الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٢ -
السابق
الكتاب: المدونة الكبرى
المؤلف: الإمام مالك
الجزء: ٢
الوفاة: ١٧٩
المجموعة: فقه المذهب المالكي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٢٣
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٨٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الجهاد الدعوة قبل القتال
2
2
في الجهاد مع هؤلاء الولاة
5
3
الغزو بالنساء
5
4
في قتل النساء والصبيان في أرض الحرب
6
5
في قتل الأسارى
9
6
في قسم الغنائم في بلاد الحرب
12
7
في الرجل يعترف (أي يعرف) متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في المقاسم
13
8
في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبيدا لأهل الإسلام
16
9
في الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمها المسلمون وأولادهما
18
10
في الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام
18
11
في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله
19
12
في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبدا للمسلمين فيعتقه
20
13
في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون
20
14
في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا فيسلم ومعه مال لمولاه أيخمس
21
15
في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط عنهم ملكم ساداتهم أم لا
22
16
في عبد أهل الحرب يسلم في دار الحرب فيشتريه رجل من المسلمين من سيده
23
17
في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب فيغنمهم المسلمون
23
18
في الحربي المستأمن يموت ويترك مالا ما حال ماله
24
19
في محاصرة العدو وفيهم المسلمون
24
20
في تحريق العدو مركب المسلمين
25
21
في قسم الفيء
26
22
في السلب
29
23
في النفل
29
24
في ندب الإمام للقتال بجعل
31
25
في السهمان
32
26
في سهمان النساء والتاجر والعبيد
33
27
في سهمان المريض والذي يضل في أرض العدو
34
28
في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم
35
29
في العلف والطعام يفضل مع الرجل منه فضلة بعدما يقدم بلده
38
30
في عرقبة البهائم والدواب وتحريق السلاح والطعام في أرض العدو
40
31
في الاستعانة بالمشركين على قتال العدو
40
32
في أمان المرأة والعبد والصبي
41
33
في تكبير المرابطين على البحر
42
34
في الديوان
42
35
ما جاء في الجعائل وذكر أخذ الجزية من المجوس وغيرهم
43
36
باب الجزية
46
37
في الخوارج
47
38
(كتاب الصيد)
51
39
(كتاب الذبائح)
64
40
(كتاب الضحايا)
69
41
كتاب النذور الأول ما جاء في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث
76
42
ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث من أين يحرم أو من أين يمشي أو يقول إن كلمته فأنا محرم بحجة أو بعمرة
79
43
ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيعجز عن المشي
80
44
ما جاء في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث
83
45
ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج فيفوته الحج
83
46
في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج ثم يريد أن يمشي حجة الاسلام من مكة أو يجمعها جميعا عند الاحرام
84
47
في الرجل يحلف أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث
84
48
في الاستثناء في المشي إلى بيت الله
85
49
في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجدا
86
50
في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو عسقلان
86
51
في الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو الحرم أو بشئ من الحرم ثم يحنث
87
52
ما جاء في الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة
88
53
في الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله
88
54
في الرجل يحلف بهدي مال غيره
89
55
في الرجل يحلف بالهدي أو يقول على بدنة
89
56
ما جاء في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا
90
57
ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشئ من ماله بعينه مما يهدي أو لا يهدي
91
58
في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو شيء بعينه وهو جميع ماله
94
59
في الرجل يحلف بالصدقة ماله أو بشيء بعينه هو جميع ماله في سبيل الله والمساكين
95
60
في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة أو كسوتها أو طيبها أو أنا أضرب به الكعبة
98
61
في الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة
99
62
ما جاء في الرجل تجب عليه اليمين فيفتدي منها
100
63
في الرجل يحلف بالله كاذبا
100
64
ما جاء في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة
101
65
ما جاء في الحلف بالله أو باسم من أسماء الله
103
66
الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه
103
67
في الرجل يحلف فيقول أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم
104
68
الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين
105
69
ما جاء في الرجل يحلف بما لا يكون يمينا
106
70
الاستثناء في اليمين
109
71
في الذمي يحلف بالله ثم يحنث بعد إسلامه
110
72
كتاب النذور الثاني في النذر في معصية أو طاعة
111
73
في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه
114
74
الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الايمان
115
75
ما جاء في الكفارات قبل الحنث
116
76
الرجل يحلف أن لا يفعل الشيء حينا أو زمانا أو دهرا
117
77
ما جاء في كفارة العبد عن يمينه
118
78
ما جاء في تنقية كفارة اليمين
118
79
في إطعام كفارة اليمين
118
80
ما جاء في إطعام الذمي والعبد وذوي القربى من الطعام
120
81
في تخيير المكفر في كفارة اليمين
121
82
في الصيام في كفارة اليمين
122
83
في كفارة الموسر بالصيام
123
84
ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة
123
85
في كفارة اليمين بالعتق
124
86
ما جاء في تفرقة كفارة اليمين
126
87
ما جاء في الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه
126
88
ما جاء في بنيان المسجد وتكفين الميت من كفارة اليمين
126
89
في الرجل يشتري كفارة يمينه أو توهب له
127
90
الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشربه أو يحوله عن حاله تلك إلى حال أخرى فيأكله
127
91
ما جاء في الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرا أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما
129
92
ما جاء في الرجل يحلف يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل مما يخرج منه
129
93
ما جاء في الرجل يحلف أن لا يأكل فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة وهو يعلم أو لا يعلم
130
94
في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا
130
95
في الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا
131
96
في الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل
132
97
الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا
133
98
الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا
133
99
في رجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها
134
100
في الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل
135
101
الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج
136
102
الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا فيقضيه أو يأكله قبل غد
136
103
الرجل يحلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوب وشي
137
104
في الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبا
137
105
في الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة عبده
138
106
ما جاء في الرجل يحلف ماله مال وله دين وعروض
138
107
الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحنث ثم يكلمه أيضا قبل أن ينقضي الاجل
139
108
في الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا
139
109
الرجل يحلف أن لايتكفل بمال أو برجل
140
110
في الرجل يحلف ليضربن عبده مائة
140
111
الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه أو لا يبيع سلعة فأمر غيره بذلك
141
112
في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل فباعها له وهو لا يعلم
141
113
في الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا
142
114
الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه
142
115
الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه رأس الهلال
143
116
في الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه فيهبه له أو يتصدق به عليه
143
117
في الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه
144
118
في الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته أو رجل فوهب لهما
144
119
في الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن فلان فيموت المحلوف عليه
146
120
الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا إلا رفعه إليه فيعزل السلطان أو يموت
146
121
الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت المحلوف له أو الحالف قبل الاجل أو يغيب
146
122
كتاب النكاح الأول ما جاء في نكاح الشغار
151
123
في إنكاح الأب ابنته بغير رضاها
154
124
في إنكاح الأب ابنته البكر والثيب
154
125
باب في احتلام الغلام
156
126
في رضاء البكر والثيب
156
127
في وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب
158
128
في إنكاح الأولياء
160
129
في نكاح من أسلمت على يد الرجل أو أسلم أبوها أو جدها على يديه
163
130
في أنه لا يحل نكاح بغير ولي وأن ولاية الأجنبي لا تجوز إلا أن تكون وضيعة
164
131
في تزويج الوصي ووصي الوصي
165
132
في المرأة توكل وليين فينكحانها من رجلين
167
133
من رضي بغير كفء فطلق ثم أرادت المرأة إرجاعه فامتنع وليها
169
134
في نكاح الدنية
169
135
مسألة صبيان الاعراب
169
136
في النكاح بغير ولي
170
137
في المرأة لها وليان أحدهما أقعد من الآخر
170
138
في إنكاح الولي أو القاضي المرأة من نفسه
171
139
في إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب
172
140
فيمن وكل رجلا على تزويجه
173
141
في العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم
175
142
في التزويج بغير ولي
176
143
كتاب النكاح الثاني في النكاح الذي يفسخ بطلاق
180
144
باب الحرمة
184
145
في إنكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض
189
146
في توكيل المرأة رجلا يزوجها
189
147
في النكاح بغير بينة
191
148
نكاح السر
193
149
في النكاح بالخيار
194
150
في النكاح إلى أجل
195
151
في شروط النكاح
196
152
في جد النكاح وهزله
197
153
في شروط النكاح أيضا
197
154
في نكاح الخصي والعبد
197
155
في حدود العبد وكفاراته
199
156
في نكاح الحر الأمة
201
157
في الرجل يتزوج مكاتبته
202
158
في إنكاح الرجل عبده أمته
202
159
في إنكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة
203
160
في استسرار العبد والمكاتب في أموالها ونكاحهما بغير إذن السيد
205
161
في الأمة والحرة تغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه
205
162
عيوب النساء
210
163
في عيوب النساء والرجال
210
164
كتاب النكاح الثالث النكاح بصداق لا يحل
215
165
النكاح بصداق مجهول
216
166
في الصداق يوجد به عيب أو يوجد به رهن فيهلك
217
167
في صداق السر
218
168
في صداق الغرر
218
169
الصداق بالعبد يوجد به عيب
219
170
الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها
219
171
الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق
221
172
النكاح بصداق أقل من ربع دينار
222
173
نصف الصداق
223
174
صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن وتأبى أزواجهن الإسلام
231
175
صداق الأمة والمرتدة والغارة
232
176
في التفويض
235
177
الدعوى في الصداق
238
178
النكاح الذي لا يجوز وصداقه وطلاقه وميراثه
240
179
صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير إذن سيده
244
180
كتاب النكاح الرابع نكاح المريض والمريضة
245
181
الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها
246
182
الرجل يريد نكاح المرأة فيدخل عليه غير امرأته
247
183
الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه والرجل يزني بالمرأة أو يقذفها ثم يتزوجها
247
184
ما جاء في الخنثى
248
185
الدعوى في النكاح
249
186
ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها
250
187
الذي لا يقدر على مهر امرأته
252
188
في نفقة الرجل على امرأته
253
189
نفقة العبيد على نسائهم
255
190
في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها
257
191
في العنين
262
192
ضرب الاجل لامرأة المجنون والمجذوم
265
193
في اختلاف الزوجين في متاع البيت
265
194
القسم بين الزوجات
267
195
كتاب النكاح الخامس في الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة
272
196
في النكاح الام وابنتها في عقدة واحدة
272
197
الذي يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها
273
198
في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا
276
199
في نكاح الأختين
278
200
في الأختين من ملك اليمين
279
201
في وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين
281
202
في نكاح الأخت على الأخت في عدتها
282
203
في الجمع بين النساء
283
204
في وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين والنكاح
284
205
إحصان النكاح بغير ولي
285
206
إحصان الصغيرة
285
207
إحصان الصبي والخصي
285
208
في إحصان الأمة واليهودية والنصرانية
287
209
في الدعوى في الاحصان
288
210
في إحصان المرتدة
289
211
في الاحلال
290
212
كتاب النكاح السادس في مناكح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد
296
213
في نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهم
305
214
المجوسي يسلم وعنده عشر نسوة أو امرأة وابنتها
309
215
نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم
310
216
في وطء المسبية في دار الحرب
313
217
في وطء السبية والاستبراء
313
218
في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه
314
219
في الارتداد
314
220
في حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما
315
221
كتاب إرخاء الستور في إرخاء الستور
319
222
الرجعة
323
223
دعوى المرأة انقضاء عدتها
327
224
ما جاء في المتعة
330
225
ما جاء في الخلع
334
226
في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل
337
227
ما جاء في خلع غير المدخول بها
338
228
خلع الأب على ابنه وابنته
347
229
في خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة
350
230
في خلع المريض
350
231
ما جاء في الصلح
351
232
مصالحة الأب عن ابنته الصغيرة
352
233
في اتباع الصلح بالطلاق
353
234
جامع الصلح
354
235
في حضانة الام
355
236
نفقة الولد على ولده المالك لامره
361
237
في نفقة الولد على والديه وعيالهما
362
238
في نفقة المسلم على ولده الكافر
364
239
نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الام عنده
364
240
ما جاء فيمن تلزم النفقة
365
241
ما جاء في الحكمين
366
242
كتاب التخيير والتمليك ما جاء في التخيير
372
243
في التمليك
382
244
في التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت
388
245
جامع التمليك
389
246
(باب الحرام)
392
247
في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة ولحم الخنزير والموهوبة والمردودة
394
248
كتاب الرضاع ما جاء في حرمة الرضاعة
404
249
في رضاعة الفحل
405
250
في رضاعة الكبير
406
251
تحريم الرضاعة
408
252
في حرمة لبن البكر والمرأة المسنة
409
253
في الشهادة على الرضاعة
410
254
في الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبيه أو أمه أو أخته
412
255
ما لا يحرم من الرضاعة
414
256
في رضاع النصرانية
414
257
في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها.
415
258
كتاب العدة وطلاق السنة ما جاء في طلاق السنة
418
259
في طلاق الحامل
419
260
ما جاء في طلاق الحائض والنفساء
421
261
ما جاء في مطلقة واحدة تتزين وتتشوف لزوجها
423
262
ما جاء في عدة النصرانية
423
263
ما جاء في عدة الأمة المطلقة
424
264
ما جاء في عدة المرتابة والمستحاضة
425
265
ما جاء في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة
427
266
ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
428
267
ما جاء في الاحداد
429
268
ما جاء في الاحداد في عدة النصرانية والإماء من الوفاة
433
269
ما جاء في عدة الأمة
434
270
ما جاء في عدة أم الولد
434
271
ما جاء في عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها
435
272
ما جاء في الرجل يواعد المرأة في عدتها
438
273
ما جاء في عدة المطلقة تتزوج في عدتها
438
274
ما جاء في المطلقة تنقضى عدتها ثم تأتى بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي ما بينها وبين خمس سنين
441
275
ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بولد
443
276
ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بولد
444
277
ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد
444
278
ما جاء في اقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر
445
279
ما جاء في امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي هل تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة
445
280
ما جاء في عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج ثم يقدم
446
281
ما جاء في عدة الأمة تتزوج بغير إذن سيدها والنكاح الفاسد
447
282
إما جاء في المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع ولا تعلم
447
283
ما جاء في ضرب أجل امرأة المفقود
449
284
ما جاء في النفقة على امرأة المفقود في ماله
450
285
ما جاء في ميراث المفقود
451
286
ما جاء في العبد يفقد
452
287
ما جاء في القضاء في مال المفقود ووصيته
453
288
ما جاء في الأسير يفقد
455
289
الرجل يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه
456
290
فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة
456
291
ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا
457
292
في عدة المطلقة والمتوفي عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن
457
293
ما جاء في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها
460
294
ما جاء في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما
461
295
ما جاء في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما
462
296
ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في بيتها
463
297
ما جاء في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها
465
298
ما جاء في نفقة المطلقة وسكناها
469
299
ما جاء في نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما
473
300
ما جاء في نفقة المتوفي عنها زوجها وسكناها
474
301
ما جاء في سكنى الأمة وأم الولد
476
302
ما جاء في سكنى المرتدة
477
303
ما جاء في سكنى امرأة العنين
478
304
ما جاء في الاستبراء
478
305
ما جاء في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولد قد ولدت منه قبل أن يعتق أو أعتق وفي بطنها منه ولد
480
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025