تغلظ في موضع غير الحرم
٥٠١ ص
(٤٢٤)
الأشياء التي لا تحملها العاقلة
٥٠٢ ص
(٤٢٥)
كون العاقلة لا تحمل العمد
٥٠٣ ص
(٤٢٦)
كون العاقلة لا تحمل الصلح
٥٠٤ ص
(٤٢٧)
كون العاقلة لا تحمل ما دون الثلث
٥٠٥ ص
(٤٢٨)
تحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث
٥٠٦ ص
(٤٢٩)
حكم ما إذا كان الجاني ذميا
٥٠٧ ص
(٤٣٠)
حكم ما إذا تنصر يهودي أو تهود نصراني
٥٠٨ ص
(٤٣١)
في جناية الرجل على نفسه خطأ روايتان
٥٠٩ ص
(٤٣٢)
حكم ما إذا أخطأ الامام الحاكم في غير الحكم والاجتهاد
٥١٠ ص
(٤٣٣)
إذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه
٥١١ ص
(٤٣٤)
حكم ما إذا كانت الجنابة موجة للقصاص الخ
٥١٢ ص
(٤٣٥)
أخذ الجاني بجنايات بعضها بعد بعض
٥١٣ ص
(٤٣٦)
بيان العاقلة والمراد بها والروايات فيها
٥١٤ ص
(٤٣٧)
كون سائر العصبات من العاقلة
٥١٦ ص
(٤٣٨)
من ليس بعصبة لا يدخل العقل وكذا مولى الموالاة
٥١٧ ص
(٤٣٩)
يبدأ في القسمة على العاقلة بالأقرب فالأقرب
٥١٨ ص
(٤٤٠)
انما يحمل العقل من يعرف نسبه من القاتل
٥١٩ ص
(٤٤١)
امتناع تكليف العاقلة ما يجحف بها من المال
٥٢٠ ص
(٤٤٢)
تحديد الدية
٥٢١ ص
(٤٤٣)
حكم من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول
٥٢٢ ص
(٤٤٤)
الفقير لا يجب عليه حمل شئ من الدية وكذلك المرأة والصبي
٥٢٣ ص
(٤٤٥)
أخذ من لا عاقلة له من بيت المال
٥٢٤ ص
(٤٤٦)
إذا لم يمكن الاخذ من بيت المال فليس على القاتل شئ
٥٢٥ ص
(٤٤٧)
انما تجب الدية على القاتل ابتداء
٥٢٦ ص
(٤٤٨)
دية الكتابي نصف دية الحر المسلم
٥٢٧ ص
(٤٤٩)
مقدار الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
٥٢٨ ص
(٤٥٠)
تضعيف دية الذمي على قاتله المسلم العامد
٥٢٩ ص
(٤٥١)
دية المجوسي ومقدارها
٥٣٠ ص
(٤٥٢)
دية الحرة المسلمة وكونها نصف دية المسلم الحر
٥٣١ ص
(٤٥٣)
مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
٥٣٢ ص
(٤٥٤)
دية نساء سائر أهل الأديان
٥٣٣ ص
(٤٥٥)
دية العبد والأمة وكونها قيمتهما
٥٣٤ ص
(٤٥٦)
دية الجنين إذا سقط ميتا وجنين المرأة المسلمة
٥٣٥ ص
(٤٥٧)
دية جنين الحرة المسلمة
٥٣٦ ص
(٤٥٨)
إنما تجب الغرة إذا سقط من الضربة
٥٣٧ ص
(٤٥٩)
فروع في دية الجنين
٥٣٨ ص
(٤٦٠)
الغرة عبد أو أمة
٥٣٩ ص
(٤٦١)
تحديد المراد بالغرة واخراج الفرس والبغل
٥٤٠ ص
(٤٦٢)
قيمة الغرة نصف عشر الدية خمس من الإبل
٥٤١ ص
(٤٦٣)
القول بان الغرة موروثة عن الجنين
٥٤٢ ص
(٤٦٤)
حكم ما لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا
٥٤٣ ص
(٤٦٥)
إذا كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمة
٥٤٤ ص
(٤٦٦)
دية الجنين المملوك
٥٤٥ ص
(٤٦٧)
دية جنين المدبرة ومن وطئت بشبهة
٥٤٦ ص
(٤٦٨)
دية جنين ذمية وطئها مسلم وذمي في طهر واحد
٥٤٧ ص
(٤٦٩)
دية جنين الأمة بين شريكين
٥٤٨ ص
(٤٧٠)
كون السيد لا يضمن جنين أمته إذا ضربها ثم أعتقها
٥٤٩ ص
(٤٧١)
إذا سقط الجنين حيا من الضربة ثم مات ففيه دية كاملة
٥٥٠ ص
(٤٧٢)
انما يجب ضمان الجنين إذا علم موته بسبب الضربة
٥٥١ ص
(٤٧٣)
دعوى المرأة على انسان أنه ضربها فأسقط جنينها
٥٥٢ ص
(٤٧٤)
فروع في دية الجنين
٥٥٣ ص
(٤٧٥)
حكم ما لو انفصل منها جنينان
٥٥٤ ص
(٤٧٦)
حكم ما لو ضربها فألقت يدا
٥٥٥ ص
(٤٧٧)
على كل من ضرب عتق رقبة
٥٥٦ ص
(٤٧٨)
حكم ما لو شربت دواء فألقت جنينا
٥٥٧ ص
(٤٧٩)
حكم ما لو جنى على بهيمة فألقت جنينها
٥٥٨ ص
(٤٨٠)
فروع في دية المؤمن المقتول خطأ
٥٥٩ ص
(٤٨١)
إذا كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم
٥٦٠ ص
(٤٨٢)
سقوط رجل في بئر وموته بسقوط آخر عليه
٥٦١ ص
(٤٨٣)
سقوط رجل في بئر وتعلقه بآخر ووقوعهما معا
٥٦٢ ص
(٤٨٤)
وقوع بعض الناس على بعض في بئر وموتهم جميعا
٥٦٣ ص
(٤٨٥)
وجوب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة
٥٦٤ ص
(٤٨٦)
ضمان حافر البئر لمن مات بوقوعه فيها
٥٦٥ ص
(٤٨٧)
حكم ما لو حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره
٥٦٩ ص
(٤٨٨)
حكم ما لو استأجر أجيرا فخفر في ملك غيره
٥٧٠ ص
(٤٨٩)
حكم ما لو حفر انسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان
٥٧١ ص
(٤٩٠)
فروع في ضمان ما تلف بوقوع الجدار المائل
٥٧٢ ص
(٤٩١)
حكم ما لو تقدم إلى صاحب الحائط بنقضه فباعه مائلا
٥٧٤ ص
(٤٩٢)
حكم ما لو أخرج إلى الطريق النافذ جناحا فسقط على شئ
٥٧٥ ص
(٤٩٣)
حكم ما لو أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على انسان
٥٧٦ ص
(٤٩٤)
تلف من هرب من رجل شهر عليه سيفا
٥٧٧ ص
(٤٩٥)
تقديم الرجل إلى هدف يرميه الناس
٥٧٨ ص
(٤٩٦)
حكم اسقاط الجنين من الفزع
٥٧٩ ص
(٤٩٧)
هلاك الرجل بأخذ آخر طعامه أو شرابه
٥٨٠ ص
(٤٩٨)
احداث الرجل من الضرب يجب فيه ثلث الدية
٥٨١ ص
(٤٩٩)
دعوى القاتل ان المقتول كان عبدا
٥٨٢ ص
(٥٠٠)
الزيادة في القصاص من الجراح
٥٨٣ ص
(٥٠١)
باب ديات الجراح وأنواعها
٥٨٤ ص
(٥٠٢)
دية ما في الانسان منه أربعة أشياء
٥٨٥ ص
(٥٠٣)
حكم ما لو جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره
٥٨٦ ص
(٥٠٤)
حكم ما لو جنى عليه فنقص ضوء عينه
٥٨٧ ص
(٥٠٥)
فعل علي عليه السلام في دية من ذهب ضوء إحدى عينيه
٥٨٨ ص
(٥٠٦)
في عين الأعور دية كاملة
٥٨٩ ص
(٥٠٧)
فروع في دية قلع العين
٥٩٠ ص
(٥٠٨)
حكم ما لو قطع يد أقطع أو رجل أقطع الرجل
٥٩١ ص
(٥٠٩)
في الأشفار الأربعة الدية
٥٩٢ ص
(٥١٠)
وجوب الدية في الاذنين وفي البصر
٥٩٣ ص
(٥١١)
وجوب الحكومة في الجناية على الاذن
٥٩٤ ص
(٥١٢)
وجوب الدية في السمع وحده إذا ذهب عن الاذنين
٥٩٥ ص
(٥١٣)
وجوب الدية في قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر
٥٩٧ ص
(٥١٤)
أحكام اذهاب الشعور بالجناية عليها
٥٩٨ ص
(٥١٥)
وجوب الدية في اتلاف المشام
٥٩٩ ص
(٥١٦)
أحكام وجوب الدية في الانف المقطوع من المارن
٦٠٠ ص
(٥١٧)
حكم قطع المارن مع القصبة
٦٠١ ص
(٥١٨)
في الشفتين الدية
٦٠٢ ص
(٥١٩)
فروع في دية الشفتين
٦٠٣ ص
(٥٢٠)
في اللسان المتكلم به الدية
٦٠٤ ص
(٥٢١)
فروع في دية اللسان
٦٠٥ ص
(٥٢٢)
دية الكلام
٦٠٦ ص
(٥٢٣)
قطع لسان الصغير الذي لم يتكلم
٦٠٩ ص
(٥٢٤)
ذهاب الكلام بالجناية على الانسان
٦١٠ ص
(٥٢٥)
قلع سن المثغور فيها خمس من الإبل وكذا الأضراس والأنياب
٦١١ ص
(٥٢٦)
فروع في دية الانسان
٦١٣ ص
(٥٢٧)
انما تجب دية السن فيما ظهر منها من اللثة
٦١٥ ص
(٥٢٨)
قلع السن المضطربة لكبر أو مرض
٦١٦ ص
(٥٢٩)
فصول في جناية الأسنان
٦١٧ ص
(٥٣٠)
في اللحيين الدية
٦١٩ ص
(٥٣١)
في اليدين الدية
٦٢٠ ص
(٥٣٢)
حكم ما لو جنى على اليد فأشلها
٦٢١ ص
(٥٣٣)
حكم ما لو كان له كفان في ذراع الخ
٦٢٢ ص
(٥٣٤)
في التديين الدية من رجل كانا أو امرأة
٦٢٣ ص
(٥٣٥)
فصل في ثديي الرجل
٦٢٤ ص
(٥٣٦)
أحكام وجوب الدية في الأليتين
٦٢٥ ص
(٥٣٧)
وجوب الدية في الصلب إذا كسر فلم ينجبر
٦٢٦ ص
(٥٣٨)
وجوب الدية في الذكر
٦٢٧ ص
(٥٣٩)
فروع في وجوب الدية في الذكر
٦٢٨ ص
(٥٤٠)
وجوب الدية في الأنثيين
٦٢٩ ص
(٥٤١)
وجوب الدية في الرجلين وحكم قدم الأعرج ويد الأعصم
٦٣٠ ص
(٥٤٢)
وجوب عشر من الإبل في كل أصبع من اليدين والرجلين
٦٣١ ص
(٥٤٣)
وجوب الحكومة في الإصبع الزائدة
٦٣٢ ص
(٥٤٤)
في البطن إذا ضرب الدية وكذا العقل إذا ذهب
٦٣٣ ص
(٥٤٥)
دية ذهاب العقل
٦٣٤ ص
(٥٤٦)
دية العقل والسمع والبصر والكلام والعصر
٦٣٥ ص
(٥٤٧)
دية اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء
٦٣٦ ص
(٥٤٨)
فصول في الأسنان واللسان والأيدي والأرجل
٦٣٨ ص
(٥٤٩)
قطع الذكر حشفته وإسكتي المرأة
٦٣٩ ص
(٥٥٠)
في ركب المرأة حكومة وفى موضحة الحر خمس من الإبل
٦٤٠ ص
(٥٥١)
بعض أحكام الموضحة وما يجب فيها
٦٤١ ص
(٥٥٢)
موضحة غير الرأس والوجه وكونها لا مقدر فيها
٦٤٢ ص
(٥٥٣)
ايضاح موضحتين في الرأس بينهما حاجز
٦٤٣ ص
(٥٥٤)
بيان ما يجب في الهاشمية وما المراد بها
٦٤٤ ص
(٥٥٥)
كون الهاشمة انما تكون في الرأس والوجه خاصة
٦٤٥ ص
(٥٥٦)
دية المأمومة وايجاب ثلث الدية فيها
٦٤٦ ص
(٥٥٧)
وجوب ثلث الدية في الجائفة
٦٤٧ ص
(٥٥٨)
إجافة جائفتين بينهما حاجز
٦٤٨ ص
(٥٥٩)
فروع في الجائفة
٦٤٩ ص
(٥٦٠)
لو جرحه فخرج من الجانب الاخر فهما جائفتان
٦٥٠ ص
(٥٦١)
حكم ما لو أدخل أصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها
٦٥١ ص
(٥٦٢)
فصل في استطلاق البول
٦٥٢ ص
(٥٦٣)
فصل في إفضاء المكرهة والموطوءة بشبهة
٦٥٣ ص
(٥٦٤)
في الضلع بعير وفي الترقوة بعيران
٦٥٤ ص
(٥٦٥)
في الزند أربعة أبعرة
٦٥٥ ص
(٥٦٦)
لا مقدر في غير هذه العظام في ظاهر قول الخرقي
٦٥٦ ص
(٥٦٧)
أنواع الشجاج التي لا توقيت بها ولا تقدير
٦٥٧ ص
(٥٦٨)
الشجاج التي تجب فيها حكومة وضابطها
٦٥٩ ص
(٥٦٩)
بيان الحكومة الواجبة في الشجاج وكيفية تقديرها
٦٦٠ ص
(٥٧٠)
وجوب أرش الموضحة إذا أخرجت الحكومة قدرها
٦٦٢ ص
(٥٧١)
تقويم قدر الحكومة انما يكون بعد برء الجرح
٦٦٤ ص
(٥٧٢)
حكم ما لو لطمه على وجهه فلم يؤثر
٦٦٥ ص
(٥٧٣)
حكم ما لو كانت الجناية على العبد مما لا موقت فيه في الحر الخ
٦٦٦ ص
(٥٧٤)
دية الخنثى المشكل
٦٦٩ ص
(٥٧٥)
حكم ما لو كان المجني عليه نصفه حر ونصفه عبد
٦٧٠ ص
(٥٧٦)
دية الأعضاء كدية النفس
٦٧١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص

المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٩ - الصفحة ٧٤ - حكم ما لو أقرت دون الأربع مرات

(مسألة) قال (وكذلك أن أقرت دون الأربع مرات) وجملته ان الرجل إذا قذف امرأته فصدقته وأقرت بالزنا مرة أو مرتين أو ثلاثا لم يجب عليها الحد لأنه لا يثبت الا باقرار أربع مرات على ما يذكر في الحدود ثم إن كان تصديقها له قبل لعانه فلا لعان بينهما لأن اللعان كالبينة إنما يقام مع الانكار وإن كان بعد لعانه لم تلاعن هي لأنها لا تحلف مع الاقرار وحكمها حكم ما لو امتنعت من غير اقرار وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي ان صدقته قبل لعانه فعليها الحد وليس له ان يلاعن الا أن يكون ثم نسب ينفيه فيلاعن وحده وينتفي النسب بمجرد لعانه فإن كان بعد لعانه فقد انتفى النسب ولزمها الحد بناء على أن النسب ينتفي بمجرد لعانه وتقع الفرقة ويجب الحد فإن الحد باقرار مرة وهذه الأصول قد مضى أكثرها ولو أقرت أربعا وجب الحد ولا لعان بينهما إذا لم يكن ثم نسب ينفى وان رجعت سقط الحد عنها بغير خلاف علمناه وبه يقول الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي فإن الرجوع عن الاقرار بالحد مقبول وليس له ان يلاعن للحد فإنه لم يجب عليه لتصديقها إياه وان أراد لعانها لنفي نسب فظاهر قول الخرقي انه ليس له ذلك في جميع هذه الصور وهو قول أصحاب الرأي وقال الشافعي له لعانها لنفي النسب فيها كلها لأنها لو كانت عفيفة صالحة فكذبته ملك نفي ولدها فإذا كانت فاجرة فصدقته فلان يملك نفي ولدها أولى ووجه الأول ان نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا وقد تعذر اللعان منهما ولأنها لا تستحلف على نفي ما تقر به فتعذر نفي الولد لتعذر سببه كما لو مات بعد القذف وقبل اللعان (فصل) ولو قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت فلا حد عليها ولا عليه. وقال أصحاب الشافعي
(٧٤)