المغني
(١)
استحباب تسمية الصداق في النكاح
٣ ص
(٢)
كون الصداق لا يتقدر أقله ولا أكثره
٤ ص
(٣)
استحباب عدم المغالاة في الصداق
٦ ص
(٤)
فروع فيما يجوز جعله صداقا ومالا يجوز
٧ ص
(٥)
جعل الصداق تعليم سورة من القرآن أو شئ منه
٩ ص
(٦)
فروع في جعل الصداق تعليم شئ من القرآن
١١ ص
(٧)
كون الصداق بحسب ما اتفقوا عليه ورضوا به
١٢ ص
(٨)
ظهور عيب في العبد المجعول صداقا
١٣ ص
(٩)
اشتراط صفة مقصودة في الصداق
١٤ ص
(١٠)
جعل الصداق عبدا ثم ظهوره حرا أو مستحقا
١٥ ص
(١١)
تزوج الرجل المرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه
١٧ ص
(١٢)
اشتراط كون الصداق معلوما يصح بمثله البيع
١٨ ص
(١٣)
فروع في كون الصداق معلوما
١٩ ص
(١٤)
فروع في ابطال الصداق المجهول
٢٠ ص
(١٥)
جواز كون الصداق معجلا ومؤجلا
٢١ ص
(١٦)
حكم جعل الصداق شيئا محرما كالخمر والخنزير
٢٢ ص
(١٧)
وجوب مهر المثل فيما إذا جعل الصداق شيئا محرما
٢٣ ص
(١٨)
وجوب مهر المثل في التسمية الفاسدة
٢٤ ص
(١٩)
إذا تزوج المرأة على ألف لها وألف لأبيها فهو جائز
٢٥ ص
(٢٠)
لو شرط الأب لنفسه جميع الصداق صح
٢٦ ص
(٢١)
حكم ما إذا شرط لنفسه جميع الصداق الخ
٢٧ ص
(٢٢)
حكم ما إذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر الخ
٢٨ ص
(٢٣)
الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول
٢٩ ص
(٢٤)
حكم ما إذا خالع امرأته بعد الدخول الخ
٣٠ ص
(٢٥)
حكم ما إذا زاد الصداق بعد العقد الخ
٣١ ص
(٢٦)
حكم ما إذا كانت العين تالفة الخ
٣٢ ص
(٢٧)
حكم ما لو أصدقها نخلا حائلا
٣٣ ص
(٢٨)
حكم ما لو أصدقها خشبا فشققته
٣٤ ص
(٢٩)
حكم الصداق حكم البيع إن كان مكيلا أو موزونا
٣٥ ص
(٣٠)
أحوال التالف في يد الزوج
٣٦ ص
(٣١)
حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وقد تصرفت في الصداق
٣٧ ص
(٣٢)
التصرف الغير اللازم لا ينقل الملك
٣٨ ص
(٣٣)
الاختلاف في الصداق بعد العقد
٣٩ ص
(٣٤)
الاختلاف في الصداق
٤٠ ص
(٣٥)
حكم ما إذا ادعى مهر المثل وادعت أقل منه
٤١ ص
(٣٦)
حكم انكار الصداق قبل الدخول وبعده
٤٢ ص
(٣٧)
حكم ما لو دفع إليها أنفا ثم اختلفا
٤٣ ص
(٣٨)
حكم ما لو مات الزوجان واختلف الورثة
٤٤ ص
(٣٩)
حكم انكار الزوج تسمية الصداق
٤٥ ص
(٤٠)
حكم ما لو تزوجها بغير صداق
٤٦ ص
(٤١)
معنى التفويض وأقسامه
٤٧ ص
(٤٢)
حكم ما لو فرض لها بعد العقد ثم طلقها
٤٨ ص
(٤٣)
فروع في أحكام المتعة الواجبة للمطلقة
٤٩ ص
(٤٤)
أحكام المفوضة في المهر وبيان انها لا متعة لها
٥١ ص
(٤٥)
كون المتعة انما تعتبر بحال الزوج في الاعسار واليسار
٥٢ ص
(٤٦)
مطالبة المفوضة بفرض المهر قبل الدخول
٥٤ ص
(٤٧)
فرض الأجنبي مهر المثل للمفوضة
٥٥ ص
(٤٨)
وجوب المهر للمفوضة بالعقد
٥٦ ص
(٤٩)
السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
٥٧ ص
(٥٠)
حكم ما لو مات أحد الزوجين قبل الإصابة وقبل الفرض
٥٨ ص
(٥١)
تحديد مهر المثل
٥٩ ص
(٥٢)
لا يجب مهر المثل إلا حالا
٦٠ ص
(٥٣)
حكم ما لو زوج السيد عبده أمته
٦١ ص
(٥٤)
اجماع الصحابة على أنه من أغلق باب أو أرخى سترا فقد وجب المهر
٦٢ ص
(٥٥)
الافضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل
٦٣ ص
(٥٦)
تعميم في الخلوة
٦٤ ص
(٥٧)
فروع فيما يجب به نصف الصداق
٦٥ ص
(٥٨)
حكم الاستمتاع بالمرأة ومباشرتها في وجوب الصداق أو نصفه
٦٦ ص
(٥٩)
اذهاب عذرة امرأته قبل الدخول يوجب عليه نصف الصداق
٦٧ ص
(٦٠)
فروع فيما يجب في اذهاب عذرة المرأة
٦٨ ص
(٦١)
كون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج
٦٩ ص
(٦٢)
عفو أحد الزوجين للاخر عن بعض حقوقه
٧٠ ص
(٦٣)
عفو المرأة عن صداقها أو عن بعضه أو هبته له قبل قبضه
٧١ ص
(٦٤)
فروع في تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول
٧٢ ص
(٦٥)
حكم ما لو أصدق امرأته عينا فوهبتها له الخ
٧٣ ص
(٦٦)
حكم ما لو أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها الخ
٧٤ ص
(٦٧)
إذا أبرأت المفوضة من المهر صح قبل الدخول وبعده
٧٥ ص
(٦٨)
فروع في الابراء
٧٦ ص
(٦٩)
إذا كان مثلها لا يوطأ فليس عليه دفع نفقتها
٧٧ ص
(٧٠)
امكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها
٧٨ ص
(٧١)
لو مرضت بعد تسليمها لم تسقط نفقتها
٧٩ ص
(٧٢)
للمرأة أن تمنع نفسها حتى تتسلم الصداق الحال
٨٠ ص
(٧٣)
أحكام التزويج على صداقين سر وعلانية
٨١ ص
(٧٤)
تزوج أربع نسوة في عقد واحد بمهر واحد
٨٣ ص
(٧٥)
تزوج امرأتين بصداق واحد وإحداهما محرمة عليه
٨٤ ص
(٧٦)
أحكام الجمع بين النكاح والبيع
٨٥ ص
(٧٧)
تزوج المرأة على طلاق امرأة أخرى
٨٦ ص
(٧٨)
فروع في تزوج المرأة على طلاق امرأة أخرى
٨٧ ص
(٧٩)
أحكام الزيادة في الصداق بعد العقد
٨٨ ص
(٨٠)
مسائل في حكم نماء المهر إذا طلقت قبل الدخول
٨٩ ص
(٨١)
نقص الصداق في يد الزوج قبل تسليمه
٩٢ ص
(٨٢)
حكم نماء الصداق إذا طلقها قبل الدخول
٩٣ ص
(٨٣)
وطء الزوج الجارية المجعولة صداقا
٩٥ ص
(٨٤)
ضمان أبي المرأة نفقتها عشر سنين
٩٦ ص
(٨٥)
يجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا إلخ
٩٧ ص
(٨٦)
لا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه
٩٨ ص
(٨٧)
لا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا في اللواط
٩٩ ص
(٨٨)
حكم ما لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين
١٠٠ ص
(٨٩)
حكم الصداق إذا كان في الذمة
١٠١ ص
(٩٠)
كل فرقة قبل الدخول من قبل المرأة يسقط بها مهرها
١٠٢ ص
(٩١)
فروع في أحكام الفرقة قبل الدخول
١٠٣ ص
(٩٢)
كتاب الوليمة
١٠٤ ص
(٩٣)
استحباب الوليمة عند التزويج
١٠٥ ص
(٩٤)
إجابة الدعوة إلى الوليمة ووجوبها
١٠٦ ص
(٩٥)
جواز صنع الوليمة أكثر من يوم
١٠٧ ص
(٩٦)
استحباب الدعاء والانصراف لمن لم يجب أن يطعم
١٠٨ ص
(٩٧)
حكم الدعوة إلى وليمة فيها معصية
١٠٩ ص
(٩٨)
وجوب الانكار على ما يصنع في الولائم ونحوها من المنكرات
١١٠ ص
(٩٩)
حرمة صنعة التصاوير ودخول منزل فيه صورة
١١٢ ص
(١٠٠)
حكم ستر الحيطان بستور غير مصورة
١١٣ ص
(١٠١)
حكم الستر فيها القرآن والدف واتخاذ آنية الذهب والفضة
١١٥ ص
(١٠٢)
حكم الدعوة إلى الختان والإجابة إليها
١١٦ ص
(١٠٣)
حكم النثار والتقاطه في العرس
١١٨ ص
(١٠٤)
تقسيم الجوز واللوز ونحوهما على الحاضرين في الولائم
١١٩ ص
(١٠٥)
فصل في آداب الطعام
١٢٠ ص
(١٠٦)
فصل في استحباب التسمية قبل الاكل
١٢١ ص
(١٠٧)
يستحب الاكل بالأصابع الثلاث
١٢٢ ص
(١٠٨)
استحباب الحمد عند الفراغ من الاكل
١٢٣ ص
(١٠٩)
لا بأس بالجمع بين طعامين
١٢٤ ص
(١١٠)
حكم غسل اليد في اناء الاكل
١٢٥ ص
(١١١)
كتاب عشرة النساء والخلع
١٢٦ ص
(١١٢)
حكم ما لو تزوج امرأة بوطء مثلها فطلب تسليمها
١٢٧ ص
(١١٣)
ليس للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس
١٢٨ ص
(١١٤)
للزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بد
١٢٩ ص
(١١٥)
ليس على المرأة خدمة زوجها في العجن والخبز
١٣٠ ص
(١١٦)
لا يحل وطء الزوجة في الدبر
١٣١ ص
(١١٧)
ان وطئ زوجته في دبرها فلاحد عليه
١٣٢ ص
(١١٨)
جواز العزل عن الأمة بغير إذنها
١٣٣ ص
(١١٩)
حكم ما لو عزل عن زوجته ثم أتت بولد
١٣٤ ص
(١٢٠)
فصل في آداب الجماع
١٣٥ ص
(١٢١)
استحباب التأني في الجماع لتدرك المرأة حاجتها
١٣٦ ص
(١٢٢)
ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما
١٣٧ ص
(١٢٣)
التسوية في القسم واجبة
١٣٨ ص
(١٢٤)
فصل في القسم للمريضة والرتقاء والحائض الخ
١٣٩ ص
(١٢٥)
حكم كعب بن سور في القسم بأمر عمر بن الخطاب
١٤٠ ص
(١٢٦)
الوطء واجب على الرجل ما لم يكن له عذر
١٤١ ص
(١٢٧)
ان سافر عن امرأته لعذر سقط حقها من القسم
١٤٢ ص
(١٢٨)
توقيت الغيبة عن الزوجة
١٤٣ ص
(١٢٩)
عماد القسم الليل
١٤٤ ص
(١٣٠)
النهار يدخل في القسم تبعا لليل
١٤٥ ص
(١٣١)
حكم الدخول على ضرتها في زمنها
١٤٦ ص
(١٣٢)
فروع في القسم بين الزوجات
١٤٧ ص
(١٣٣)
يقسم لزوجته الأمة ليلة والحرة ليلتين وان كانت كتابية
١٤٨ ص
(١٣٤)
المسلمة والكتابية في القسم سواء
١٤٩ ص
(١٣٥)
لا قسم على الرجل في ملك يمينه
١٥٠ ص
(١٣٦)
حكم ما لو قسم لإحديهما ثم طلق الأخرى
١٥١ ص
(١٣٧)
يجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها
١٥٢ ص
(١٣٨)
فروع في قسم الرجل بين زوجاته
١٥٣ ص
(١٣٩)
سفر المرأة بأذن زوجها وحكم نفقتها وكسوتها
١٥٤ ص
(١٤٠)
حكم سفر الرجل وتحته أكثر من واحدة
١٥٥ ص
(١٤١)
القرعة بين النساء عند السفر
١٥٦ ص
(١٤٢)
السفر للنقلة وأحكامه
١٥٧ ص
(١٤٣)
حكم ما لو كانت له امرأة فتزوج أخرى وأراد السفر بهما
١٥٨ ص
(١٤٤)
تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة
١٥٩ ص
(١٤٥)
كراهة زفاف امرأتين في ليلة واحدة
١٦٠ ص
(١٤٦)
فروع في أحكام القسم بين الزوجات
١٦١ ص
(١٤٧)
ظهور أمارات النشوز من المرأة وأحكامه
١٦٢ ص
(١٤٨)
تأديب الرجل امرأته على ترك فرائض الله
١٦٤ ص
(١٤٩)
خوف المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها
١٦٥ ص
(١٥٠)
أحكام الشقاق بين الزوجين ووقوع العداوة بينهما
١٦٦ ص
(١٥١)
القول في الحكمين المبعوثين للاصلاح بين الزوجين
١٦٧ ص
(١٥٢)
شروط الحكمين
١٦٩ ص
(١٥٣)
الحرية من شروط العدالة
١٧٠ ص
(١٥٤)
حكم ما لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحكمين
١٧١ ص
(١٥٥)
حكم ما لو شرط الحكمان شرطا
١٧٢ ص
(١٥٦)
كتاب الخلع
١٧٣ ص
(١٥٧)
لا يفتقر الخلع إلى حاكم
١٧٤ ص
(١٥٨)
لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاه
١٧٥ ص
(١٥٩)
لو خالعته على غير ما ذكر كره لها
١٧٦ ص
(١٦٠)
الحال التي يصلح الخلع فيها
١٧٧ ص
(١٦١)
حكم ما لو عضل زوجته وضاربها
١٧٨ ص
(١٦٢)
حكم ما لو أتت بفاحشة فعضلها
١٧٩ ص
(١٦٣)
الخلع فسخ في إحدى الروايتين
١٨٠ ص
(١٦٤)
انقسام ألفاظ الخلع إلى صريح وكناية
١٨١ ص
(١٦٥)
لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال
١٨٢ ص
(١٦٦)
لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق
١٨٣ ص
(١٦٧)
لا يثبت في الخلع رجعة
١٨٤ ص
(١٦٨)
اشتراط الرجعة في الخلع
١٨٥ ص
(١٦٩)
اشتراط جعل أمر المرأة بيدها
١٨٦ ص
(١٧٠)
صحة الخلع على المجهول
١٨٧ ص
(١٧١)
أقسام الخلع على المجهول وأحكامه
١٨٨ ص
(١٧٢)
الخلع على رضاع ولده سنتين
١٩١ ص
(١٧٣)
الخلع على كفالة ولده عشر سنين
١٩٢ ص
(١٧٤)
كون العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع
١٩٣ ص
(١٧٥)
الخلع على غير عوض وحكمه والخلاف فيه
١٩٤ ص
(١٧٦)
جعل الألف الواحدة عوضا في بيع وخلع
١٩٥ ص
(١٧٧)
جواز رد عوض الخلع بظهور عيب فيه
١٩٦ ص
(١٧٨)
فروع في الخلع على عوض معيب
١٩٧ ص
(١٧٩)
فروع في جعل عوض الخلع أكثر أو أقل من المتفق عليه
١٩٨ ص
(١٨٠)
تخلف الصفة في عوض الخلع وتعليقه على صفة
١٩٩ ص
(١٨١)
تعليق الطلاق على شرط ولزومه من جهة الزوج
٢٠٠ ص
(١٨٢)
حكم ما لو قال لامرأته أنت طالق بألف
٢٠١ ص
(١٨٣)
حكم ما لو خالعها على عبد فخرج حرا
٢٠٢ ص
(١٨٤)
حكم ما لو خالعها على محرم يعلمان تحريمه
٢٠٣ ص
(١٨٥)
حكم ما لو قالت له طلقني ثلاثا بألف الخ
٢٠٤ ص
(١٨٦)
حكم ما لو قالت طلقني ثلاثا ولم يبق من طلاقها إلا واحدة
٢٠٦ ص
(١٨٧)
حكم ما لو قالت طلقني واحدة بألف
٢٠٧ ص
(١٨٨)
حكم ما لو قالت طلقني بألف أو على أن لك ألفا
٢٠٨ ص
(١٨٩)
فروع في طلب المرأة من زوجها الطلاق على عوض
٢٠٩ ص
(١٩٠)
تطليق الرجل امرأته على عوض لم تبذله
٢١١ ص
(١٩١)
مخالعة الأمة زوجها بغير إذن سيدها على شئ معلوم
٢١٣ ص
(١٩٢)
مخالعة الأمة المكاتبة والمحجور عليها لفلس أو سفه ونحوه
٢١٥ ص
(١٩٣)
طلب الأب طلاق ابنته علي البراءة من صداقها
٢١٦ ص
(١٩٤)
حكم ما لو قال لامرأتيه أنتما طالقتان الخ
٢١٧ ص
(١٩٥)
يصح الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة
٢١٨ ص
(١٩٦)
حكم ما إذا قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي
٢١٩ ص
(١٩٧)
ما خالع العبد به زوجته من شئ جاز وهو لسيده
٢٢٠ ص
(١٩٨)
توقف احمد في طلاق الأب زوجة ابنه الصغير
٢٢١ ص
(١٩٩)
حكم ما لو خالعت المرأة في مرض موتها
٢٢٢ ص
(٢٠٠)
حكم ما لو خالعا في مرض الموت وأوصى لها
٢٢٣ ص
(٢٠١)
حكم ما لو خالعته بمحرم وهما كافران
٢٢٤ ص
(٢٠٢)
صحة التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين
٢٢٥ ص
(٢٠٣)
أحكام التوكيل في الخلع والتوكل فيه
٢٢٦ ص
(٢٠٤)
اختلاف الزوجية في الخلع
٢٢٩ ص
(٢٠٥)
أحكام اختلاف الزوجين في الخلع
٢٣٠ ص
(٢٠٦)
تعليق الطلاق بصفة ثم إبانتها ثم وجود الصفة في نكاح آخر
٢٣١ ص
(٢٠٧)
كتاب الطلاق
٢٣٣ ص
(٢٠٨)
الطلاق على خمسة أضرب
٢٣٤ ص
(٢٠٩)
تعريف الطلاق السني
٢٣٥ ص
(٢١٠)
حكم ما لو طلق للبدعة
٢٣٧ ص
(٢١١)
فصل في استحباب المراجعة
٢٣٨ ص
(٢١٢)
إن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر
٢٣٩ ص
(٢١٣)
حكم ما لو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
٢٤٠ ص
(٢١٤)
فروع في أحكام الطلاق السني والبدعي
٢٤١ ص
(٢١٥)
تطليق الثلاث بكلمة واحدة
٢٤٣ ص
(٢١٦)
قول الرجل لامرأته أنت طالق للسنة وحكمه
٢٤٤ ص
(٢١٧)
دخول زمان السنة بانقطاع دم الحيض
٢٤٥ ص
(٢١٨)
قول الرجل لامرأته أنت طالق للبدعة وحكمه
٢٤٦ ص
(٢١٩)
تطليق الرجل امرأته ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة
٢٤٧ ص
(٢٢٠)
تعليق الطلاق بصفة وجدت وهي حائض
٢٤٨ ص
(٢٢١)
حكم ما لو قال أنت طالق إذا قدم زيد
٢٤٩ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو قال لصغيرة أنت طالق للبدعة
٢٥٠ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو قال أنت طالق في كل قرء طلقه
٢٥١ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو قال أنت طالق أحسن الطلاق
٢٥٢ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو قال أنت طالق أقبح الطلاق
٢٥٣ ص
(٢٢٦)
طلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع
٢٥٤ ص
(٢٢٧)
روايات عن أبي عبد الله في طلاق السكران
٢٥٥ ص
(٢٢٨)
الحكم في عتق السكران ونذره كالحكم في طلاقه
٢٥٦ ص
(٢٢٩)
لزوم الطلاق من الصبي الذي يعقل الطلاق
٢٥٧ ص
(٢٣٠)
جواز توكيل الصبي في الطلاق وتوكله فيه
٢٥٨ ص
(٢٣١)
الاكراه على الطلاق وأحكامه
٢٥٩ ص
(٢٣٢)
بيان ما يحصل به الاكراه كالضرب والخنق
٢٦٠ ص
(٢٣٣)
بيان الشروط التي يتحقق بها الاكراه
٢٦١ ص
(٢٣٤)
حكم من أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها
٢٦٢ ص
(٢٣٥)
الطلاق الصريح وغيره
٢٦٣ ص
(٢٣٦)
الألفاظ الصريحة في الطلاق
٢٦٤ ص
(٢٣٧)
حكم من سبق لسانه بالطلاق وهو لا يريده
٢٦٥ ص
(٢٣٨)
ليست لفظة الاطلاق صريحة في الطلاق
٢٦٦ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو قال لها في الغضب أنت حرة
٢٦٧ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو أتى بالكناية في حال الغضب
٢٦٨ ص
(٢٤١)
فروع فيما يقع به الطلاق
٢٦٩ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو أنى بالكناية في حال سؤال الطلاق
٢٧٠ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو قال لها أنت خلية
٢٧١ ص
(٢٤٤)
البينونة الصغرى والكبرى
٢٧٢ ص
(٢٤٥)
أحكام الألفاظ التي يقع بها الطلاق الثلاث
٢٧٣ ص
(٢٤٦)
أقسام الكناية وألفاظها وأحكامها
٢٧٤ ص
(٢٤٧)
حكم الألفاظ التي لا تشبه الطلاق ولا تدل على الفراق
٢٧٧ ص
(٢٤٨)
جعل الرجل أمر امرأته بيده وقوله أنا منك طالق
٢٧٨ ص
(٢٤٩)
كون صريح الطلاق يلزم ولا يحتاج إلى نية
٢٧٩ ص
(٢٥٠)
قول الأعجمي لامرأته أنت طالق بدون أن يفهم معناه
٢٨٠ ص
(٢٥١)
حكم ما لو كان له امرأتان حفصة وعمرة
٢٨١ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو أشار إلى عمرة فقال يا حفصة أنت طالق
٢٨٣ ص
(٢٥٣)
حكم الطلاق غير الصريح
٢٨٤ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو قيل له أطلقت امرأتك؟
٢٨٥ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو وهب زوجته لأهلها
٢٨٦ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو باع امرأته لغيره
٢٨٧ ص
(٢٥٧)
لا يقع الطلاق بمجرد قوله لها أمرك بيدك
٢٨٨ ص
(٢٥٨)
وقوع طلقة واحدة رجعية باختيار المرأة المخيرة نفسها
٢٨٩ ص
(٢٥٩)
من كنايات الطلاق قول الزوج أمرك بيدك أو اختاري نفسك
٢٩٠ ص
(٢٦٠)
تطليق المخيرة نفسها ثلاثا وقول الزوج لم اجعل إليها إلا واحدة
٢٩١ ص
(٢٦١)
أحكام جعل الرجل أمر امرأته بيد غيرها
٢٩٢ ص
(٢٦٢)
تعليق اختيار المرأة نفسها بالشروط
٢٩٣ ص
(٢٦٣)
كون تخيير المرأة انما هو على الفور
٢٩٤ ص
(٢٦٤)
جعل الخيار للمرأة متى شاء أو في مدة معينة
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
ليس لها ان تختار أكثر من واحدة
٢٩٧ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو خيرها فاختارت زوجها
٢٩٨ ص
(٢٦٧)
حكم ما لو قال أمرك بيدك قالت قبلت
٢٩٩ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو كرر لفظة الخيار
٣٠٠ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو وكل أجنبيا في طلاق زوجته
٣٠١ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو قال طلقي نفسك طلاق السنة
٣٠٢ ص
(٢٧١)
حكم ما لو قال لزوجته أنت علي حرام
٣٠٣ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو قال أنت علي حرام ونوى اليمين
٣٠٤ ص
(٢٧٣)
قول الرجل لامرأته أنت علي حرام
٣٠٥ ص
(٢٧٤)
بعض الألفاظ التي يحصل بها الطلاق مع نيته
٣٠٦ ص
(٢٧٥)
التطليق باللسان مع الاستثناء بالقلب
٣٠٧ ص
(٢٧٦)
أحكام ما يتصل بلفظ الطلاق من القرائن والاستثناء
٣٠٨ ص
(٢٧٧)
فروع في اعتبار النية في الطلاق وعدم اعتبارها
٣١٠ ص
(٢٧٨)
بطلان استثناء الأكثر من الأقل في الطلاق
٣١٢ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو قال أنت طالق اثنين وواحدة إلا واحدة
٣١٣ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة
٣١٤ ص
(٢٨١)
يصح الاستثناء من الاستثناء
٣١٥ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو قال لها أنت طالق في شهر كذا
٣١٦ ص
(٢٨٣)
متى جعل زمنا ظرفا للطلاق وقع في أول جزء منه
٣١٧ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة
٣١٨ ص
(٢٨٥)
حكم ما إذا قال أنت طالق في آخر أول الشهر
٣١٩ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو قال إذا مضت سنة فأنت طالق
٣٢٠ ص
(٢٨٧)
قول الرجل أنت طالق في كل سنة طلقة
٣٢١ ص
(٢٨٨)
تعليق الطلاق برؤيته هلال رمضان
٣٢٢ ص
(٢٨٩)
تعليق الطلاق على شرط مستقبل
٣٢٣ ص
(٢٩٠)
تعليق الطلاق بقدوم غائب
٣٢٤ ص
(٢٩١)
قول الرجل أنت طالق اليوم وغدا أو نحوه
٣٢٥ ص
(٢٩٢)
فروع في قوله أنت طالق أمس
٣٢٦ ص
(٢٩٣)
قول الرجل أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
٣٢٧ ص
(٢٩٤)
تعليق الطلاق بالطلاق
٣٢٨ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو قال إن طلقتك فأنت طالق
٣٢٩ ص
(٢٩٦)
حكم ما إذا قال لها كلما طلقتك فأنت طالق
٣٣٠ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو قال لها كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق
٣٣١ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق
٣٣٢ ص
(٢٩٩)
حكم ما لو قال أنت طالق اليوم ثلاثا قبل وقوع طلاقي
٣٣٣ ص
(٣٠٠)
الاختلاف في الحلف بالطلاق
٣٣٤ ص
(٣٠١)
حكم ما إذا قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان
٣٣٥ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو كان له امرأتان حفصة وعمرة
٣٣٦ ص
(٣٠٣)
فروع في تعليق الطلاق
٣٣٧ ص
(٣٠٤)
استعمال الطلاق والعتاق استعمال القسم
٣٣٩ ص
(٣٠٥)
تعليق طلاق امرأة على طلاق أخرى
٣٤٠ ص
(٣٠٦)
تعليق الطلاق على صفات يجتمعن في شئ واحد
٣٤٤ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو قال إن دخل الدار رجل
٣٤٥ ص
(٣٠٨)
فروع في الطلاق المعلق
٣٤٦ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق
٣٤٧ ص
(٣١٠)
لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه
٣٤٨ ص
(٣١١)
إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها
٣٤٩ ص
(٣١٢)
حكم ما لو حلف ليفعل شيئا ولم يعين له وقتا
٣٥٠ ص
(٣١٣)
حكم ما لو قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق
٣٥١ ص
(٣١٤)
حكم ما لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق
٣٥٢ ص
(٣١٥)
بيان الحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها وأحكامها
٣٥٣ ص
(٣١٦)
تعليق الطلاق بشرطين
٣٥٩ ص
(٣١٧)
فصول في تعليق الطلاق
٣٦١ ص
(٣١٨)
حكم ما لو قال لأربع إن حضتن فأنتن طوالق
٣٦٢ ص
(٣١٩)
حكم ما لو قال لهن كلما حاضت إحداكن فضراتها طوالق
٣٦٣ ص
(٣٢٠)
حكم ما لو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق
٣٦٤ ص
(٣٢١)
حكم ما لو كان له أربع نسوة فقال أينكن لم أطأها فضرائرها طوالق
٣٦٦ ص
(٣٢٢)
حكم ما لو قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق
٣٦٧ ص
(٣٢٣)
حكم ما إذا قال إذا كنت حاملا بغلام فأنت طالق
٣٦٨ ص
(٣٢٤)
فروع في تعليق الطلاق على ولادة المرأة
٣٦٩ ص
(٣٢٥)
فروع في تعليق الطلاق
٣٧٠ ص
(٣٢٦)
قول الرجل لامرأته ان كلمتك فأنت طالق
٣٧٢ ص
(٣٢٧)
الحلف بالطلاق على عدم تكليم إنسان بعينه
٣٧٣ ص
(٣٢٨)
تعليق الطلاق على بدئه المرأة بالكلام
٣٧٥ ص
(٣٢٩)
تعليق الطلاق على كلامه زيدا
٣٧٦ ص
(٣٣٠)
حكم ما لو قال إن كلمتيني حتى يقدم زيد
٣٧٧ ص
(٣٣١)
فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
٣٧٨ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو قيد المشيئة بوقت
٣٧٩ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو قال أنت طالق إلا ان تشائي
٣٨٠ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو قال أنت طالق لمشيئة فلان
٣٨١ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو قال أنت طالق إن شاء الله تعالى
٣٨٢ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو قال أنت طالق ان دخلت الدار إن شاء الله
٣٨٣ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو علق الطلاق على مستحيل
٣٨٤ ص
(٣٣٨)
فروع مختلفة في الحلف بالطلاق
٣٨٥ ص
(٣٣٩)
الحلف بلفظ عام وإرادة شئ خاص
٣٨٩ ص
(٣٤٠)
حلف اليمين العامة لسبب خاص
٣٩٠ ص
(٣٤١)
تعليق الطلاق على الوطء
٣٩١ ص
(٣٤٢)
تعليق الطلاق على مخالفة الامر
٣٩٢ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو حلف ليرحلن من هذه الدار
٣٩٣ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو قال امرأتي طالق ان كنت لا أملك إلا مائة
٣٩٤ ص
(٣٤٥)
حكم ما لو قال لامرأته يا طالق
٣٩٥ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو قال أنت طالق إذا قدم فلان
٣٩٦ ص
(٣٤٧)
ان قدم مختارا حنث الحالف
٣٩٧ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق
٣٩٨ ص
(٣٤٩)
حكم ما لو قال إن رأيت أباك فأنت طالق
٣٩٩ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو قالت أنت طالق ثم مضى زمن
٤٠٠ ص
(٣٥١)
فروع في تكرار الطلاق المترتب في الوقوع
٤٠١ ص
(٣٥٢)
تكرار الطلاق لغير المدخول بها
٤٠٤ ص
(٣٥٣)
لزوم الطلاق الثلاث ثلاثا ولو نوى واحدة
٤٠٧ ص
(٣٥٤)
وقوع الطلاق بلفظ الواحدة واحدا وان نوى ثلاثا
٤٠٨ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو قال أنت طالق طلاقا ونوى ثلاثا
٤٠٩ ص
(٣٥٦)
حكم ما لو قال الطلاق يلزمني
٤١٠ ص
(٣٥٧)
حكم ما لو قال أنت طالق للسنة
٤١١ ص
(٣٥٨)
ذكر الخلاف في وقوع الطلاق بالكناية
٤١٢ ص
(٣٥٩)
حكم ما لو كتب الطلاق بشئ لا يبين
٤١٣ ص
(٣٦٠)
حكم ما إذا كتب لزوجته أنت طالق الخ
٤١٤ ص
(٣٦١)
لا يثبت الكتاب بالطلاق الا بشاهدين
٤١٥ ص
(٣٦٢)
باب الطلاق بالحساب
٤١٦ ص
(٣٦٣)
بعض أحكام الطلاق بالحساب
٤١٧ ص
(٣٦٤)
حكم إيقاع الطلاق على سن المرأة أو ظفرها
٤٢١ ص
(٣٦٥)
أحكام الشك في الطلاق
٤٢٢ ص
(٣٦٦)
الشك في عدد الطلاق
٤٢٣ ص
(٣٦٧)
الحلف بالطلاق على المجهول
٤٢٤ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو قال أحد الرجلين إن كان غرابا فامرأته طالق
٤٢٥ ص
(٣٦٩)
حكم ما لو قال أحدهما إن كان هذا غرابا فعبدي حر
٤٢٦ ص
(٣٧٠)
حكم ما لو قال إن كان غرابا فهذه طالق
٤٢٧ ص
(٣٧١)
حكم ما لو قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو واحدة
٤٢٨ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو قال لنسائه إحداكن طالق غدا
٤٢٩ ص
(٣٧٣)
حكم ما لو قال امرأتي طالق وأمتي حرة
٤٣٠ ص
(٣٧٤)
إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة
٤٣١ ص
(٣٧٥)
حكم من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر
٤٣٢ ص
(٣٧٦)
أحكم القرعة بين الزوجات المشكوك في طلاقهن
٤٣٣ ص
(٣٧٧)
إقراع ورثة الزوج بين نسائه المشكوك في طلاقهن
٤٣٦ ص
(٣٧٨)
فروع مختلفة في ميراث النساء المشكوك في طلاقهن
٤٣٧ ص
(٣٧٩)
طلاق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها ونسيها
٤٣٨ ص
(٣٨٠)
ادعا المرأة طلاق زوجها لها وانكاره ذلك
٤٣٩ ص
(٣٨١)
تطليق الرجل امرأته ثلاثا ثم جحده
٤٤٠ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو طلقها ثلاثا فشهد أربعة أنه وطئها
٤٤١ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة
٤٤٢ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين
٤٤٣ ص
(٣٨٥)
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم
٤٤٤ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق
٤٤٥ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة
٤٤٦ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو قال أنت طالق ملء الدنيا
٤٤٧ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو قال أنت طالق أكثر الطلاق
٤٤٨ ص
(٣٩٠)
قول الرجل أنت طالق من واحدة إلى ثلاثة
٤٤٩ ص
(٣٩١)
قول الرجل أنت طالق طلقة في اثنتين
٤٥٠ ص
(٣٩٢)
باب التأويل في الحلف ومعناه
٤٥١ ص
(٣٩٣)
الاضراب ببل في الطلاق وأحكام التأويل في الحلف
٤٥٢ ص
(٣٩٤)
الاثبات والنفي في الطلاق
٤٥٥ ص
(٣٩٥)
باب الشك في الطلاق
٤٥٦ ص
(٣٩٦)
حكم ما لو قال أنت طالق بعد موتي
٤٥٧ ص
(٣٩٧)
فصل في مسائل تنبني على نية الحالف
٤٦١ ص
(٣٩٨)
مسائل تنبني على نية الحالف
٤٦٣ ص
(٣٩٩)
أحكام وطء المرأة بعد طلاقها ثلاثا
٤٦٥ ص
(٤٠٠)
الحلف على المجهول ومالا يمكن العلم به
٤٦٦ ص
(٤٠١)
قول الرجل لامرأته وأجنبية إحداكما طالق
٤٦٨ ص
(٤٠٢)
الحلف على أجنبية يظنها زوجته
٤٦٩ ص
(٤٠٣)
كتاب الرجعة وثبوتها بالكتاب والسنة والاجماع
٤٧٠ ص
(٤٠٤)
أحكام طلاق غير المدخول بها وانه لا رجعة لها
٤٧١ ص
(٤٠٥)
المطلقة ثلاثا وشروط حلها للزوج الأول
٤٧٢ ص
(٤٠٦)
لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم يحنث
٤٧٣ ص
(٤٠٧)
يشترط أن يكون الوطء في التحليل حلالا
٤٧٤ ص
(٤٠٨)
فان تزوجها مملوك ووطئها أحلها
٤٧٥ ص
(٤٠٩)
إذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث فله عليها الرجعة
٤٧٦ ص
(٤١٠)
الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره
٤٧٧ ص
(٤١١)
للعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث
٤٧٨ ص
(٤١٢)
حكم ما لو انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة
٤٧٩ ص
(٤١٣)
حكم ما لو تزوجت الرجعية في عدتها
٤٨٠ ص
(٤١٤)
ما تحصل به الرجعة واشتراط الاشهاد فيها
٤٨١ ص
(٤١٥)
كون الرجعة لا تحصل إلا بالقول والروايات فيه
٤٨٢ ص
(٤١٦)
الألفاظ الصريحة في الرجعة وغير الصريحة فيها
٤٨٤ ص
(٤١٧)
بطلان تعليق الرجعة على شرط
٤٨٥ ص
(٤١٨)
دعوى الرجل الرجعة ودعوى المرأة انقضاء العدة
٤٨٦ ص
(٤١٩)
أقسام في ادعاء انقضاء العدة
٤٨٩ ص
(٤٢٠)
حكم ما لو ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها
٤٩٠ ص
(٤٢١)
حكم ما لو اختلفا في الإصابة
٤٩٢ ص
(٤٢٢)
الخلوة كالإصابة في اثبات الرجعة للزوج
٤٩٣ ص
(٤٢٣)
إذا قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انقضت بعد فله رجعتها
٤٩٤ ص
(٤٢٤)
حكم ما لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها
٤٩٥ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو خالع زوجته أو فسخ النكاح
٤٩٦ ص
(٤٢٦)
حكم الرجعية وما يترتب عليه
٤٩٧ ص
(٤٢٧)
مراجعة الزوج امرأته الرجعية من غير علمها
٤٩٨ ص
(٤٢٨)
أحكام المطلقة المبتوتة التي انقضت بمدتها
٥٠٠ ص
(٤٢٩)
ادعاء المرأة أن الزوج الثاني أصابها
٥٠١ ص
(٤٣٠)
كتاب الايلاء
٥٠٢ ص
(٤٣١)
الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته على ترك الوطء
٥٠٣ ص
(٤٣٢)
حكم ما لو حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر
٥٠٥ ص
(٤٣٣)
المولي في قول ابن عباس من يخلف على ترك الوطء أبدا
٥٠٦ ص
(٤٣٤)
فصل في تعليق الايلاء على شرط مستحيل
٥٠٧ ص
(٤٣٥)
فصل في تعليق الايلاء على غير مستحيل
٥٠٨ ص
(٤٣٦)
أضرب الايلاء المعلق
٥٠٩ ص
(٤٣٧)
حكم ما لو قال والله لاوطئنك إلا برضاك
٥١٠ ص
(٤٣٨)
حكم ما لو حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر عن يمينه
٥١١ ص
(٤٣٩)
حكم ما لو قال والله لاوطئنك إن شاء فلان
٥١٢ ص
(٤٤٠)
حصول الايلاء بكل قول يقتضي التأييد
٥١٣ ص
(٤٤١)
فروع فيما يحصل به الايلاء على التراخي
٥١٤ ص
(٤٤٢)
حصول الايلاء الواحد بيمينين
٥١٦ ص
(٤٤٣)
حكم الايلاء من نسائه الأربع
٥١٧ ص
(٤٤٤)
الايلاء من واحدة من نسائه بعينها
٥١٨ ص
(٤٤٥)
الحلف على ترك وطء كل واحدة من نسائه
٥١٩ ص
(٤٤٦)
تعليق طلاق نسائه على وطء واحدة منهن
٥٢٠ ص
(٤٤٧)
بعض الشرط المعتبرة في حلف الايلاء
٥٢١ ص
(٤٤٨)
إذا آلى من الرجعية صح إيلاؤه
٥٢٢ ص
(٤٤٩)
يصح الايلاء من كل زوجة
٥٢٣ ص
(٤٥٠)
يصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم
٥٢٤ ص
(٤٥١)
ألفاظ الايلاء ثلاثة أقسام
٥٢٥ ص
(٤٥٢)
حكم ما لو قال لإحدى زوجتيه والله لاوطئتك وأشرك الأخرى معها
٥٢٦ ص
(٤٥٣)
يصح الايلاء بكل لغة
٥٢٧ ص
(٤٥٤)
إذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالجماع
٥٢٨ ص
(٤٥٥)
بيان ابتداء المدة للمولي
٥٢٩ ص
(٤٥٦)
أحكام وطء المولي امرأته
٥٣٠ ص
(٤٥٧)
عفو المرأة عن مطالبة المولي بالوطء
٥٣٢ ص
(٤٥٨)
كون الصغيرة والمجنونة ليس لهما المطالبة بالوطء
٥٣٣ ص
(٤٥٩)
بيان أن المراد من الفيئة هو الجماع
٥٣٤ ص
(٤٦٠)
حكم الايلاء بتعليق أو الطلاق
٥٣٥ ص
(٤٦١)
تعليق الظهار على الوطء
٥٣٦ ص
(٤٦٢)
إذا كان له عذر فقال متى قدرت راجعتها كانت فيئة
٥٣٧ ص
(٤٦٣)
الاحرام كالمرض في ظاهر قول الخرقي
٥٣٨ ص
(٤٦٤)
حكم ما لو انفضت المدة وهو محبوس بحكم يمكن قضاؤه
٥٣٩ ص
(٤٦٥)
حكم ما لو انقضت المدة فادعى أنه عاجز عن الوطء
٥٤٠ ص
(٤٦٦)
إن أمر بالطلاق فلم يفعل طلق عليه الحاكم
٥٤١ ص
(٤٦٧)
الطلاق الواجب على المولي رجعي
٥٤٢ ص
(٤٦٨)
إذا طلق الحاكم عليه ثلاثا فهي ثلاث
٥٤٣ ص
(٤٦٩)
حكم ما لو طلق واحدة وراجع وقد بقي أكثر من أربعة أشهر
٥٤٤ ص
(٤٧٠)
حكم تفريق الحاكم بين الزوجين بلعان أو غيره
٥٤٥ ص
(٤٧١)
دعوى المولى إصابة امرأته ودعواها عدمها
٥٤٧ ص
(٤٧٢)
انقضاء مدة الايلاء بإبانة المولي زوجته
٥٤٨ ص
(٤٧٣)
اختلاف الزوجين في مضي مدة الايلاء
٥٥٠ ص
(٤٧٤)
ترك الوطء بغير يمين لا يكون ايلاء
٥٥١ ص
(٤٧٥)
أحكام ترك الوطء بغير يمن
٥٥٢ ص
(٤٧٦)
(كتاب الظهار)
٥٥٣ ص
(٤٧٧)
كل زوج صح طلاقه صح ظهاره
٥٥٤ ص
(٤٧٨)
من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره
٥٥٥ ص
(٤٧٩)
متى ظاهر منها لا يحل له وطؤها حتى يكفر
٥٥٦ ص
(٤٨٠)
التشبيه بظهر من تحرم عليه غير الأقارب
٥٥٧ ص
(٤٨١)
حكم التشبيه بظهر الأب
٥٥٨ ص
(٤٨٢)
حكم التشبيه بالام
٥٥٩ ص
(٤٨٣)
حكم ما لو قال أنت علي حرام
٥٦٠ ص
(٤٨٤)
فروع في الألفاظ التي يحصل بها الظهار
٥٦١ ص
(٤٨٥)
الاتيان بلفظ التحريم مع نية الظهار
٥٦٣ ص
(٤٨٦)
تشبيه عضو من امرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائها
٥٦٤ ص
(٤٨٧)
الاتيان بلفظ الظهار ونحوه من غير نية
٥٦٥ ص
(٤٨٨)
كراهة تسمية امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته
٥٦٦ ص
(٤٨٩)
بيان ما يحرم وما يباح من المرأة المظاهر منها قبل التكفير
٥٦٧ ص
(٤٩٠)
امتناع الظهار من الأمة وأم الولد
٥٦٨ ص
(٤٩١)
يصح الظهار مؤقتا
٥٦٩ ص
(٤٩٢)
لا يكون المظاهر عائدا الا بالوطء في المدة
٥٧٠ ص
(٤٩٣)
ان مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة
٥٧٢ ص
(٤٩٤)
تجب الكفارة بالظهار والعود معا
٥٧٣ ص
(٤٩٥)
إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وطؤها
٥٧٤ ص
(٤٩٦)
تعريف العود في مذهب الشافعي وداود وغيرهم
٥٧٦ ص
(٤٩٧)
صحة الظهار من الأجنبية
٥٧٧ ص
(٤٩٨)
أحكام الظهار من الأجنبية
٥٧٨ ص
(٤٩٩)
أحكام الظهار من كل امرأة يتزوجها
٥٧٩ ص
(٥٠٠)
المظاهرة من زوجته الأمة
٥٨٠ ص
(٥٠١)
التظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة
٥٨١ ص
(٥٠٢)
التظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات
٥٨٢ ص
(٥٠٣)
التظاهر من امرأة وإشراك غيرها معها
٥٨٣ ص
(٥٠٤)
بيان الكفارة الواجبة في الظهار وصفتها
٥٨٤ ص
(٥٠٥)
لا يجزئه في كفارة الظهار الا رقبة مؤمنة
٥٨٥ ص
(٥٠٦)
لا يجزئه الا رقبة سليمة من العيوب
٥٨٦ ص
(٥٠٧)
وجوب الصيام على من لم يجد الرقبة
٥٩٠ ص
(٥٠٨)
الاجماع على أن من وجد رقبة فاضلة فليس له الانتقال إلى الصيام
٥٩١ ص
(٥٠٩)
حكم ما لو كان مسلما حين وجوب الكفارة
٥٩٢ ص
(٥١٠)
انتقال المظاهر إلى الصيام في كفارته عند عدم الرقبة
٥٩٣ ص
(٥١١)
وجوب التتابع في الصيام عن كفارة الظهار
٥٩٤ ص
(٥١٢)
كون السفر المبيح لا يقطع التتابع
٥٩٦ ص
(٥١٣)
الإفطار في أثناء الشهرين لغير عذر
٥٩٧ ص
(٥١٤)
إصابة الرجل امرأته في ليالي الصيام يفسد ما مضى
٥٩٨ ص
(٥١٥)
انتقال المظاهر من الصيام إلى الاطعام
٥٩٩ ص
(٥١٦)
لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير
٦٠١ ص
(٥١٧)
تحديد ما يجزئ في الكفارة من الشعير والبر والتمر
٦٠٢ ص
(٥١٨)
الكلام في الاطعام في أمور ثلاث
٦٠٤ ص
(٥١٩)
كيفية تقسيم الكفارة على المساكين
٦٠٥ ص
(٥٢٠)
ما يجزئ في الفطر يجزئ في الاطعام
٦٠٧ ص
(٥٢١)
الأفضل عند أبي عبد الله اخراج الحب
٦٠٨ ص
(٥٢٢)
حكم إخراج الخبز عن كفارة الظهار
٦٠٩ ص
(٥٢٣)
عدم اجزاء القيمة في الكفارة
٦١٠ ص
(٥٢٤)
بيان أن مستحق الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة
٦١١ ص
(٥٢٥)
حكم ما إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه
٦١٢ ص
(٥٢٦)
جواز ابتداء الصيام في أول الشهر وفي أثنائه
٦١٣ ص
(٥٢٧)
كفارة العبد عن ظهاره انما تكون بالصيام فقط
٦١٥ ص
(٥٢٨)
جواز تكفير العبد عن ظهاره بالعتق
٦١٦ ص
(٥٢٩)
الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب
٦١٧ ص
(٥٣٠)
حكم من وطئ قبل أن يكفر
٦٢٠ ص
(٥٣١)
قول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي
٦٢١ ص
(٥٣٢)
حكم ما لو قلنا بوجوب الكفارة عليها
٦٢٢ ص
(٥٣٣)
حكم ما لو ظاهر من زوجته مرارا
٦٢٣ ص
(٥٣٤)
فروع في الكفارة والنية
٦٢٤ ص
(٥٣٥)
أحكام عتق عبدين عن كفارتين
٦٢٥ ص
(٥٣٦)
امتناع تقديم كفارة الظهار قبله
٦٢٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٨ - الصفحة ٥٧٣ - تجب الكفارة بالظهار والعود معا
أحدهما أو فارقها قبل العود فلا كفارة عليه وهذا قول عطاء والنخعي والأوزاعي والحسن والثوري ومالك وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال طاوس ومجاهد والشعبي والزهري وقتادة عليه الكفارة بمجرد الظهار لأنه سبب للكفارة، وقد وجد ولان الكفارة وجبت لقول المنكر والزور وهذا يحصل بمجرد الظهار، وقال الشافعي متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه فلم يطلقها فعليه الكفارة لأن ذلك هو العود عنده ولنا قول الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) فأوجب الكفارة بأمرين ظهار وعود فلا تثبت بأحدهما ولان الكفارة في الظهار كفارة يمين فلا يحنث بغير الحنث كسائر الايمان، والحنث فيها هو العود وذلك فعل ما حلف على تركه وهو الجماع وترك طلاقها ليس بحنث فيها ولا فعل لما حلف على تركه فلا تجب به الكفارة ولأنه لو كان الامساك عودا لوجبت الكفارة على المظاهر الموقت وان بر، وقد نص الشافعي على أنها لا تجب عليه إذا ثبت هذا فإنه لا كفارة عليه إذا مات أحدهما قبل وطئها وكذلك أن فارقها سواء كان ذلك
(٥٧٣)