الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٥ -
السابق
الكتاب: المدونة الكبرى
المؤلف: الإمام مالك
الجزء: ٥
الوفاة: ١٧٩
المجموعة: فقه المذهب المالكي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٢٣
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب المساقاة العمل في المساقاة
2
2
مساقاة النخل الغائبة
3
3
رقيق الحائط ودوابه وعماله
3
4
نفقة الرقيق الحائط ودوابه ونفقة المساقي
6
5
جداد النخل وحصاد زرع المساقاة
6
6
في تلقيح النخل المساقاة
7
7
في المساقي يعجز عن السقي بعد ما حل بيع الثمرة
8
8
المساقي يساقى غيره
8
9
المساقي يشترط لنفسه مكيلة من التمر
9
10
المساقاة التي لا تجوز
10
11
المساقي يشترط الزكاة
12
12
المساقاة إلى أجل
12
13
ترك المساقاة
13
14
الإقالة في المساقاة
14
15
في سواقط النخل المساقاة
14
16
في الدعوى في المساقاة
15
17
في مساقاة الحائطين
15
18
النخل يكون بين الرجلين يساقي أحدهما الآخر ومساقاة الوصي والمديان والمريض
16
19
في المساقي يموت
17
20
مساقاة البعل
17
21
مساقاة النخل والنخلتين
18
22
في مساقاة المسلم حائط النصراني
18
23
المساقي يفلس
18
24
مساقاة النخل فيها البياض
19
25
مساقاة الزرع
21
26
مساقاة كل ذي أصل ومساقاة الياسمين والورد
22
27
مساقاة المقاثي
22
28
مساقاة القصب والقرط والبقول
22
29
مساقاة الموز
23
30
كتاب الجوائح ما جاء في الجوائح
25
31
ما جاء في جائحة القصيل
28
32
في الرجل يكتري الدار سنة فتنهدم قبل مضي السنة
29
33
في الجائحة في التين والخوخ والرمان وجميع الفاكهة
31
34
في جائحة البقول
32
35
في جائحة الخضر
33
36
في جائحة الزيتون
33
37
في جائحة القصب الحلو
33
38
في جائحة الثمار التي قد يبست
33
39
في الرجل يشتري أصول النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة
34
40
الرجل يشتري الزرع على أن يحصده ثم يشتري الأرض بعد ذلك
35
41
في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة
36
42
في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصة فتصيبه جائحة
36
43
في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة
36
44
في الذي اشتري ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة
36
45
في الرجل يشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها من يومه فتصيبها الجائحة
37
46
في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك
37
47
في جائحة الحائط المساقي
38
48
الرجل يكتري الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة
38
49
كتاب الشركة في الشركة بغير مال
40
50
في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه
42
51
في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما
42
52
في القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من عند أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ما رزقه الله بينهما نصفين
43
53
في الرجال يأتي أحدهم بالبيت والآخر بالرحا والآخر بالبغل فيشتركون على أن ما رزق الله بينهم بالسوية
45
54
في الصانعين والشريكين بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيب
47
55
في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما أيضمن أحدهما ما دفع إلى شريكه يعمله
47
56
في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما يدفع إلى شريكه
48
57
في شركة الأطباء والمعلمين
48
58
في شركة الحمالين على رؤوسهما أو دوابهما
48
59
في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما
49
60
في الرجلين يشتركان في صيد السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب
50
61
في الشركة في حفر القبور والمعادن
51
62
في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر
52
63
في الشركة في طلب الكنوز
52
64
في الشركة في الزرع
52
65
الشركة بالعروض
54
66
في الشركة في الحنطة
58
67
في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية
59
68
في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر
60
69
في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه
61
70
في الشريكين بالمالين بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح
62
71
في الشركة بالمال الغائب
62
72
في الشريكين بالمالين المختلفي السكة
62
73
في الشركة بالدنانير والدراهم
64
74
في الشركة بالدنانير والطعام
65
75
في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين
66
76
في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما
68
77
الشركة في المفاوضة
68
78
في مال المتفاوضين
69
79
في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة
69
80
في مفاوضة الحر والعبد
70
81
في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة
70
82
في الشريكين يتفاوضان على أن يشتريا ويبيعا ويتداينا
71
83
في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة
71
84
في أحد المتفاوضين يبيع ويؤخر بالدين ويضع من ثمن السلع طلب الفضل والاستعذار
73
85
في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين إرادة المعروف
74
86
في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل ثم يشتريها الآخر بثمن أقل قبل الاجل
75
87
في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما
75
88
في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة
75
89
في أحد المتفاوضين يشارك رجلا أو يقارضه من مال الشركة أو يأخذ مالا قراضا
78
90
في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمنانها جميعا أم لا
78
91
في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة
79
92
في أحد المتفاوضين يكاتب العبد من تجارتهما أو يأذن له في التجارة
80
93
في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أتلزم شريكه أم لا
80
94
في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشتري عيبا فيريد أن يردها على الشريك الآخر
81
95
في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يتفرقان فيقضي المشتري أحدهما الثمن أو يكون لهما الدين فيتقاضاه أحدهما
81
96
في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما
82
97
في أحد المتفاوضين يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد أن يقبله ويأبى ذلك شريكه أيجوز ذلك أم لا
82
98
في أحد المتفاوضين يولي أو يقيل من الشركة
83
99
في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابة أو لغيره
83
100
القضاء في أحد الشريكين يموت
84
101
الدعوى في الشركة
84
102
كتاب القراض القراض بالدنانير والدراهم والفلوس
86
103
المقارضة بنقار الذهب والفضة
87
104
المقارضة بالحنطة والشعير
87
105
القراض بالوديعة والدين
88
106
في المقارض يدفع الدراهم إلى العامل ويقول صرفها دنانير واعمل فيها قراضا
88
107
في المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا يعلمها خفافا بيده أو نعالا أو سفرا ويبيعها على النصف
89
108
في المقارضة على الاجزاء
89
109
في المقارض يدفع إلى الرجلين المال قراضا على أن النصف للمقارض والثلث للآخر والسدس للآخر
90
110
في المقارضين يختلفان في أجزاء الربح
90
111
في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين
91
112
في المقارض يكون له شرك في المال
91
113
في أكل الطعام من مال القراض
92
114
في المقارض يستأجر الاجراء والبيوت من القراض
93
115
في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا
94
116
في المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم
94
117
في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضا كيف تكون نفقته
97
118
في زكاة القراض
98
119
في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقي فيربح فيه
99
120
في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف أو قطع عليه الطريق
102
121
في المقارض يخلط ماله بالقراض
102
122
في المقارض يشارك بمال القراض
103
123
في المقارض يبضع من القراض
103
124
في المقارض يستودع غيره من مال القراض
104
125
في المقارض يقارض غيره
104
126
في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف
105
127
في المقارض يستأجر غلاما بمال القراض
106
128
في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال
106
129
المأذون له يأخذ مالا قراضا
106
130
في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا
106
131
في الرجل يقارض عبده أو أجيره
107
132
في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام
107
133
في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما
107
134
في القرض الذي لا يجوز
108
135
في المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئا خالصا له دون العامل
109
136
في المقارض يشترط لنفسه سلفا أو يشترط على نفسه الضمان
109
137
في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما
110
138
في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال
111
139
في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه
111
140
في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به
111
141
في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان بعينه ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء
112
142
في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا أمينا عليه أو ابنه ليبصره بالتجارة
112
143
في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيربح فيها ألف أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف
113
144
في المقارض يؤمر ان لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد
115
145
في المقارض يبيع بالنسيئة
116
146
في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا
116
147
في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال
118
148
في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان
119
149
في المقارض يدفع إليه المال على أن لا يجلس بمال القراض في حانوت أو قيسارية أو يزرع به أو لا يشتري إلا من فلان أو إلا سلعة بعينها
119
150
في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به
120
151
في المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري سلعة أخرى بمثل القراض على القراض
120
152
في المقارض يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو ألف نقدا أو ألف إلى أجل
121
153
في الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأخذ عليها قراضا يدفعه في ثمنها
121
154
في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل
122
155
في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال
122
156
في المقارض يبيع القراض ويحتال بالثمن
122
157
في المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحد رب السلعة الثمن
123
158
في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة
124
159
في المقارض يشتري من رب المال سلعة
124
160
في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده
124
161
في المقارض يعتق عبدا من مال القراض
125
162
في المقارض يبتاع عبدا من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا
126
163
في المقارض والعبد المأذون له يبتاعان الجارية بثمن إلى أجل ويبتاعها رب المال أو السيد بأقل قبل الاجل
126
164
الدعوى في القراض
126
165
في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده
128
166
في المقارض يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع
129
167
في المقارض يموت أو المقارض
130
168
في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون
130
169
في إقرار المريض في مرضه بالوديعة والقراض
131
170
كتاب الأقضية
132
171
كتاب القضاء
144
172
كتاب الشهادات في شهادة الأجير
151
173
في شهادة السؤال
152
174
في شهادة الشاعر والمغني والمغنية والنائحة
152
175
في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد
152
176
في شهادة المولى لمولاه
152
177
في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته
153
178
في شهادة الصبي والنصراني والعبد
153
179
في شهادة ذوي القربى بعضهم لبعض
153
180
في شهادة الصديق والأخ والشريك
155
181
في شهادة الكافر للمسلم
155
182
في شهادة الكافر على الكافر
156
183
في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال
156
184
في شهادة النساء في الاستهلال
156
185
في شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال
157
186
في شهادة المحدود في القذف
157
187
في الشهادة على الشهادة
158
188
في شهادة الشاهد على الشاهد
159
189
في شهادة النساء على الشهادة
159
190
في شهادة النساء في قتل الخطأ
160
191
في شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث
160
192
في شهادة الصبيان بعضهم على بعض
162
193
في شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت
163
194
في شهادة الوصيين أو الوارثين بوصي آخر
163
195
في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث
164
196
في اليمين مع شهادة المرأتين
164
197
شهادة الرجل والمرأتين على السرقة
165
198
الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين
166
199
في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية
166
200
في المال يكون بيد الرجل فيشهد أن صاحبه قد تصدق به على رجل حاضر أو رجل غائب
167
201
في شهادة السماع في القذف والقتل والطلاق
168
202
في شهادة السماع في الولاء
168
203
في الشاهدين يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق
169
204
في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
169
205
في شهادة السماع في الأحباس والمواريث
170
206
في شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها
171
207
في الشهادة على السماع في الدور القريب حيازتها
172
208
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على الرجل بكفالة
172
209
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين
173
210
في الرجل تجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعي عليه فينكل
173
211
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا بغير شاهد فتجب اليمين على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعى فينكل
174
212
في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة
174
213
في الرجل يدعى قبل الرجل كفالة ولا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا
174
214
في الرجل يدعي قبل الرجل أنه اكترى منه دابة
175
215
كتاب الدعوى في المرأة تدعي أن زوجها طلقها فتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا
177
216
في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا بينة لها
178
217
في الرجل يدعى على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا
178
218
في الرجل يدعى قبل المرأة النكاح ولا يقيم شاهدا واحدا أتحلف له امرأة أم لا
178
219
في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا واحدا أيحلف له أم لا
178
220
في الأمة تدعى أنها ولدت من سيدها وينكر السيد ذلك أيحلف لها أم لا
179
221
في الرجل يدعى عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا
179
222
في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه ففعلا فأنكر التزويج وأقر بالوكالة
180
223
في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران
180
224
في الشاهدين يشهدان على الرجل أنه أعتق عبده فيرد القاضي شهادتهما فيشتريه أحدهما
180
225
في الرجل يدعى على الرجل أنه قذفه ويدعى بينة قريبة
181
226
في الرجل يدعى عبدا قد مات بيد رجل ويقيم البينة أنه عبده
181
227
في الرجل يدعى عبدا غائبا ويقيم البينة أنه عبده
181
228
في اليمين مع الشاهد الواحد على الاقرار
181
229
في الرجل يدعى العبد في يدي رجل ويقيم شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا
182
230
في الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء يقولان قد اقتضينا أو قبضنا وينكر ذلك المعطي
184
231
في الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد أحدهما وأقاما البينة
185
232
في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة
186
233
في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة
187
234
في تكافؤ البينتين
187
235
في الشهادة على الحيازة
190
236
ما جاء في الشهادة على المواريث
192
237
في إيقاف المدعي عليه في الأرض عن العمل فيها
194
238
في الرجل يدعي دارا في يد رجل ويقيم بينة غير قاطعة فيريد المدعي عليه أن يبيع أو يهب
195
239
في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب
195
240
في الرجل يقضي له القاضي بالقضية هل يأخذ منه كفيلا
196
241
في الاستحلاف على البتات
196
242
في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده فيريد أحدهما أن يستحلفه فيحلف على الكل ثم يريد الشريك الآخر أن يستحلفه الثانية على مصابته
197
243
في استحلاف المدعي الحق إذا ادعى قبله القضاء
197
244
في استحلاف المدعي عليه
197
245
في استحلاف النساء والعبيد في المسجد
199
246
في استحلاف الصبيان
199
247
في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا أدعى الغريم أنه قد قضى الميت
200
248
في استحلاف اليهودي والنصراني والمجوسي
200
249
في تعديل الشهود
201
250
في تجريح الشاهد
201
251
في شهادة الزور
202
252
كتاب المديان في حبس المديان
203
253
في حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين والديه والزوجين كل واحد منهما في دين صاحبه والأجداد والحر والعبد
204
254
في حبس النساء والعبيد في الدين والقصاص
205
255
الحر يؤاجر في الدين
205
256
في حبس السيد المكاتب لمكاتبه في الدين مكاتبه عليه
205
257
في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه
205
258
في الوصي أو الورثة يقضون بعض دين الميت دون بعض علموا بدين الميت أو لم يعلموا
206
259
في الوصي يقضي بعض الغرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف المال قبل أن يقبض من بقي دينهم
206
260
في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء
207
261
في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعض
208
262
في المديان يرهن بعض غرمائه
208
263
في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته
209
264
في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه
209
265
القضاء في الدين
209
266
الرجلان يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه من المديان فيريد شريكه في الدين أن يتبعه بنصيبه
209
267
في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدعي بعض ورثته أن له على الخليط دينا
210
268
في المريض يؤخر غرماءه في مرضه
211
269
في المريض يقر أنه قبض دينه من غريمه
211
270
في إقرار المريض لوارث بدين
212
271
في المديان يقر في مرضه بدين لوارث
213
272
في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم
213
273
في الشهادة على الميت بدين
213
274
في الرجل يأمر الرجل بأن يدفعه عنه مالا إلى رجل صلة من الآمر للمأمور له ثم يموت الآمر قبل أن يدفع وليس له قبل المأمور بالدفع دين
214
275
الرجل يستقرض الرجل دراهم فيأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه قرضا منه له فيعطيه مكان الدراهم دنانير بم يرجع عليه
215
276
في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه
215
277
الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دينا ثم يموت القائل قبل أن يأخذ الغريم دينه
216
278
الرجل يعجل دينه قبل محله
216
279
في الرجل يموت وعليه دين فيأتي رجل فيضمن دينه ثم يريد أن يرجع به فيما ترك أو يبدو له فيما يضمن
217
280
الرجل يقول للرجل أنا أقضيك دينك الذي لك على فلان فقضاه ولم يكن المديان أمره فيريد أن يرجع به على المديان
217
281
في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أن قد قبض الدين وضاع منه
218
282
الوصي يدعي أنه قد قبض دين الميت
218
283
في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة
219
284
اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق
219
285
مال المحجور عليه ما وهب له وما استفاد يحجر عليه
220
286
في اشتراء المحجور عليه طعامه وما يصلحه
221
287
استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها
221
288
في مداينة المولى عليه واستخباره
221
289
في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة
222
290
فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به للرجل الدافع
222
291
في الحجر على المولى عليه
223
292
في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت لي عليه سلفا وقال الدافع إليه بل أسلفتك إياها
224
293
كتاب التفليس في الرجل يقول عليه بعض غرمائه بتفليسه
225
294
في المفلس يقر بالدين لرجل
226
295
الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب
228
296
في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم حبسه وتفليسه
229
297
في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين
233
298
الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء
233
299
في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول والآخر بالسلف الأول والثاني
233
300
الرجل يجني جناية فيرهن رهنا ثم يفلس
234
301
في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل
234
302
في الرجل يفلس وله زرع مرهون
235
303
في المفلس يريد أن يتزوج بعد ما فلس
235
304
باب الموهوب له الهبة يفلس والهبة بعينها في يده قد تغيرت بزيادة أو نقصان
236
305
فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته بعينها ولم يدع الميت مالا سواها
236
306
في الرجل يبتاع الجارية أو الشاة من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام ويفلس المشتري
237
307
في المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم
237
308
الرجل يفلس وله أم ولد مدبرون لهم أموال فيريد الغرماء أخذ أموالهم
238
309
في العبد يفلس ولسيده عليه دين
239
310
في دين المرتد
240
311
كتاب المأذون له في التجارة في المأذون له في التجارة
241
312
في العبد المأذون له يبيع بالدين
241
313
في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله
242
314
في المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة
242
315
في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه
243
316
في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم
244
317
في دين العبد المأذون له وتفليسه
244
318
في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه
247
319
في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين
247
320
في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة
248
321
في الرجل يستتجر عبده النصراني
248
322
في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة
248
323
الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة
249
324
في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده
249
325
كتاب الكفالة والحمالة في الحميل بالوجه يغرم المال
251
326
في الحميل بالوجه لا يغرم المال
252
327
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل أنا ضامن بوجهه إلى غد فإن جئتك به وإلا فأنا ضامن للحق
253
328
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى قبله ينكر فيقول أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالحق الذي تدعي قبلي حق
254
329
في الرجل يقول لي على فلان ألف درهم فيقول له رجل أنا حميل لك بها ثم ينكر ذلك فلان
254
330
في الصبي يدعي رجل قبله فيتكفل به رجل فيقضي على الصبي بذلك الحق فيؤخذ منه الحميل فيريد الحميل أن يرجع على الصبي
254
331
القضاء والدعوى في الكفالة
255
332
في أخذ الحميل بالحق والمحتمل به ملي عائب أو حاضر
255
333
في الحميل أو المحتمل به يموت قبل محل الحق
256
334
في المحتمل يموت قبل أجل الحق والمحتمل له وارثه
256
335
في المحتمل لرجلين يغيب أحدهما ويقوم الآخر فيأخذ بحقه ثم يقدم العائب فيريد أن يرجع بحصته
257
336
في الرجل يحتمل للرجل بما قضي له على غريمه
257
337
في الرجل يحتمل عن الرجل بحمالة وهو غائب عنه
258
338
في الرجل يحتمل عن الرجل بحمالة ثم يموت الحميل قبل أن يستحق قبل المتحمل له شئ ثم استحق قبله الحق بعد موت الحميل
258
339
في الرجل يقول للرجل داين فلانا فما ذاب (أي وجب وثبت) لك قبله من حق فأنا له حميل
259
340
في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة
259
341
في الرجلين يتحملان بالحمالة ثم يغيب أحدهما والمحتمل به فيؤدي الحاضر المال ثم يقدم المحتمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق ملي
259
342
في القوم يحتملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد الطالب حق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق
260
343
في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل
264
344
باب في الحميل يؤخذ منا الحميل
265
345
في الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الاجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل
265
346
باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم
266
347
في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويحتمل له رجل بما أدركه فيها من درك
268
348
في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب
269
349
في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال حميلا
269
350
في الكفالة بكتابة المكاتب
269
351
في الغريم يؤخذ منه قبل محل الاجل أو بعد محل الاجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الاجل
270
352
في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الاجل
271
353
في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الاجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال
271
354
في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة
271
355
في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا
272
356
في الرجل يكون له الرجل على الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الاجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود
272
357
في الرجل يدرك قبل الطالب حق أيدفع إليه ولا يأخذ منه حميلا
273
358
الدعوى في الحمالة
273
359
في الحمالة في الحدود
274
360
في كفالة الأخرس
274
361
في الرجل يقر في مرضه بالكفالة للوارث أو غير وارث
274
362
في كفالة المريض
276
363
في الرجل يستأجر الأجير يخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا
276
364
في الرجل يستأجر الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا
277
365
في الرجل يكتري الراحلة بعينها فيأخذ من الكري حميلا بالحمولة
277
366
في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة
277
367
في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم
278
368
في كفالة العبيد بإذن ساداتهم
278
369
في كفالة العبد المديان بإذن سيده
279
370
في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه
280
371
في السيد يكفل عن عبده بالكفالة
280
372
في السيد يكون له على العبد الدين فيأخذ منه كفيلا
280
373
في الحمالة إلى غير أجل
280
374
في الحمالة إلى موت المتحمل عنه
281
375
في الحمالة إلى خروج العطاء
281
376
في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه
281
377
في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه
281
378
في كفالة المرأة التي قد عنست ورضي حالها
282
379
في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها
282
380
في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها
283
381
في كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها
283
382
في كفالة المرأة ذات الزوج بإذن زوجها
284
383
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها
285
384
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها بإذن زوجها
285
385
في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعي أنه أكرهها
286
386
في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج
286
387
كتاب الحوالة في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه
287
388
في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه
288
389
في الرجل يحيل الرجل على الرجل وليس له عليه دين فيرضي المحتال أن يبرئه من الدين
288
390
في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ويحيل بها على رجل ليس له عليه دين
289
391
في الرجل يكتري الدار من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم يحيله بالكراء قبل أن يسكن
290
392
في الرجل يكتري الدار من رجل بعشرة دنانير ولم يشترطوا النقد ثم يحيله بها على رجل له عليه دين
290
393
في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين
290
394
في الرجل يبيع عبده ويحيل غريما له على المشتري ثم يستحق العبد قبل أن يغرم المشتري الثمن
290
395
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له
291
396
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي
291
397
كتاب الرهن في الرهن يجوز غير مقسوم
295
398
فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان
295
399
فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب
296
400
فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
296
401
في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر
297
402
في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
297
403
فيمن ارتهن طعاما مشاعا
298
404
فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أو زرعا أو لم يبد صلاحه
299
405
فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها
299
406
في الكفالة وإعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو بإذنه
300
407
في الكفالة بالدم الخطأ والرهن فيه وفي العارية
301
408
فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
302
409
في رجل أدعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن وقد أقر المدعي أنه لا حق له فيما كان أدعى قبله
302
410
فيما ولدت الأمة المرهونة وفي أصواف الغنم وألبانها وأولادها وسمونها إذا رهنت
303
411
في الرهن يجعل على يدي عدل أو يكون على يدي المرتهن فإذا حل الاجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان
303
412
فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيلة يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن من الرسول ممن ضياعه
304
413
فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات
304
414
في الرهن على يدي عدل فيدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن
304
415
في الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل هل يكون الرهن على يديه وفي المرتهن يرفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان رجلا ببيعه فيضيع الثمن من المأمور
305
416
في المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه
305
417
فيمن ارتهن رهنا فلما حل الاجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشتري
306
418
في الرهن إذا كان على يدي عدل فقال بعته بمائة وقضيتك إياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين
306
419
في اختلاف الراهن والمرتهن في الاجل
306
420
في تعدي المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به
307
421
في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة
308
422
في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن
308
423
فيمن رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
309
424
فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه مائة دينار ثم أدعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضي وادعى المرتهن أن الرهن إنما هو أن المائة التي بقيت
309
425
فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
310
426
في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
310
427
في العبد المرتهن يجني جناية
311
428
في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن
312
429
في النفقة على الرهن بإذن الراهن أو بغير إذنه
313
430
في الوصي يرهن مال اليتيم أو يعمل به قراضا أو يعطيه غيره
313
431
فيما رهن الوصي لليتيم
314
432
نذر صيام
314
433
في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الوالدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن وفي رهن الرجل مال ولده الصغار
315
434
في اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن وإجارة الرجل نفسه فيما لا يحل
316
435
في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن
316
436
في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم غرماء على ولدها
317
437
في الرجل يرهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو مصحفا
317
438
في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة
318
439
في الراهن يقول للمرتهن إن جئتك إلى أجل كذا وكذا وإلا فالرهن لك بما لك علي
319
440
فيمن أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف أو اشترى بفلوس إلى أجل
320
441
فيمن ارتهن رهنا من غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن أولى بما عليه من الغرماء
320
442
في المتكفل يأخذ رهنا
321
443
الدعوى في الرهن
321
444
الدعوى في قيمة الرهن
322
445
في الرجل يبيع السلعة على أن يأخذ رهنا بغير عينه أو رهنا بعينه
323
446
اختلاف الراهن والمرتهن
323
447
في ارتهان الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها
324
448
في رهن الحيوان وتظالم أهل الذمة في الرهون ورهن المكاتب والمأذون له
325
449
في الرجل يرهن أمته فيعتقها أو يكاتبها أو يدبرها أو يطؤها فيولدها
326
450
فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن
327
451
في الرجل يستعير السلعة ليرهنها
327
452
فيمن رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية
328
453
فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن
328
454
فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن
328
455
في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه
329
456
فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا
330
457
فيمن رهن جلود السباع والميتة
330
458
في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن
330
459
فيما وهب للأمة وهي رهن
331
460
فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر
332
461
فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها وفي الرهن يرتهنه رجلان على يدي من يكون
333
462
في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم والآخر شعير فآخذ بذلك رهنا
334
463
في الرجل يجني جناية فيرهن بذلك رهنا
334
464
فيمن رهن رهنا فأقر الراهن أنه جني جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
335
465
في الرجل يحبس على ولده الصغار دارا أو يتصدق عليهم بدار وهو فيها ساكن حتى مات
335
466
في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره
337
467
في الرجل يرتهن أمته ولها زوج أيجوز أيطأها أو يزوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده
337
468
في الرهن بالسلف
338
469
في ارتهان الدين يكون على الرجل
339
470
كتاب الغصب
340
471
فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها
341
472
فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها
341
473
فيمن اغتصب جارية من رجل فباعها فاشتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها
342
474
فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
343
475
فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء
343
476
فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
344
477
فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد هم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها
345
478
فيمن اغتصب جارية صغيرة فكبرت ثم ماتت أو غصبها صغيرة فهرمت أو اختلفت أسواقها
346
479
فيمن أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جارية وأقام شاهدا آخر أنه أقر أنه غصبها
346
480
فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع أيكون على الغاصب شئ أم لا
347
481
فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى ربها فأجاز البيع
347
482
فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض
347
483
فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشتري
348
484
فيمن غصب جارية فادعي أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفقتها
349
485
فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره
350
486
فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت قيمتها فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها
351
487
فيمن اغتصب من رجل طعاما أو إداما فاستهلكه
352
488
فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن
352
489
فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا
352
490
فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور أو عمى ثم استحقا ربها فأراد أخذ الجارية
353
491
فيمن اغتصب رجلا نخلا أو شجرا أو إبلا أو غنما فأثمرت النخل وتوالدت الغنم
354
492
في الدور والعبيد إذا غصبها رجل زمانا والأرضين فاستحق ذلك
355
493
فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى
355
494
فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها
356
495
فيمن سرق دابة من رجل فأكراها
358
496
فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها
359
497
فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو إداما فأتى رجل فأستحق ذلك وقد أكله
359
498
فيمن استعار من رجل ثوبا شهرين فلبسه شهرين فنقصه اللبس فأتى رجل فاستحقه
360
499
فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم
360
500
فيمن اغتصب من رجل ثوبا فادعى الغاصب أنه غصبه منه خلقا وقال المغصوب منه غصبته جديدا
361
501
فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق
362
502
فيمن سرق من رجل دابة فنقصها
362
503
فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه
362
504
فيمن كسر لرجل سوارين من فضة
363
505
فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له
363
506
فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه
363
507
فيمن غصب من رجل خشبة فعمل بها مصراعين
364
508
فيمن اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو صاغ منها حليا
364
509
في مسلم غصب مسلما خمرا فخللها أو غصب من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه
364
510
في الغاصب يكون محاربا
365
511
فيمن اغتصب سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها
366
512
منع الامام الناس الحرس إلا بإذن
366
513
فيمن أقر أنه غصب من رجل ثوبا فجعله ظهارة لجبته
366
514
فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه
367
515
الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا
367
516
فيمن استحق أرضا وقد عمل المشتري فيها عملا
368
517
فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر
370
518
كتاب الاستحقاق في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث
372
519
في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أو بحديد أو رصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك
374
520
في الرجل يكتري داره سنة يسكنها المكتري ستة أشهر ولم يقبض منه الكراء ثم يستحقها رجل
375
521
في الرجل يكري داره من رجل فيهدمها المتكاري تعديا أو المكتري ثم يستحقها رجل
376
522
في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها
376
523
في الرجل يشتري الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل
377
524
الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة
380
525
الرجل يشتري الجارية فتلد منه ولدا فيقتله رجلا خطأ أو عمدا ثم يستحقها سيدها
381
526
الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل
382
527
الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عديم والولد قائم موسر
384
528
الرجل يبني داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها
385
529
في الرجل يشتري سلعة كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة ويأتي رجل فيستحق بعضها
385
530
الرجل يتزوج المرأة على جارية فيستحقها رجل
386
531
الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق بعضها
386
532
الرجلان يصطلحان على الاقرار أو على الانكار يستحق ما في يد أحدهما
387
533
الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالحه من العيب على عبد آخر فيستحق أحد العبدين
388
534
العبد يشتريه الرجل بعرض فيموت العبد ويستحق العرض
389
535
الرجل يكاتب عبده على حيوان موصوفة فيؤدي ذلك إلى سيده فيعتق ثم يستحق الحيوان
389
536
الرجل يهب الهبة للرجل فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض
390
537
الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية
391
538
الرجل يهلك ويوصي بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله فيستحق رجل رقبته
391
539
الرجل يسلف الدراهم والسلعة في الطعام فتستحق السلعة أو الدراهم أو الطعام بم قبضه
393
540
الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فتستحق السلعة وقد فاتت الهبة
394
541
الرجل يشتري الحلي بذهب أو بورق ثم يستحق
396
542
كتاب الشفعة الأول تشافع أهل السهام
398
543
باب اقتسام الشفعة
400
544
ما لا تقع فيه الشفعة
401
545
الشفعة في النقض
401
546
شفعة العبيد وشفعة الصغير
402
547
باب أجل شفعة الحاضر والغائب
403
548
شفعة الجد لابن ابنه والمكاتب وأم الولد
403
549
اختلاف المشتري والشفيع في الثمن
403
550
باب عهدة الشفيع
404
551
في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب
405
552
اشتراك الشفعاء في الشفعة
405
553
اشتراء شقص وعروض صفقة واحدة
406
554
باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد
407
555
باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها
407
556
باب اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن
408
557
باب فيمن اشترى شقصا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه أو تزوج به ثم قدم الشفيع
409
558
باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع منه
410
559
باب تلوم السلطان للشفيع في الثمن وأخذ الشفعة من الغائب
411
560
باب اشترى دارا فباع بعضها ثم استحق نصفها
412
561
ما جاء في من اشترى أنصباء
413
562
ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق أو غير ذلك
414
563
الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد
415
564
تنازع الغرماء والشفعاء في الدار
416
565
شفعة الغائب
417
566
الدعوى في الدار
418
567
باب الكفالة في الدور
419
568
أخذ الشفيع الشفعة بالبيع الفاسد
420
569
باب باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصيب بالعبد عيب
420
570
باب اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة
421
571
ما جاء في البائع يقر بالبيع وينكر المشتري فيريد الشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع
422
572
فيمن باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص
422
573
ما لا شفعة فيه من السلع
422
574
باب الشفعة في العين والبئر
423
575
ما جاء في الشفعة في الثمرة
425
576
كتاب الشفعة الثاني الشفعة في الارحاء
431
577
الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر
431
578
باب اشترى شربا فغار بعض الماء
432
579
فيمن اشترى أرضا بعبد فاستحق ثم أتى الشفيع
433
580
باب اشترى نقص شقص والشريك غائب
434
581
الرجل يشترى الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق
436
582
باب الشفعة فيما وهب للثواب
437
583
باب الهبة لغير الثواب
438
584
باب البيع الفاسد
443
585
باب شفعة المكاتبين والعبيد
447
586
باب اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق من إحداهما شيء
455
587
كتاب القسمة الأول ما جاء في بيع الميراث
461
588
ما جاء في التهايؤ في القسم
461
589
ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم
462
590
ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه
462
591
في الرجوع في القسم
462
592
قسمة القرى
463
593
ما جاء في قسمة الدور بين ناس شتى
463
594
ما جاء في قسمة القرى وفيها دور وشجر
464
595
ما جاء في قسمة الثمار
465
596
ما جاء في قسمة البقل
466
597
ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها
467
598
ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه
468
599
ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في روؤس النخل
468
600
ما جاء في قسمة العبيد
471
601
ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم
471
602
في قسمة الجذع والمصراعين والخفين والنعلين والثياب
472
603
في قسمة الجبنة والطعام
473
604
في قسمة الأرض والعيون
473
605
في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه
473
606
ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر
474
607
ما جاء في قسمة الفواكه
475
608
ما جاء في اقتسام أهل الميراث ثم يدعي أحدهم الغلط
476
609
في الرجلين يقتسمان الثياب فيدعي أحدهما ثوبا بعد ما قسم
476
610
ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعي أحدهما بيتا بعد القسمة
477
611
ما جاء في الاختلاف في حد القسمة
478
612
في قسمة الوصي مال الصغار
478
613
ما جاء في قسمة الوصي على الكبير الغائب
479
614
في المسلم إذا أوصي إلى الذمي وقسمة مجرى الماء
479
615
فيمن كانت له نخلة في أرض رجل فقلعها وأراد أن يغرس مكانها نخلتين
480
616
ما جاء في الميت يلحقه دين بعد قسمة الميراث
481
617
في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث
483
618
في إقرار الوارث بالدين بعد القسمة
485
619
ما جاء في الوصية تلحق الميت بعد القسمة
485
620
في قسم القاضي العقار على الغائب
487
621
ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة
488
622
ما جاء في قسمة ما لا ينقسم
488
623
ما يجمع في القسمة من البز والماشية
488
624
ما جاء في قسمة الحلي والجوهر
489
625
ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر
490
626
ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية
491
627
ما جاء في القسمة على الخيار
491
628
في قسمة الأب أو وصيه على ابنه الصغير وهبته ماله
492
629
ما جاء في وصي الام ومقاسمته
493
630
ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ
495
631
في قسمة الام أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الام على ولدها
495
632
في قسمة وصي اللقيط للقيط
495
633
ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته
495
634
كتاب القسمة الثاني ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيبا أو ببعضها
497
635
ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد أحدهما بحنطته عيبا
498
636
في الرجل يشتري عبدا فيستحق
500
637
ما جاء في استحقاق بعض الصفقة
503
638
ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة
504
639
ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين
505
640
ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى
506
641
في قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من يد أحدهما
508
642
الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل
509
643
في الرجل يوصي للرجل بثلث ماله فيأخذ في وصيته ثلث دار فيستحق من يده بعد البناء
510
644
ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة لهما فيقتسمانه
512
645
ما جاء في قسمة الطريق والجدار
513
646
ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون
514
647
ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة
514
648
ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء
515
649
في الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو سلعة نقدا أو إلى أجل
516
650
ما جاء في أرزاق القضاة والعمال والقسام وأجرهم على من هو
517
651
فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض
518
652
ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام
519
653
ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة
520
654
في قسمة البيوت والغرف والسطوح
520
655
في صفقة الدور والأرضين بين الورثة
522
656
في قسم الدار للغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار
523
657
ما جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار
525
658
ما جاء في اتخاذ الحمامات والأفران والأرحية
528
659
في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذا أو غير نافذ
530
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025