المغني
(١)
استحباب تسمية الصداق في النكاح
٣ ص
(٢)
كون الصداق لا يتقدر أقله ولا أكثره
٤ ص
(٣)
استحباب عدم المغالاة في الصداق
٦ ص
(٤)
فروع فيما يجوز جعله صداقا ومالا يجوز
٧ ص
(٥)
جعل الصداق تعليم سورة من القرآن أو شئ منه
٩ ص
(٦)
فروع في جعل الصداق تعليم شئ من القرآن
١١ ص
(٧)
كون الصداق بحسب ما اتفقوا عليه ورضوا به
١٢ ص
(٨)
ظهور عيب في العبد المجعول صداقا
١٣ ص
(٩)
اشتراط صفة مقصودة في الصداق
١٤ ص
(١٠)
جعل الصداق عبدا ثم ظهوره حرا أو مستحقا
١٥ ص
(١١)
تزوج الرجل المرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه
١٧ ص
(١٢)
اشتراط كون الصداق معلوما يصح بمثله البيع
١٨ ص
(١٣)
فروع في كون الصداق معلوما
١٩ ص
(١٤)
فروع في ابطال الصداق المجهول
٢٠ ص
(١٥)
جواز كون الصداق معجلا ومؤجلا
٢١ ص
(١٦)
حكم جعل الصداق شيئا محرما كالخمر والخنزير
٢٢ ص
(١٧)
وجوب مهر المثل فيما إذا جعل الصداق شيئا محرما
٢٣ ص
(١٨)
وجوب مهر المثل في التسمية الفاسدة
٢٤ ص
(١٩)
إذا تزوج المرأة على ألف لها وألف لأبيها فهو جائز
٢٥ ص
(٢٠)
لو شرط الأب لنفسه جميع الصداق صح
٢٦ ص
(٢١)
حكم ما إذا شرط لنفسه جميع الصداق الخ
٢٧ ص
(٢٢)
حكم ما إذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر الخ
٢٨ ص
(٢٣)
الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول
٢٩ ص
(٢٤)
حكم ما إذا خالع امرأته بعد الدخول الخ
٣٠ ص
(٢٥)
حكم ما إذا زاد الصداق بعد العقد الخ
٣١ ص
(٢٦)
حكم ما إذا كانت العين تالفة الخ
٣٢ ص
(٢٧)
حكم ما لو أصدقها نخلا حائلا
٣٣ ص
(٢٨)
حكم ما لو أصدقها خشبا فشققته
٣٤ ص
(٢٩)
حكم الصداق حكم البيع إن كان مكيلا أو موزونا
٣٥ ص
(٣٠)
أحوال التالف في يد الزوج
٣٦ ص
(٣١)
حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وقد تصرفت في الصداق
٣٧ ص
(٣٢)
التصرف الغير اللازم لا ينقل الملك
٣٨ ص
(٣٣)
الاختلاف في الصداق بعد العقد
٣٩ ص
(٣٤)
الاختلاف في الصداق
٤٠ ص
(٣٥)
حكم ما إذا ادعى مهر المثل وادعت أقل منه
٤١ ص
(٣٦)
حكم انكار الصداق قبل الدخول وبعده
٤٢ ص
(٣٧)
حكم ما لو دفع إليها أنفا ثم اختلفا
٤٣ ص
(٣٨)
حكم ما لو مات الزوجان واختلف الورثة
٤٤ ص
(٣٩)
حكم انكار الزوج تسمية الصداق
٤٥ ص
(٤٠)
حكم ما لو تزوجها بغير صداق
٤٦ ص
(٤١)
معنى التفويض وأقسامه
٤٧ ص
(٤٢)
حكم ما لو فرض لها بعد العقد ثم طلقها
٤٨ ص
(٤٣)
فروع في أحكام المتعة الواجبة للمطلقة
٤٩ ص
(٤٤)
أحكام المفوضة في المهر وبيان انها لا متعة لها
٥١ ص
(٤٥)
كون المتعة انما تعتبر بحال الزوج في الاعسار واليسار
٥٢ ص
(٤٦)
مطالبة المفوضة بفرض المهر قبل الدخول
٥٤ ص
(٤٧)
فرض الأجنبي مهر المثل للمفوضة
٥٥ ص
(٤٨)
وجوب المهر للمفوضة بالعقد
٥٦ ص
(٤٩)
السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
٥٧ ص
(٥٠)
حكم ما لو مات أحد الزوجين قبل الإصابة وقبل الفرض
٥٨ ص
(٥١)
تحديد مهر المثل
٥٩ ص
(٥٢)
لا يجب مهر المثل إلا حالا
٦٠ ص
(٥٣)
حكم ما لو زوج السيد عبده أمته
٦١ ص
(٥٤)
اجماع الصحابة على أنه من أغلق باب أو أرخى سترا فقد وجب المهر
٦٢ ص
(٥٥)
الافضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل
٦٣ ص
(٥٦)
تعميم في الخلوة
٦٤ ص
(٥٧)
فروع فيما يجب به نصف الصداق
٦٥ ص
(٥٨)
حكم الاستمتاع بالمرأة ومباشرتها في وجوب الصداق أو نصفه
٦٦ ص
(٥٩)
اذهاب عذرة امرأته قبل الدخول يوجب عليه نصف الصداق
٦٧ ص
(٦٠)
فروع فيما يجب في اذهاب عذرة المرأة
٦٨ ص
(٦١)
كون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج
٦٩ ص
(٦٢)
عفو أحد الزوجين للاخر عن بعض حقوقه
٧٠ ص
(٦٣)
عفو المرأة عن صداقها أو عن بعضه أو هبته له قبل قبضه
٧١ ص
(٦٤)
فروع في تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول
٧٢ ص
(٦٥)
حكم ما لو أصدق امرأته عينا فوهبتها له الخ
٧٣ ص
(٦٦)
حكم ما لو أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها الخ
٧٤ ص
(٦٧)
إذا أبرأت المفوضة من المهر صح قبل الدخول وبعده
٧٥ ص
(٦٨)
فروع في الابراء
٧٦ ص
(٦٩)
إذا كان مثلها لا يوطأ فليس عليه دفع نفقتها
٧٧ ص
(٧٠)
امكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها
٧٨ ص
(٧١)
لو مرضت بعد تسليمها لم تسقط نفقتها
٧٩ ص
(٧٢)
للمرأة أن تمنع نفسها حتى تتسلم الصداق الحال
٨٠ ص
(٧٣)
أحكام التزويج على صداقين سر وعلانية
٨١ ص
(٧٤)
تزوج أربع نسوة في عقد واحد بمهر واحد
٨٣ ص
(٧٥)
تزوج امرأتين بصداق واحد وإحداهما محرمة عليه
٨٤ ص
(٧٦)
أحكام الجمع بين النكاح والبيع
٨٥ ص
(٧٧)
تزوج المرأة على طلاق امرأة أخرى
٨٦ ص
(٧٨)
فروع في تزوج المرأة على طلاق امرأة أخرى
٨٧ ص
(٧٩)
أحكام الزيادة في الصداق بعد العقد
٨٨ ص
(٨٠)
مسائل في حكم نماء المهر إذا طلقت قبل الدخول
٨٩ ص
(٨١)
نقص الصداق في يد الزوج قبل تسليمه
٩٢ ص
(٨٢)
حكم نماء الصداق إذا طلقها قبل الدخول
٩٣ ص
(٨٣)
وطء الزوج الجارية المجعولة صداقا
٩٥ ص
(٨٤)
ضمان أبي المرأة نفقتها عشر سنين
٩٦ ص
(٨٥)
يجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا إلخ
٩٧ ص
(٨٦)
لا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه
٩٨ ص
(٨٧)
لا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا في اللواط
٩٩ ص
(٨٨)
حكم ما لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين
١٠٠ ص
(٨٩)
حكم الصداق إذا كان في الذمة
١٠١ ص
(٩٠)
كل فرقة قبل الدخول من قبل المرأة يسقط بها مهرها
١٠٢ ص
(٩١)
فروع في أحكام الفرقة قبل الدخول
١٠٣ ص
(٩٢)
كتاب الوليمة
١٠٤ ص
(٩٣)
استحباب الوليمة عند التزويج
١٠٥ ص
(٩٤)
إجابة الدعوة إلى الوليمة ووجوبها
١٠٦ ص
(٩٥)
جواز صنع الوليمة أكثر من يوم
١٠٧ ص
(٩٦)
استحباب الدعاء والانصراف لمن لم يجب أن يطعم
١٠٨ ص
(٩٧)
حكم الدعوة إلى وليمة فيها معصية
١٠٩ ص
(٩٨)
وجوب الانكار على ما يصنع في الولائم ونحوها من المنكرات
١١٠ ص
(٩٩)
حرمة صنعة التصاوير ودخول منزل فيه صورة
١١٢ ص
(١٠٠)
حكم ستر الحيطان بستور غير مصورة
١١٣ ص
(١٠١)
حكم الستر فيها القرآن والدف واتخاذ آنية الذهب والفضة
١١٥ ص
(١٠٢)
حكم الدعوة إلى الختان والإجابة إليها
١١٦ ص
(١٠٣)
حكم النثار والتقاطه في العرس
١١٨ ص
(١٠٤)
تقسيم الجوز واللوز ونحوهما على الحاضرين في الولائم
١١٩ ص
(١٠٥)
فصل في آداب الطعام
١٢٠ ص
(١٠٦)
فصل في استحباب التسمية قبل الاكل
١٢١ ص
(١٠٧)
يستحب الاكل بالأصابع الثلاث
١٢٢ ص
(١٠٨)
استحباب الحمد عند الفراغ من الاكل
١٢٣ ص
(١٠٩)
لا بأس بالجمع بين طعامين
١٢٤ ص
(١١٠)
حكم غسل اليد في اناء الاكل
١٢٥ ص
(١١١)
كتاب عشرة النساء والخلع
١٢٦ ص
(١١٢)
حكم ما لو تزوج امرأة بوطء مثلها فطلب تسليمها
١٢٧ ص
(١١٣)
ليس للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس
١٢٨ ص
(١١٤)
للزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بد
١٢٩ ص
(١١٥)
ليس على المرأة خدمة زوجها في العجن والخبز
١٣٠ ص
(١١٦)
لا يحل وطء الزوجة في الدبر
١٣١ ص
(١١٧)
ان وطئ زوجته في دبرها فلاحد عليه
١٣٢ ص
(١١٨)
جواز العزل عن الأمة بغير إذنها
١٣٣ ص
(١١٩)
حكم ما لو عزل عن زوجته ثم أتت بولد
١٣٤ ص
(١٢٠)
فصل في آداب الجماع
١٣٥ ص
(١٢١)
استحباب التأني في الجماع لتدرك المرأة حاجتها
١٣٦ ص
(١٢٢)
ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما
١٣٧ ص
(١٢٣)
التسوية في القسم واجبة
١٣٨ ص
(١٢٤)
فصل في القسم للمريضة والرتقاء والحائض الخ
١٣٩ ص
(١٢٥)
حكم كعب بن سور في القسم بأمر عمر بن الخطاب
١٤٠ ص
(١٢٦)
الوطء واجب على الرجل ما لم يكن له عذر
١٤١ ص
(١٢٧)
ان سافر عن امرأته لعذر سقط حقها من القسم
١٤٢ ص
(١٢٨)
توقيت الغيبة عن الزوجة
١٤٣ ص
(١٢٩)
عماد القسم الليل
١٤٤ ص
(١٣٠)
النهار يدخل في القسم تبعا لليل
١٤٥ ص
(١٣١)
حكم الدخول على ضرتها في زمنها
١٤٦ ص
(١٣٢)
فروع في القسم بين الزوجات
١٤٧ ص
(١٣٣)
يقسم لزوجته الأمة ليلة والحرة ليلتين وان كانت كتابية
١٤٨ ص
(١٣٤)
المسلمة والكتابية في القسم سواء
١٤٩ ص
(١٣٥)
لا قسم على الرجل في ملك يمينه
١٥٠ ص
(١٣٦)
حكم ما لو قسم لإحديهما ثم طلق الأخرى
١٥١ ص
(١٣٧)
يجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها
١٥٢ ص
(١٣٨)
فروع في قسم الرجل بين زوجاته
١٥٣ ص
(١٣٩)
سفر المرأة بأذن زوجها وحكم نفقتها وكسوتها
١٥٤ ص
(١٤٠)
حكم سفر الرجل وتحته أكثر من واحدة
١٥٥ ص
(١٤١)
القرعة بين النساء عند السفر
١٥٦ ص
(١٤٢)
السفر للنقلة وأحكامه
١٥٧ ص
(١٤٣)
حكم ما لو كانت له امرأة فتزوج أخرى وأراد السفر بهما
١٥٨ ص
(١٤٤)
تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة
١٥٩ ص
(١٤٥)
كراهة زفاف امرأتين في ليلة واحدة
١٦٠ ص
(١٤٦)
فروع في أحكام القسم بين الزوجات
١٦١ ص
(١٤٧)
ظهور أمارات النشوز من المرأة وأحكامه
١٦٢ ص
(١٤٨)
تأديب الرجل امرأته على ترك فرائض الله
١٦٤ ص
(١٤٩)
خوف المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها
١٦٥ ص
(١٥٠)
أحكام الشقاق بين الزوجين ووقوع العداوة بينهما
١٦٦ ص
(١٥١)
القول في الحكمين المبعوثين للاصلاح بين الزوجين
١٦٧ ص
(١٥٢)
شروط الحكمين
١٦٩ ص
(١٥٣)
الحرية من شروط العدالة
١٧٠ ص
(١٥٤)
حكم ما لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحكمين
١٧١ ص
(١٥٥)
حكم ما لو شرط الحكمان شرطا
١٧٢ ص
(١٥٦)
كتاب الخلع
١٧٣ ص
(١٥٧)
لا يفتقر الخلع إلى حاكم
١٧٤ ص
(١٥٨)
لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاه
١٧٥ ص
(١٥٩)
لو خالعته على غير ما ذكر كره لها
١٧٦ ص
(١٦٠)
الحال التي يصلح الخلع فيها
١٧٧ ص
(١٦١)
حكم ما لو عضل زوجته وضاربها
١٧٨ ص
(١٦٢)
حكم ما لو أتت بفاحشة فعضلها
١٧٩ ص
(١٦٣)
الخلع فسخ في إحدى الروايتين
١٨٠ ص
(١٦٤)
انقسام ألفاظ الخلع إلى صريح وكناية
١٨١ ص
(١٦٥)
لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال
١٨٢ ص
(١٦٦)
لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق
١٨٣ ص
(١٦٧)
لا يثبت في الخلع رجعة
١٨٤ ص
(١٦٨)
اشتراط الرجعة في الخلع
١٨٥ ص
(١٦٩)
اشتراط جعل أمر المرأة بيدها
١٨٦ ص
(١٧٠)
صحة الخلع على المجهول
١٨٧ ص
(١٧١)
أقسام الخلع على المجهول وأحكامه
١٨٨ ص
(١٧٢)
الخلع على رضاع ولده سنتين
١٩١ ص
(١٧٣)
الخلع على كفالة ولده عشر سنين
١٩٢ ص
(١٧٤)
كون العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع
١٩٣ ص
(١٧٥)
الخلع على غير عوض وحكمه والخلاف فيه
١٩٤ ص
(١٧٦)
جعل الألف الواحدة عوضا في بيع وخلع
١٩٥ ص
(١٧٧)
جواز رد عوض الخلع بظهور عيب فيه
١٩٦ ص
(١٧٨)
فروع في الخلع على عوض معيب
١٩٧ ص
(١٧٩)
فروع في جعل عوض الخلع أكثر أو أقل من المتفق عليه
١٩٨ ص
(١٨٠)
تخلف الصفة في عوض الخلع وتعليقه على صفة
١٩٩ ص
(١٨١)
تعليق الطلاق على شرط ولزومه من جهة الزوج
٢٠٠ ص
(١٨٢)
حكم ما لو قال لامرأته أنت طالق بألف
٢٠١ ص
(١٨٣)
حكم ما لو خالعها على عبد فخرج حرا
٢٠٢ ص
(١٨٤)
حكم ما لو خالعها على محرم يعلمان تحريمه
٢٠٣ ص
(١٨٥)
حكم ما لو قالت له طلقني ثلاثا بألف الخ
٢٠٤ ص
(١٨٦)
حكم ما لو قالت طلقني ثلاثا ولم يبق من طلاقها إلا واحدة
٢٠٦ ص
(١٨٧)
حكم ما لو قالت طلقني واحدة بألف
٢٠٧ ص
(١٨٨)
حكم ما لو قالت طلقني بألف أو على أن لك ألفا
٢٠٨ ص
(١٨٩)
فروع في طلب المرأة من زوجها الطلاق على عوض
٢٠٩ ص
(١٩٠)
تطليق الرجل امرأته على عوض لم تبذله
٢١١ ص
(١٩١)
مخالعة الأمة زوجها بغير إذن سيدها على شئ معلوم
٢١٣ ص
(١٩٢)
مخالعة الأمة المكاتبة والمحجور عليها لفلس أو سفه ونحوه
٢١٥ ص
(١٩٣)
طلب الأب طلاق ابنته علي البراءة من صداقها
٢١٦ ص
(١٩٤)
حكم ما لو قال لامرأتيه أنتما طالقتان الخ
٢١٧ ص
(١٩٥)
يصح الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة
٢١٨ ص
(١٩٦)
حكم ما إذا قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي
٢١٩ ص
(١٩٧)
ما خالع العبد به زوجته من شئ جاز وهو لسيده
٢٢٠ ص
(١٩٨)
توقف احمد في طلاق الأب زوجة ابنه الصغير
٢٢١ ص
(١٩٩)
حكم ما لو خالعت المرأة في مرض موتها
٢٢٢ ص
(٢٠٠)
حكم ما لو خالعا في مرض الموت وأوصى لها
٢٢٣ ص
(٢٠١)
حكم ما لو خالعته بمحرم وهما كافران
٢٢٤ ص
(٢٠٢)
صحة التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين
٢٢٥ ص
(٢٠٣)
أحكام التوكيل في الخلع والتوكل فيه
٢٢٦ ص
(٢٠٤)
اختلاف الزوجية في الخلع
٢٢٩ ص
(٢٠٥)
أحكام اختلاف الزوجين في الخلع
٢٣٠ ص
(٢٠٦)
تعليق الطلاق بصفة ثم إبانتها ثم وجود الصفة في نكاح آخر
٢٣١ ص
(٢٠٧)
كتاب الطلاق
٢٣٣ ص
(٢٠٨)
الطلاق على خمسة أضرب
٢٣٤ ص
(٢٠٩)
تعريف الطلاق السني
٢٣٥ ص
(٢١٠)
حكم ما لو طلق للبدعة
٢٣٧ ص
(٢١١)
فصل في استحباب المراجعة
٢٣٨ ص
(٢١٢)
إن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر
٢٣٩ ص
(٢١٣)
حكم ما لو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
٢٤٠ ص
(٢١٤)
فروع في أحكام الطلاق السني والبدعي
٢٤١ ص
(٢١٥)
تطليق الثلاث بكلمة واحدة
٢٤٣ ص
(٢١٦)
قول الرجل لامرأته أنت طالق للسنة وحكمه
٢٤٤ ص
(٢١٧)
دخول زمان السنة بانقطاع دم الحيض
٢٤٥ ص
(٢١٨)
قول الرجل لامرأته أنت طالق للبدعة وحكمه
٢٤٦ ص
(٢١٩)
تطليق الرجل امرأته ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة
٢٤٧ ص
(٢٢٠)
تعليق الطلاق بصفة وجدت وهي حائض
٢٤٨ ص
(٢٢١)
حكم ما لو قال أنت طالق إذا قدم زيد
٢٤٩ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو قال لصغيرة أنت طالق للبدعة
٢٥٠ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو قال أنت طالق في كل قرء طلقه
٢٥١ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو قال أنت طالق أحسن الطلاق
٢٥٢ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو قال أنت طالق أقبح الطلاق
٢٥٣ ص
(٢٢٦)
طلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع
٢٥٤ ص
(٢٢٧)
روايات عن أبي عبد الله في طلاق السكران
٢٥٥ ص
(٢٢٨)
الحكم في عتق السكران ونذره كالحكم في طلاقه
٢٥٦ ص
(٢٢٩)
لزوم الطلاق من الصبي الذي يعقل الطلاق
٢٥٧ ص
(٢٣٠)
جواز توكيل الصبي في الطلاق وتوكله فيه
٢٥٨ ص
(٢٣١)
الاكراه على الطلاق وأحكامه
٢٥٩ ص
(٢٣٢)
بيان ما يحصل به الاكراه كالضرب والخنق
٢٦٠ ص
(٢٣٣)
بيان الشروط التي يتحقق بها الاكراه
٢٦١ ص
(٢٣٤)
حكم من أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها
٢٦٢ ص
(٢٣٥)
الطلاق الصريح وغيره
٢٦٣ ص
(٢٣٦)
الألفاظ الصريحة في الطلاق
٢٦٤ ص
(٢٣٧)
حكم من سبق لسانه بالطلاق وهو لا يريده
٢٦٥ ص
(٢٣٨)
ليست لفظة الاطلاق صريحة في الطلاق
٢٦٦ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو قال لها في الغضب أنت حرة
٢٦٧ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو أتى بالكناية في حال الغضب
٢٦٨ ص
(٢٤١)
فروع فيما يقع به الطلاق
٢٦٩ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو أنى بالكناية في حال سؤال الطلاق
٢٧٠ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو قال لها أنت خلية
٢٧١ ص
(٢٤٤)
البينونة الصغرى والكبرى
٢٧٢ ص
(٢٤٥)
أحكام الألفاظ التي يقع بها الطلاق الثلاث
٢٧٣ ص
(٢٤٦)
أقسام الكناية وألفاظها وأحكامها
٢٧٤ ص
(٢٤٧)
حكم الألفاظ التي لا تشبه الطلاق ولا تدل على الفراق
٢٧٧ ص
(٢٤٨)
جعل الرجل أمر امرأته بيده وقوله أنا منك طالق
٢٧٨ ص
(٢٤٩)
كون صريح الطلاق يلزم ولا يحتاج إلى نية
٢٧٩ ص
(٢٥٠)
قول الأعجمي لامرأته أنت طالق بدون أن يفهم معناه
٢٨٠ ص
(٢٥١)
حكم ما لو كان له امرأتان حفصة وعمرة
٢٨١ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو أشار إلى عمرة فقال يا حفصة أنت طالق
٢٨٣ ص
(٢٥٣)
حكم الطلاق غير الصريح
٢٨٤ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو قيل له أطلقت امرأتك؟
٢٨٥ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو وهب زوجته لأهلها
٢٨٦ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو باع امرأته لغيره
٢٨٧ ص
(٢٥٧)
لا يقع الطلاق بمجرد قوله لها أمرك بيدك
٢٨٨ ص
(٢٥٨)
وقوع طلقة واحدة رجعية باختيار المرأة المخيرة نفسها
٢٨٩ ص
(٢٥٩)
من كنايات الطلاق قول الزوج أمرك بيدك أو اختاري نفسك
٢٩٠ ص
(٢٦٠)
تطليق المخيرة نفسها ثلاثا وقول الزوج لم اجعل إليها إلا واحدة
٢٩١ ص
(٢٦١)
أحكام جعل الرجل أمر امرأته بيد غيرها
٢٩٢ ص
(٢٦٢)
تعليق اختيار المرأة نفسها بالشروط
٢٩٣ ص
(٢٦٣)
كون تخيير المرأة انما هو على الفور
٢٩٤ ص
(٢٦٤)
جعل الخيار للمرأة متى شاء أو في مدة معينة
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
ليس لها ان تختار أكثر من واحدة
٢٩٧ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو خيرها فاختارت زوجها
٢٩٨ ص
(٢٦٧)
حكم ما لو قال أمرك بيدك قالت قبلت
٢٩٩ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو كرر لفظة الخيار
٣٠٠ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو وكل أجنبيا في طلاق زوجته
٣٠١ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو قال طلقي نفسك طلاق السنة
٣٠٢ ص
(٢٧١)
حكم ما لو قال لزوجته أنت علي حرام
٣٠٣ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو قال أنت علي حرام ونوى اليمين
٣٠٤ ص
(٢٧٣)
قول الرجل لامرأته أنت علي حرام
٣٠٥ ص
(٢٧٤)
بعض الألفاظ التي يحصل بها الطلاق مع نيته
٣٠٦ ص
(٢٧٥)
التطليق باللسان مع الاستثناء بالقلب
٣٠٧ ص
(٢٧٦)
أحكام ما يتصل بلفظ الطلاق من القرائن والاستثناء
٣٠٨ ص
(٢٧٧)
فروع في اعتبار النية في الطلاق وعدم اعتبارها
٣١٠ ص
(٢٧٨)
بطلان استثناء الأكثر من الأقل في الطلاق
٣١٢ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو قال أنت طالق اثنين وواحدة إلا واحدة
٣١٣ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة
٣١٤ ص
(٢٨١)
يصح الاستثناء من الاستثناء
٣١٥ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو قال لها أنت طالق في شهر كذا
٣١٦ ص
(٢٨٣)
متى جعل زمنا ظرفا للطلاق وقع في أول جزء منه
٣١٧ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة
٣١٨ ص
(٢٨٥)
حكم ما إذا قال أنت طالق في آخر أول الشهر
٣١٩ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو قال إذا مضت سنة فأنت طالق
٣٢٠ ص
(٢٨٧)
قول الرجل أنت طالق في كل سنة طلقة
٣٢١ ص
(٢٨٨)
تعليق الطلاق برؤيته هلال رمضان
٣٢٢ ص
(٢٨٩)
تعليق الطلاق على شرط مستقبل
٣٢٣ ص
(٢٩٠)
تعليق الطلاق بقدوم غائب
٣٢٤ ص
(٢٩١)
قول الرجل أنت طالق اليوم وغدا أو نحوه
٣٢٥ ص
(٢٩٢)
فروع في قوله أنت طالق أمس
٣٢٦ ص
(٢٩٣)
قول الرجل أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
٣٢٧ ص
(٢٩٤)
تعليق الطلاق بالطلاق
٣٢٨ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو قال إن طلقتك فأنت طالق
٣٢٩ ص
(٢٩٦)
حكم ما إذا قال لها كلما طلقتك فأنت طالق
٣٣٠ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو قال لها كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق
٣٣١ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق
٣٣٢ ص
(٢٩٩)
حكم ما لو قال أنت طالق اليوم ثلاثا قبل وقوع طلاقي
٣٣٣ ص
(٣٠٠)
الاختلاف في الحلف بالطلاق
٣٣٤ ص
(٣٠١)
حكم ما إذا قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان
٣٣٥ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو كان له امرأتان حفصة وعمرة
٣٣٦ ص
(٣٠٣)
فروع في تعليق الطلاق
٣٣٧ ص
(٣٠٤)
استعمال الطلاق والعتاق استعمال القسم
٣٣٩ ص
(٣٠٥)
تعليق طلاق امرأة على طلاق أخرى
٣٤٠ ص
(٣٠٦)
تعليق الطلاق على صفات يجتمعن في شئ واحد
٣٤٤ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو قال إن دخل الدار رجل
٣٤٥ ص
(٣٠٨)
فروع في الطلاق المعلق
٣٤٦ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق
٣٤٧ ص
(٣١٠)
لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه
٣٤٨ ص
(٣١١)
إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها
٣٤٩ ص
(٣١٢)
حكم ما لو حلف ليفعل شيئا ولم يعين له وقتا
٣٥٠ ص
(٣١٣)
حكم ما لو قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق
٣٥١ ص
(٣١٤)
حكم ما لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق
٣٥٢ ص
(٣١٥)
بيان الحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها وأحكامها
٣٥٣ ص
(٣١٦)
تعليق الطلاق بشرطين
٣٥٩ ص
(٣١٧)
فصول في تعليق الطلاق
٣٦١ ص
(٣١٨)
حكم ما لو قال لأربع إن حضتن فأنتن طوالق
٣٦٢ ص
(٣١٩)
حكم ما لو قال لهن كلما حاضت إحداكن فضراتها طوالق
٣٦٣ ص
(٣٢٠)
حكم ما لو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق
٣٦٤ ص
(٣٢١)
حكم ما لو كان له أربع نسوة فقال أينكن لم أطأها فضرائرها طوالق
٣٦٦ ص
(٣٢٢)
حكم ما لو قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق
٣٦٧ ص
(٣٢٣)
حكم ما إذا قال إذا كنت حاملا بغلام فأنت طالق
٣٦٨ ص
(٣٢٤)
فروع في تعليق الطلاق على ولادة المرأة
٣٦٩ ص
(٣٢٥)
فروع في تعليق الطلاق
٣٧٠ ص
(٣٢٦)
قول الرجل لامرأته ان كلمتك فأنت طالق
٣٧٢ ص
(٣٢٧)
الحلف بالطلاق على عدم تكليم إنسان بعينه
٣٧٣ ص
(٣٢٨)
تعليق الطلاق على بدئه المرأة بالكلام
٣٧٥ ص
(٣٢٩)
تعليق الطلاق على كلامه زيدا
٣٧٦ ص
(٣٣٠)
حكم ما لو قال إن كلمتيني حتى يقدم زيد
٣٧٧ ص
(٣٣١)
فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
٣٧٨ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو قيد المشيئة بوقت
٣٧٩ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو قال أنت طالق إلا ان تشائي
٣٨٠ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو قال أنت طالق لمشيئة فلان
٣٨١ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو قال أنت طالق إن شاء الله تعالى
٣٨٢ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو قال أنت طالق ان دخلت الدار إن شاء الله
٣٨٣ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو علق الطلاق على مستحيل
٣٨٤ ص
(٣٣٨)
فروع مختلفة في الحلف بالطلاق
٣٨٥ ص
(٣٣٩)
الحلف بلفظ عام وإرادة شئ خاص
٣٨٩ ص
(٣٤٠)
حلف اليمين العامة لسبب خاص
٣٩٠ ص
(٣٤١)
تعليق الطلاق على الوطء
٣٩١ ص
(٣٤٢)
تعليق الطلاق على مخالفة الامر
٣٩٢ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو حلف ليرحلن من هذه الدار
٣٩٣ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو قال امرأتي طالق ان كنت لا أملك إلا مائة
٣٩٤ ص
(٣٤٥)
حكم ما لو قال لامرأته يا طالق
٣٩٥ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو قال أنت طالق إذا قدم فلان
٣٩٦ ص
(٣٤٧)
ان قدم مختارا حنث الحالف
٣٩٧ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق
٣٩٨ ص
(٣٤٩)
حكم ما لو قال إن رأيت أباك فأنت طالق
٣٩٩ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو قالت أنت طالق ثم مضى زمن
٤٠٠ ص
(٣٥١)
فروع في تكرار الطلاق المترتب في الوقوع
٤٠١ ص
(٣٥٢)
تكرار الطلاق لغير المدخول بها
٤٠٤ ص
(٣٥٣)
لزوم الطلاق الثلاث ثلاثا ولو نوى واحدة
٤٠٧ ص
(٣٥٤)
وقوع الطلاق بلفظ الواحدة واحدا وان نوى ثلاثا
٤٠٨ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو قال أنت طالق طلاقا ونوى ثلاثا
٤٠٩ ص
(٣٥٦)
حكم ما لو قال الطلاق يلزمني
٤١٠ ص
(٣٥٧)
حكم ما لو قال أنت طالق للسنة
٤١١ ص
(٣٥٨)
ذكر الخلاف في وقوع الطلاق بالكناية
٤١٢ ص
(٣٥٩)
حكم ما لو كتب الطلاق بشئ لا يبين
٤١٣ ص
(٣٦٠)
حكم ما إذا كتب لزوجته أنت طالق الخ
٤١٤ ص
(٣٦١)
لا يثبت الكتاب بالطلاق الا بشاهدين
٤١٥ ص
(٣٦٢)
باب الطلاق بالحساب
٤١٦ ص
(٣٦٣)
بعض أحكام الطلاق بالحساب
٤١٧ ص
(٣٦٤)
حكم إيقاع الطلاق على سن المرأة أو ظفرها
٤٢١ ص
(٣٦٥)
أحكام الشك في الطلاق
٤٢٢ ص
(٣٦٦)
الشك في عدد الطلاق
٤٢٣ ص
(٣٦٧)
الحلف بالطلاق على المجهول
٤٢٤ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو قال أحد الرجلين إن كان غرابا فامرأته طالق
٤٢٥ ص
(٣٦٩)
حكم ما لو قال أحدهما إن كان هذا غرابا فعبدي حر
٤٢٦ ص
(٣٧٠)
حكم ما لو قال إن كان غرابا فهذه طالق
٤٢٧ ص
(٣٧١)
حكم ما لو قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو واحدة
٤٢٨ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو قال لنسائه إحداكن طالق غدا
٤٢٩ ص
(٣٧٣)
حكم ما لو قال امرأتي طالق وأمتي حرة
٤٣٠ ص
(٣٧٤)
إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة
٤٣١ ص
(٣٧٥)
حكم من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر
٤٣٢ ص
(٣٧٦)
أحكم القرعة بين الزوجات المشكوك في طلاقهن
٤٣٣ ص
(٣٧٧)
إقراع ورثة الزوج بين نسائه المشكوك في طلاقهن
٤٣٦ ص
(٣٧٨)
فروع مختلفة في ميراث النساء المشكوك في طلاقهن
٤٣٧ ص
(٣٧٩)
طلاق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها ونسيها
٤٣٨ ص
(٣٨٠)
ادعا المرأة طلاق زوجها لها وانكاره ذلك
٤٣٩ ص
(٣٨١)
تطليق الرجل امرأته ثلاثا ثم جحده
٤٤٠ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو طلقها ثلاثا فشهد أربعة أنه وطئها
٤٤١ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة
٤٤٢ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين
٤٤٣ ص
(٣٨٥)
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم
٤٤٤ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق
٤٤٥ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة
٤٤٦ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو قال أنت طالق ملء الدنيا
٤٤٧ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو قال أنت طالق أكثر الطلاق
٤٤٨ ص
(٣٩٠)
قول الرجل أنت طالق من واحدة إلى ثلاثة
٤٤٩ ص
(٣٩١)
قول الرجل أنت طالق طلقة في اثنتين
٤٥٠ ص
(٣٩٢)
باب التأويل في الحلف ومعناه
٤٥١ ص
(٣٩٣)
الاضراب ببل في الطلاق وأحكام التأويل في الحلف
٤٥٢ ص
(٣٩٤)
الاثبات والنفي في الطلاق
٤٥٥ ص
(٣٩٥)
باب الشك في الطلاق
٤٥٦ ص
(٣٩٦)
حكم ما لو قال أنت طالق بعد موتي
٤٥٧ ص
(٣٩٧)
فصل في مسائل تنبني على نية الحالف
٤٦١ ص
(٣٩٨)
مسائل تنبني على نية الحالف
٤٦٣ ص
(٣٩٩)
أحكام وطء المرأة بعد طلاقها ثلاثا
٤٦٥ ص
(٤٠٠)
الحلف على المجهول ومالا يمكن العلم به
٤٦٦ ص
(٤٠١)
قول الرجل لامرأته وأجنبية إحداكما طالق
٤٦٨ ص
(٤٠٢)
الحلف على أجنبية يظنها زوجته
٤٦٩ ص
(٤٠٣)
كتاب الرجعة وثبوتها بالكتاب والسنة والاجماع
٤٧٠ ص
(٤٠٤)
أحكام طلاق غير المدخول بها وانه لا رجعة لها
٤٧١ ص
(٤٠٥)
المطلقة ثلاثا وشروط حلها للزوج الأول
٤٧٢ ص
(٤٠٦)
لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم يحنث
٤٧٣ ص
(٤٠٧)
يشترط أن يكون الوطء في التحليل حلالا
٤٧٤ ص
(٤٠٨)
فان تزوجها مملوك ووطئها أحلها
٤٧٥ ص
(٤٠٩)
إذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث فله عليها الرجعة
٤٧٦ ص
(٤١٠)
الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره
٤٧٧ ص
(٤١١)
للعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث
٤٧٨ ص
(٤١٢)
حكم ما لو انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة
٤٧٩ ص
(٤١٣)
حكم ما لو تزوجت الرجعية في عدتها
٤٨٠ ص
(٤١٤)
ما تحصل به الرجعة واشتراط الاشهاد فيها
٤٨١ ص
(٤١٥)
كون الرجعة لا تحصل إلا بالقول والروايات فيه
٤٨٢ ص
(٤١٦)
الألفاظ الصريحة في الرجعة وغير الصريحة فيها
٤٨٤ ص
(٤١٧)
بطلان تعليق الرجعة على شرط
٤٨٥ ص
(٤١٨)
دعوى الرجل الرجعة ودعوى المرأة انقضاء العدة
٤٨٦ ص
(٤١٩)
أقسام في ادعاء انقضاء العدة
٤٨٩ ص
(٤٢٠)
حكم ما لو ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها
٤٩٠ ص
(٤٢١)
حكم ما لو اختلفا في الإصابة
٤٩٢ ص
(٤٢٢)
الخلوة كالإصابة في اثبات الرجعة للزوج
٤٩٣ ص
(٤٢٣)
إذا قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انقضت بعد فله رجعتها
٤٩٤ ص
(٤٢٤)
حكم ما لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها
٤٩٥ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو خالع زوجته أو فسخ النكاح
٤٩٦ ص
(٤٢٦)
حكم الرجعية وما يترتب عليه
٤٩٧ ص
(٤٢٧)
مراجعة الزوج امرأته الرجعية من غير علمها
٤٩٨ ص
(٤٢٨)
أحكام المطلقة المبتوتة التي انقضت بمدتها
٥٠٠ ص
(٤٢٩)
ادعاء المرأة أن الزوج الثاني أصابها
٥٠١ ص
(٤٣٠)
كتاب الايلاء
٥٠٢ ص
(٤٣١)
الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته على ترك الوطء
٥٠٣ ص
(٤٣٢)
حكم ما لو حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر
٥٠٥ ص
(٤٣٣)
المولي في قول ابن عباس من يخلف على ترك الوطء أبدا
٥٠٦ ص
(٤٣٤)
فصل في تعليق الايلاء على شرط مستحيل
٥٠٧ ص
(٤٣٥)
فصل في تعليق الايلاء على غير مستحيل
٥٠٨ ص
(٤٣٦)
أضرب الايلاء المعلق
٥٠٩ ص
(٤٣٧)
حكم ما لو قال والله لاوطئنك إلا برضاك
٥١٠ ص
(٤٣٨)
حكم ما لو حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر عن يمينه
٥١١ ص
(٤٣٩)
حكم ما لو قال والله لاوطئنك إن شاء فلان
٥١٢ ص
(٤٤٠)
حصول الايلاء بكل قول يقتضي التأييد
٥١٣ ص
(٤٤١)
فروع فيما يحصل به الايلاء على التراخي
٥١٤ ص
(٤٤٢)
حصول الايلاء الواحد بيمينين
٥١٦ ص
(٤٤٣)
حكم الايلاء من نسائه الأربع
٥١٧ ص
(٤٤٤)
الايلاء من واحدة من نسائه بعينها
٥١٨ ص
(٤٤٥)
الحلف على ترك وطء كل واحدة من نسائه
٥١٩ ص
(٤٤٦)
تعليق طلاق نسائه على وطء واحدة منهن
٥٢٠ ص
(٤٤٧)
بعض الشرط المعتبرة في حلف الايلاء
٥٢١ ص
(٤٤٨)
إذا آلى من الرجعية صح إيلاؤه
٥٢٢ ص
(٤٤٩)
يصح الايلاء من كل زوجة
٥٢٣ ص
(٤٥٠)
يصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم
٥٢٤ ص
(٤٥١)
ألفاظ الايلاء ثلاثة أقسام
٥٢٥ ص
(٤٥٢)
حكم ما لو قال لإحدى زوجتيه والله لاوطئتك وأشرك الأخرى معها
٥٢٦ ص
(٤٥٣)
يصح الايلاء بكل لغة
٥٢٧ ص
(٤٥٤)
إذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالجماع
٥٢٨ ص
(٤٥٥)
بيان ابتداء المدة للمولي
٥٢٩ ص
(٤٥٦)
أحكام وطء المولي امرأته
٥٣٠ ص
(٤٥٧)
عفو المرأة عن مطالبة المولي بالوطء
٥٣٢ ص
(٤٥٨)
كون الصغيرة والمجنونة ليس لهما المطالبة بالوطء
٥٣٣ ص
(٤٥٩)
بيان أن المراد من الفيئة هو الجماع
٥٣٤ ص
(٤٦٠)
حكم الايلاء بتعليق أو الطلاق
٥٣٥ ص
(٤٦١)
تعليق الظهار على الوطء
٥٣٦ ص
(٤٦٢)
إذا كان له عذر فقال متى قدرت راجعتها كانت فيئة
٥٣٧ ص
(٤٦٣)
الاحرام كالمرض في ظاهر قول الخرقي
٥٣٨ ص
(٤٦٤)
حكم ما لو انفضت المدة وهو محبوس بحكم يمكن قضاؤه
٥٣٩ ص
(٤٦٥)
حكم ما لو انقضت المدة فادعى أنه عاجز عن الوطء
٥٤٠ ص
(٤٦٦)
إن أمر بالطلاق فلم يفعل طلق عليه الحاكم
٥٤١ ص
(٤٦٧)
الطلاق الواجب على المولي رجعي
٥٤٢ ص
(٤٦٨)
إذا طلق الحاكم عليه ثلاثا فهي ثلاث
٥٤٣ ص
(٤٦٩)
حكم ما لو طلق واحدة وراجع وقد بقي أكثر من أربعة أشهر
٥٤٤ ص
(٤٧٠)
حكم تفريق الحاكم بين الزوجين بلعان أو غيره
٥٤٥ ص
(٤٧١)
دعوى المولى إصابة امرأته ودعواها عدمها
٥٤٧ ص
(٤٧٢)
انقضاء مدة الايلاء بإبانة المولي زوجته
٥٤٨ ص
(٤٧٣)
اختلاف الزوجين في مضي مدة الايلاء
٥٥٠ ص
(٤٧٤)
ترك الوطء بغير يمين لا يكون ايلاء
٥٥١ ص
(٤٧٥)
أحكام ترك الوطء بغير يمن
٥٥٢ ص
(٤٧٦)
(كتاب الظهار)
٥٥٣ ص
(٤٧٧)
كل زوج صح طلاقه صح ظهاره
٥٥٤ ص
(٤٧٨)
من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره
٥٥٥ ص
(٤٧٩)
متى ظاهر منها لا يحل له وطؤها حتى يكفر
٥٥٦ ص
(٤٨٠)
التشبيه بظهر من تحرم عليه غير الأقارب
٥٥٧ ص
(٤٨١)
حكم التشبيه بظهر الأب
٥٥٨ ص
(٤٨٢)
حكم التشبيه بالام
٥٥٩ ص
(٤٨٣)
حكم ما لو قال أنت علي حرام
٥٦٠ ص
(٤٨٤)
فروع في الألفاظ التي يحصل بها الظهار
٥٦١ ص
(٤٨٥)
الاتيان بلفظ التحريم مع نية الظهار
٥٦٣ ص
(٤٨٦)
تشبيه عضو من امرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائها
٥٦٤ ص
(٤٨٧)
الاتيان بلفظ الظهار ونحوه من غير نية
٥٦٥ ص
(٤٨٨)
كراهة تسمية امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته
٥٦٦ ص
(٤٨٩)
بيان ما يحرم وما يباح من المرأة المظاهر منها قبل التكفير
٥٦٧ ص
(٤٩٠)
امتناع الظهار من الأمة وأم الولد
٥٦٨ ص
(٤٩١)
يصح الظهار مؤقتا
٥٦٩ ص
(٤٩٢)
لا يكون المظاهر عائدا الا بالوطء في المدة
٥٧٠ ص
(٤٩٣)
ان مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة
٥٧٢ ص
(٤٩٤)
تجب الكفارة بالظهار والعود معا
٥٧٣ ص
(٤٩٥)
إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وطؤها
٥٧٤ ص
(٤٩٦)
تعريف العود في مذهب الشافعي وداود وغيرهم
٥٧٦ ص
(٤٩٧)
صحة الظهار من الأجنبية
٥٧٧ ص
(٤٩٨)
أحكام الظهار من الأجنبية
٥٧٨ ص
(٤٩٩)
أحكام الظهار من كل امرأة يتزوجها
٥٧٩ ص
(٥٠٠)
المظاهرة من زوجته الأمة
٥٨٠ ص
(٥٠١)
التظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة
٥٨١ ص
(٥٠٢)
التظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات
٥٨٢ ص
(٥٠٣)
التظاهر من امرأة وإشراك غيرها معها
٥٨٣ ص
(٥٠٤)
بيان الكفارة الواجبة في الظهار وصفتها
٥٨٤ ص
(٥٠٥)
لا يجزئه في كفارة الظهار الا رقبة مؤمنة
٥٨٥ ص
(٥٠٦)
لا يجزئه الا رقبة سليمة من العيوب
٥٨٦ ص
(٥٠٧)
وجوب الصيام على من لم يجد الرقبة
٥٩٠ ص
(٥٠٨)
الاجماع على أن من وجد رقبة فاضلة فليس له الانتقال إلى الصيام
٥٩١ ص
(٥٠٩)
حكم ما لو كان مسلما حين وجوب الكفارة
٥٩٢ ص
(٥١٠)
انتقال المظاهر إلى الصيام في كفارته عند عدم الرقبة
٥٩٣ ص
(٥١١)
وجوب التتابع في الصيام عن كفارة الظهار
٥٩٤ ص
(٥١٢)
كون السفر المبيح لا يقطع التتابع
٥٩٦ ص
(٥١٣)
الإفطار في أثناء الشهرين لغير عذر
٥٩٧ ص
(٥١٤)
إصابة الرجل امرأته في ليالي الصيام يفسد ما مضى
٥٩٨ ص
(٥١٥)
انتقال المظاهر من الصيام إلى الاطعام
٥٩٩ ص
(٥١٦)
لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير
٦٠١ ص
(٥١٧)
تحديد ما يجزئ في الكفارة من الشعير والبر والتمر
٦٠٢ ص
(٥١٨)
الكلام في الاطعام في أمور ثلاث
٦٠٤ ص
(٥١٩)
كيفية تقسيم الكفارة على المساكين
٦٠٥ ص
(٥٢٠)
ما يجزئ في الفطر يجزئ في الاطعام
٦٠٧ ص
(٥٢١)
الأفضل عند أبي عبد الله اخراج الحب
٦٠٨ ص
(٥٢٢)
حكم إخراج الخبز عن كفارة الظهار
٦٠٩ ص
(٥٢٣)
عدم اجزاء القيمة في الكفارة
٦١٠ ص
(٥٢٤)
بيان أن مستحق الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة
٦١١ ص
(٥٢٥)
حكم ما إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه
٦١٢ ص
(٥٢٦)
جواز ابتداء الصيام في أول الشهر وفي أثنائه
٦١٣ ص
(٥٢٧)
كفارة العبد عن ظهاره انما تكون بالصيام فقط
٦١٥ ص
(٥٢٨)
جواز تكفير العبد عن ظهاره بالعتق
٦١٦ ص
(٥٢٩)
الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب
٦١٧ ص
(٥٣٠)
حكم من وطئ قبل أن يكفر
٦٢٠ ص
(٥٣١)
قول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي
٦٢١ ص
(٥٣٢)
حكم ما لو قلنا بوجوب الكفارة عليها
٦٢٢ ص
(٥٣٣)
حكم ما لو ظاهر من زوجته مرارا
٦٢٣ ص
(٥٣٤)
فروع في الكفارة والنية
٦٢٤ ص
(٥٣٥)
أحكام عتق عبدين عن كفارتين
٦٢٥ ص
(٥٣٦)
امتناع تقديم كفارة الظهار قبله
٦٢٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص

المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٨ - الصفحة ١

المغني تأليف الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة) * المتوفى سنة ٦٣٠ ه‍ على مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي المتوفى سنة ٣٣٤ ه‍ (الجزء الثامن) دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع
(١)